تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المحبرة]ــــــــ[29 - 11 - 09, 04:58 م]ـ

17) على الرجل المبتلى بمعصية الحرص على ألا يشاهده أهله عليها

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ينبغي للرجل إذا كان مبتلى بمعصية من المعاصي: أن يحرص على ألا يشاهده أهله عليها ..

وأضرب لذلك مثلا بشرب الدخان؛ فإن بعض الناس يكون مبتلى بهذه المعصية، ثم يشربها أمام أبنائه فيألفون هذا، وربما يشربونها كما يشربها أبوهم، فيكون بذلك دالا على سيئة عليه وزرها، و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. "

(أحكام من القرآن الكريم / ج1 / ص 481)

ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 11 - 09, 09:42 م]ـ

18) حكم قضاء صوم الأيام الست من شوال

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" لو لم يتمكن الإنسان من صيام الأيام الستة في شوال لعذر، كمرض، أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شوال ..

فهل يقضيها ويكتب له أجرها؟

أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟

الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها ..

كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة. "

(الشرح الممتع / ج6 / ص 466 - 467)

ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:34 م]ـ

19) الإقامة تتعدد بتعدد الصلوات

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" هل يمكن أن أصلي بإقامة واحدة أكثر من صلاة إذا كان هناك فوائت من الصلوات؟

فأجاب: الإقامة تتعدد بتعدد الصلوات، فإذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء، أو بين الظهر والعصر لسبب يقتضي الجمع، فإنه يؤذن أذانا واحدا، ويقيم لكل صلاة ..

كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لو كان على الإنسان فوائت فإنه يقيم لكل صلاة. "

(فتاوى نور على الدرب النصية CD )

ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:59 م]ـ

20) سؤال في الصيام

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" عن امرأة صامت أيام الست من شوال، وآخر يوم من الصيام أحست بألم الدورة، ونزل في هذا اليوم كدرة، ولم ينزل الدم إلا في الليل، فهل صيامها صحيح؟

الجواب: صيام هذا اليوم صحيح؛ لأن الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس ..

والمرأة إذا أحست بالحيض ولم ينزل الدم إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، سواء فرضا أم نفلا. "

(فتاوى الصيام والزكاة / ص 228)

ـ[المحبرة]ــــــــ[05 - 12 - 09, 12:03 ص]ـ

21) ما الأفضل! صيام الست من شوال أم يومي الإثنين والخميس؟

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" أيهما أفضل:

صيام ستة أيام من شوال؟

أو صيام يومي الإثنين والخميس؟

فأجاب: هذه أيام لكل واحد منها فضل ..

فصيام ستة أيام من شوال: إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه بها كان كمن صام الدهر؛ وهذا فضل لا يحصل في صوم يومي الإثنين والخميس ..

ولكن لو صام الإنسان يومي الإثنين والخميس من شهر شوال، ونوى بذلك أنها للستة أيضا حصل له الأجر. "

(فتاوى نور على الدرب النصية CD )

ـ[المحبرة]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:30 ص]ـ

22) لا ينبغي للإنسان أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" لا ينبغي للإنسان أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمهم الله ..

كأن يرشد أحدا، أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي؛ فلا بأس. "

(الشرح الممتع / ج1 / ص 119)

ـ[المحبرة]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:49 ص]ـ

23) المجال العملي المباح للمرأة

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون المخالفة لتعاليم دينها؟

فأجاب: المجال العملي للمرأة:

أن تعمل فيما تختص به النساء؛ مثل: أن تعمل في تعليم البنات، سواء كان ذلك عملا إداريا، أو فنيا، وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك ..

وأما العمل في مجالات يختص بها الرجال؛ فإنه لا يجوز لها أن تعمل. "

(فتاوى نور على الدرب النصية CD )

ـ[المحبرة]ــــــــ[05 - 12 - 09, 08:00 ص]ـ

24) مشروعية قيام الليل في كل ليلة من ليالي السنة

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ولئن انقضى قيام شهر رمضان، فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله. "

(مجالس شهر رمضان / ص 228)

ـ[أم حنان]ــــــــ[05 - 12 - 09, 12:15 م]ـ

جزاك الله خيرا أختي الكريمة

في الحقيقة أشكل علي في الفتوى التي نقلتيها للشيخ بن عثيمين -رحمه الله - عن الكدرة قبل الحيض وأنه يعتبرها ليست من الحيض.

كما هو معلوم لدى النساء أن دم الحيض إما ينزل مباشرة أو ينزل قبله بساعات كدرة، فإذا كانت

الكدرة نزلت قبل دم الحيض فلابد أن تكون من الحيض لأنها متصلة، ووجدت فتوى يذكر فيها المفتي كلام الشيخ بن باز -رحمه الله - عن الكدرة، ويقسمها إلى كدرة متصلة بدم الحيض وكدرة منفصلة، وإليك الفتوى:

المفتي: مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية:

الثانية: أن تكون متصلة بالحيض أو يصحبها ألمه أو مغصه، فالذي يظهر أن هذه من الحيض، وتمنع مما يمنع منه الحيض، قال ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في ذكر الحالات التي تعتبر فيها الكدرة حيضاً: أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض متصلاً بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضاً، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه. انتهى من مجموع الفتاوى.

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=127850&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير