تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجوز رؤية المخطوبة]

ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:09 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

اخواتي الفضليات بارك الله فيكن

عندي عدة استفسارات فيما يخص احكام الخطبة

ومن بين هذه الاستفسارات:

1 ـ دلت النصوص على انه يجوز للخاطب ان ينظر الى المرأة و جمهور العلماء على انه يجوز النظر الى الوجه و الكفين بدون شهوة

اخواتي متى هذا؟

يوجد اخ يود التقدم الى خطبتي و اخته صديقتي

مرة كنت انا و اخته و التقينا به فرآني من بعيد و سألها عني و .. و .. و .. و من خلال حديثتها علمت انها و صفتني له!

وقرر ان يبعث امه لخطبتي

وهذه الايام ان شاء الله ستأتي والدته

لكن:

عندما تأتي والدته ان شاء الله و تراني و تطلع اهلي ...

ثم بعدها يأتي هو و عمه او خاله (لان والده متوفي رحمه الله و رحم جميع موتانا المسلمين) ليتفقوا مع والدي ...

في هذا اليوم سيراني ان شاء الله

هل يجوز له ان يراني؟ و هل يجب ان يراني بجلبابي؟

2 ـ بعد العقد الشرعي و العقد المدني هل يجوز له رؤيتي بدون جلباب؟ يعني هل يجوز ان يرى شعري مثلا؟!!!

3 ـ قبل الدخول بالمرأة هل يجوز ان يكلمها (في فترة الخطوبة) دون تجواز الحدود ان شاء الله؟

بارك الله فيكن اخواتي انتظر اجاباتكن باذن الله

ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[10 - 12 - 09, 05:00 م]ـ

وجدت هذا:

عقد النكاح، بمعنى عقد الزواج الذي يكون بين الرجل والمرأة، وعليه قوله سبحانه: ?ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله? (البقرة:235)، أي: لا تعقدوا عقد النكاح حتى تُنْهِيَ المرأة المعتدة من وفاةٍ عدتها المقررة شرعًا.

ويبدو لي انني اوظف الالفاظ على حسب لهجتنا الجزائرية

لا حول ولا قوة الا بالله

هل عقد النكاح في الشرع هو ما نسميه العقد؟

ظننت ان المقصود بعقد النكاح هو الدخول بالمراة؟!!

ما الصواب اخواتي! جزاكن الله خير الجزاء

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[10 - 12 - 09, 08:23 م]ـ

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:

من أسباب الطلاق يا سماحة الشيخ عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الدخول عليها، وديننا الإسلامي قد أباح ذلك فما تعليق سماحتكم حول هذا الموضوع؟

فأجاب:

لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق , إذا وجدها خلاف ما وصفت له

ولهذا:

شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك فقال صل الله عليه وسلم (إذا خطب أحدكم المرأة فإن أستطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أحرى إل أن يؤدم بينهما)) رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:

أنه خطب إمرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب إمرأة فقال له صلى الله عليه وسلم (أنظرت إليها؟) قال: لا , قال (إذهب فأنظر إليها) وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل عل رعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة.

وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل فسبحان الذي شرعها وأحكمها وجعلها كسفينة نوح من ثبت عليها نجا ومن خرج عنها هلك.

الفتاوى-كتاب الدعوة (2/ 207،208) لسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- ..

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[10 - 12 - 09, 08:53 م]ـ

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

إذا تقدّم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها؟ وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبيّن جمالها أكثر لخاطبها؟ أفيدونا أفادكم الله.

فأجاب:

لا بأس، ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي أمر من يخطب أن ينظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها، بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما، لأن النبي قال: "لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم" (متفق عليه)، وقال أيضاً: "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" (رواه الترمذي وأحمد). اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة بشرط ألاّ يخلو بها، ولا يطيل المكالمة المباشرة معها إن كلّمته، وكذلك لا يجوز له أن يتصل بها هاتفيًّا لأن ذلك فتنة يزيّنها الشيطان في قلب الخاطب والمخطوبة، وإذا عُقِد له عليها فله أن يكلّمها وله أن يخلو بها وأن يباشرها، ولكننا ننصح بعدم مجامعتها لأنه إذا جامعها قبل الدخول المعلن ووضعت في وقتٍ مبكر فربما تُتَّهم المرأة، وكذلك لو توفّي عنها قبل الدخول المعلن ثم وضعت فإنها تُتَّهم أيضاً.اهـ

فتاوى علماء البلد الحرام (النكاح / ص 500 - 501).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير