[ما الحكم الشرعي]
ـ[أم البخاري]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:49 ص]ـ
السلام عليكم
أخت فاضلة اعتمرت مع قافلة وبعد ان احرمت بالعمرة جاءتها الدورة فقال لها الشيخ الموجود في الحملة تبقي محرمة الى ان تطهري
وبعد يوم وصل زوجها من سفر وهي لا زالت في مكة وحصل جماع ماذا عليها؟؟؟
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[05 - 04 - 10, 02:53 م]ـ
السلام عليكم
أخت فاضلة اعتمرت مع قافلة وبعد ان احرمت بالعمرة جاءتها الدورة فقال لها الشيخ الموجود في الحملة تبقي محرمة الى ان تطهري
وبعد يوم وصل زوجها من سفر وهي لا زالت في مكة وحصل جماع ماذا عليها؟؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخت المعتمرة وقعت في أحد محظورات الإحرام، وهو الجماع. وهذا يترتب عليه الحكم بالفساد على عمرتها أولاً، وعليها القضاء ثانياً، وذبحٌ لارتكابها المحظور ثالثاً. و عليها أن تكمل عمرتها الفاسدة قبل أن تتحلل منها.
وإليك هذه الفتوى
السؤال الأول من الفتوى رقم (2252)
س1: أحرمت امرأة بالعمرة، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها، فهل عليها من شيء، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيء؟
ج1: من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليها دم؛ إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال.
(الجزء رقم: 11، الصفحة رقم: 324)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ثم إنها وزوجها قد ارتكبا محظوراً آخر، وهو الجماع في الحيض. وهو منهي عنه. وعليهما أن يتوبا إلى الله من هذا ويستغفراه. وعلى زوجها أن يتصدق بصدقة كفارة. "مع ملاحظة أن في هذا عدة أقوال ومذاهب".
ـ[أم البخاري]ــــــــ[05 - 04 - 10, 06:06 م]ـ
جزاك الله خيرا اخيتي الباحثة عن الأصول
وهل يعذران بالجهل
لان زوجها لا يعلم بحرمة ذلك
وهي جاهلة
وهناك من افتاها ان عليها بدنة
فهل القول ان عليها شاة هو المعتمد