تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المنازل أو خارجها، هل يشملهم مفهوم للعمل أم لا؟ أحسبهم لا يجيبون إلا بنعم. لذا فإننا نقول إن المرأة في بيتها بكل هذا وزيادة، فلماذا لا يشملها مفهوم العمل عندهم؟!

ضوابط خروج المرأة للعمل:

1 - أن يكون هذا العمل مما يتناسب مع طبيعة المرأة ويوافق أنوثتها. كالتعليم والتطبيب للنساء والإدارة لبنات جنسها.

2 - أن يكون العمل في أصله مباحا.

3 - إذن ولي الأمر في خروج المرأة لهذا العمل. لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته".

4 - هل يؤدي الخروج للعمل إلى الإخلال بمهمتها الأولى، وهي تربية أبنائها ورعايتهم والعناية بهم، وعدم القيام بحقوق الزوج على أكمل وجه.

5 - الالتزام بالحجاب الشرعي. قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} وقال {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}.وجاء في رواية البخاري عن نساء الأنصار: (فشققن مروطهن فاختمرن بها).

وشروطه:

1 - استيعاب جميع البدن ومنه الوجه والكفين والرجلين.

2 - ألا يكون زينة في نفسه.

3 - أن يكون صفيقاً لا يشف.

4 - أن يكون فضفاضاً غير ضيق لئلا يصف ما ورائه.

5 - ألا يكون مطيبا.

6 - ألا يكون ثوب شهرة.

7 - غض البصر قال تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}.وفي حديث جرير رضي الله عنه: "النظرة الأولى لك والثانية عليك" متفق عليه.

8 - تجنب التبرج والسفور:تبرج المرأة محرم في الإسلام لما يترتب عليه من فتنة وإغراء وإفساد،ولما فيه من التشبه بأهل الجاهلية الأولى وبنساء الإفرنج،وإضرابهم من أعداء الله.والتبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسبة للرجال الأجانب.وقد قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} وتضافرت الأحاديث بالنهي عنه،قال صلى الله عليه وسلم:"صنفان من أهل النار لم أرهما،قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس،وناس كاسيات عاريات مميلات مائلات،رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها،وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا "رواه مسلم.

أ- ما يثير الرجل كالضرب بالأرجال و الخضوع بالقول قال سبحانه وتعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}. وقال: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}. وكذا مس الرجال أو مصافحته،ولما جاءت المؤمنات.إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمتحن من هاجر إليه بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} قالت عائشة رضي الله عنها:"فإذا أقرت بالشروط قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما:قد بايعتكن "كلاما"والله ما مست يداه امرأة قط"رواه البخاري. وفي الحديث "لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"

ب-التطيب عند الخروج:قال صلى الله عليه وسلم:"إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيباً".وقوله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة استطرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي "رواه الترمذي. جاء قفي كتاب: (يا فتاة الإسلام أقرئي حتى لا تخدعي):

" السفور والاختلاط هذه حرب ناعمة الملمس،ضارية النتائج،لينة المظهر،قاسية المخبر،يتذرع دعاتها بالقدم ويتظاهرون بحرية المرأة،وليس لهم وراء ذلك غاية إلا نبذ الفضائل والتخلي عن مكارم الأخلاق وإشباع نزواتهم المحمومة وغرائزهم البهيمية".

9 - عدم الاختلاط بالرجال:

الاختلاط هو مجال الفتنة،وهمزة الوصل،وقد حرمه الإسلام صيانة للعرض،سواء كان ذلك في حقول العلم أو الدوائر الحكومية أو غيرها من المجالات، واختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل له تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد مجتمعها، فمن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانية واليونانية إن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال وتركهم لما يدفع أمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء بابا في مسجده، وبين أن خير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الرجال وشرها أولها لقربها منهم. وهذا في أشرف الأوقات وأفضل الأماكن،وفيه تنبيه إلى خطورة ذلك في غيره من الأماكن.وكان يعظ الرجال ثم يأتي النساء ويذكرهن ويأمرهن بالصدقة. ففيه دليل على فصل الرجال على النساء مجالي العلم. وكما حرم الإسلام الاختلاط بالرجال حرم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية،قال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه. فتمنع المرأة من العمل إذا كان فيه اختلاط بالرجال أو خلوة بهم،حتى ولو كان عملا نسائياً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير