ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:03 م]ـ
الواجب على من نذر صوماً ولم يستطع إكماله لعذر
السؤال:
امرأة كبيرة في السن نذرت على نفسها الكفارة المغلظة من صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، والآن هي فقيرة ومريضة بمرض السكر وبدأت الصيام ولكن لم تستطع إكماله، فماذا عليها؟
الجواب:
الظاهر أنه يجب عليها أن تطعم ستين مسكيناً؛ لأن الكفارة المغلظة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فعليها أن تطعم ستين مسكيناً، وإني أقول لكم: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد القضاء، وإنه لا يأتي بخير.
فليس فيه مصلحة شرعية ولا قدرية، بعض الناس إذا مرض ونذر ظن أنه إذا نذر أن الله سيشفيه، وهذا غلط، إذا كان الله أراد أن يشفيك شفاك بدون نذر، وإن كان الله لم يرد ذلك لم ينفع النذر.
كذلك يستخرج به من البخيل؛ لأن البخيل شحيح بالمال، فمن أجل أن يحمل نفسه يقول: لله علي نذر أن أتصدق من أجل أن يحمل نفسه، وهذا غلط، قال الله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ النور:53] الجواب: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ النور:53] أطيعوا الله بدون قسم.
كذلك نقول: أطع الله بدون نذر، فالنذر مكروه، بل إن بعض العلماء حرمه، ولهذا تجد الذين ينذرون يندمون ندماً عظيماً، ويأتون إلى فلان ماذا تقول في النذر، خفف عني، يأتون الثاني: ما تقول في النذر خفف عني. وبعضهم -والعياذ بالله- يعطيه الله تعالى ما نذر عليه ولكن لا يفي، هذا خطره عظيم، خطره: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ التوبة:77]
ربما يجعل الله في قلبه هذا نفاقاً إلى أن يموت، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:06 م]ـ
حكم من نذر على نفسه أن يؤدي جميع الرواتب
السؤال:
فضيلة الشيخ .. رجل رأى من نفسه تهاوناً في السنن الرواتب فأراد أن يعزم على نفسه في أدائها كاملة، فنذر لله تعالى ألا يترك أي سنة راتبة، فألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله عليه، وهو الآن يجد في نفسه تقصيراً فما الخلاص لهذا الرجل الذي تسبب في تكلفة نفسه ما لا تطيق؟
الجواب:
هذا شيء يطاق، الرواتب كل إنسان يطيقها، لكن إذا سافر سقطت عنه؛ لأنه إنما نذر صلاة الرواتب والرواتب في السفر تسقط إلا راتبة الفجر
انتبه لقول الرواتب من النوافل! النوافل في السفر لا تسقط، ومن قال: إن السنة في السفر ترك السنة فقد أخطأ.
الذي يسقط من الرواتب في السفر ثلاث: الظهر والمغرب والعشاء؛ لكن لو سافر لأجل أن يسقط الرواتب الثلاث هل تسقط عنه؟ لا. هذه حيلة لا تنفع، ولهذا قال العلماء: المسافر لا يلزمه صيام، لكن لو سافر لأجل أن يفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر.
المهم أن أقول للأخ: هذا شيء يطاق، وقوله: أنه لا يطيقه ما هو صحيح، كل يستطيع أن يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، ما في صعوبة، فليستعن بالله وليوف بنذره، ولينصح غيره عن النذر.
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:10 م]ـ
مسألة التقصير والتطويل في صلاة التراويح
السؤال:
فضيلة الشيخ .. ما هو الضابط لمقدار القراءة في كل ركعة في التراويح، هل يكفي أن يقرأ الإمام نصف القرآن في الشهر أو ثلثيه؟
الجواب:
إذا كان الناس محصورين فعلى رغبتهم إن شاء طول وإن شاء قصر، وأما إن كانوا غير محصورين فلا ينبغي أن يطول القراءة، أي: فليس بلازم أن تكمل القرآن، لا تطل به فتمله، لكن أهم شيء هو الركوع والسجود، والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين والتشهد، كثير من الذين يصلون التراويح مع الأسف إذا وصلوا "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد" سلموا، وهذا غلط، لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال).
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:19 م]ـ
حكم حج المرأة من غير محرم
السؤال:
رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج، وقد أصرت عليهما مع أنه ليس لها محرم، وقد حجزوا لها في إحدى حملات هذا البلد، ويسألان: هل عليهما إثم في ذلك مع أنها جاءت إليهما بدون محرم ويصعب عليها أن تأتي مرةً أخرى مع محرم لأداء فريضة الحج؟ أفتنا جزاك الله خيراً.
الجواب:
لا يجوز أن تذهب الخادم بدون محرم، حتى مع نساء، وإن كان بعض العلماء يقول: إن كانت المرأة مع نساء وهي آمنة فلا بأس أن تحج، لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب وقال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك) فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل معها نساء؟ هل هي آمنة؟ هل هي شابة؟ هل هي عجوز؟ هل هي جميلة؟ هل هي قبيحة؟ ما استفصل، ومن قواعد العلماء: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
لذلك أرى ألا يسمحا لها بالذهاب إلى الحج. ثانياً: أرى أن عليهما أن يطمئناها ويقولا لها: الحج ليس واجباً عليك، وأنت منه في حل، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه غير ناقصة ركناً من أركان الإسلام، وانتظري حتى يأذن الله تعالى بتيسير أمرك مع محرم، وأما الاعتذار بأنها جاءت بلا محرم فهذا عجيب! أن يعتذر عن الداء بداء مثله أو أشد، كونها جاءت بلا محرم لا يبرر أن تحج بلا محرم؛ لأن مجيئها بلا محرم غلط، وكم من فظائع وطوام حصلت لكون الخادم ليس لها محرم في البيت.
نسأل الله السلامة والعافية.
¥