تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن كان كارهاً لهم هم بأنفسهم؛ فهذا لا يكون ردة، لكنه مع ذلك يجب أن يصبر نفسه. وأضرب لكم مثلاً: لو أن رجلاً عالماً موثوقاً عند الناس محبوباً إليهم جعل ثوبه إلى نصف ساقه، ولا حاجة إلى التمثيل بالشخص، وآخر ليس له ذكر عند الناس ومغمور جعل ثوبه إلى نصف ساقه، فهل تكون النفس قابلةً للأول دون الثاني، أم هم على حد سواء؟ الأول تقبله أكثر من الثاني، وربما تقتدي به أيضاً، لذلك يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه بين الناس، وما دام الأمر واسعاً والحمد لله فلا يكلف نفسه ما ليس بواجب، وفيه نفور الناس عنه وعدم قبول نصيحته إياهم.

ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[09 - 06 - 10, 04:58 م]ـ

عدد الرضعات المحرمات

السؤال:

فضيلة الشيخ! أرضعت إحدى قريباتي بنتاً صغيرة وذلك بواسطة الثدي الصناعي وليس من ثديها ولكنه من حليبها تضعه فيه، وقد أرضعتها ثلاث مرات، فهل تكون بنتاً لها من الرضاعة؟

الجواب:

الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر، كل رضعة منفصلة عن الأخرى

وأما تنفس الصبي في الرضعة الواحدة فليس بشيء، فلو أن الصبي في حجر المرضعة تنفس خمس مرات فالرضعة واحدة

فلا بد أن تتفرق الرضعات ومقدارها خمس رضعات

فإذا أرضعت المرأة الطفلة مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً فلا أثر لها، فلا بد من خمس، وحينئذٍ صار ولدها من الرضاعة، حتى لو فرض أنها أرضعته بلبن ابنها الذي له ثلاث سنوات، فلو أنها فطمت ابنها وأرضعت هذا الطفل بما بقي من اللبن؛ فإنه يكون ابناً لها من الرضاع إذا تمت خمس رضعات

وقد ورد في السؤال أنها أرضعته ثلاث رضعات إذاً: ليس ولداً لها.

ولو أنه أُ رضع خمس مرات من الفنجان، كأن وضعت المرأة حليبها في فنجان وأرضعته، ثم بعد مدة أرضعته بفنجان آخر، حتى أكملت خمسة فناجين؛ فإنه يصير ولداً لها سواءً أشبع أو لم يشبع.

مسألة: بلغني أن بعض الأزواج يستمتع بزوجته بمص ثديها فيشرب حليبها، فإنه يكون ابناً لها من الرضاع، وهنا المشكلة أنه إذا كان ابنها من الرضاع فإن النكاح ينفسخ، فتكون هذه اللذة أعقبها شقوة، ولهذا نحذر الأزواج من هذا العمل. وهذا الذي قلته هو رأي ابن حزم رحمه الله وأصحابه من الظاهرية، يقولون: إن الرضاع يؤثر حتى في الكبير

وبناءً على هذا الرأي نقول: إذا رضع الزوج من زوجته خمس مرات كل صباح يفطر على حليبها، فإنه يكون ولداً لها على رأي هؤلاء العلماء وينفسخ النكاح.

لكن على كل حال: قول الجمهور أنه لا يكون ولداً لها؛ لأنه لا بد أن يكون الرضاع قبل الفطام.

ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[09 - 06 - 10, 05:04 م]ـ

حكم الاتكاء في الصلاة

السؤال:

فضيلة الشيخ! من المشاهد في كثير من المساجد وجود حواجز في الصف الأول يتكئ عليها المصلون أثناء انتظارهم للصلاة أو بعد الصلاة، ولكننا نلاحظ على البعض أنه يعتمد عليها أثناء قيامه أو ركوعه بساقه في الصلاة، وبعضهم في أثناء التشهد يتكئ عليها بظهره، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وما الواجب فعله في مساجدنا تجاه هذه المتكآت؟

الجواب:

المتكآت لا أرى فيها بأساً بشرط أن يكون تجاوزها سهلاً، لأن بعض المتكآت ترفع فيشق على من أراد أن يجاوزها، فإذا كانت قصيرة لا تشق على من أراد أن يتجاوزها فلا بأس بها.

أما الاعتماد عليها فقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن الإنسان لو اعتمد وهو قائمٌ على عمود اعتماداً كاملاً، بحيث لو أزيل العمود لسقط؛ فإن صلاته الفريضة لم تصح؛ لأنه لم يقم قياماً يعتمد فيه على أعضائه

أما إذا كان ذلك في حال الجلوس فلا بأس أن يتكئ عليها ولو كان اتكاءً كاملاً، لكن اعتماده على أعضائه أحسن.

ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[09 - 06 - 10, 05:08 م]ـ

حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر في الوضوء

السؤال:

فضيلة الشيخ! ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟

الجواب:

لا بأس به، ولو كان يمنع وصول الماء، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته، ويدل على أن الأول لا بأس به: أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك؛ اتقاء الشعث، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر)

فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء

لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته.

ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[09 - 06 - 10, 05:14 م]ـ

حكم حضور المرأة لصلاة الجمعة

السؤال:

فضيلة الشيخ! هل يشرع للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة؟ وهل في هذا الجامع مكان لصلاة الجمعة للنساء؟

الجواب:

أما حضور المرأة للجمعة والجماعات فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، والدليل على هذا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خيرٌ لهن)

فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ولا تحضر الجمعة ولا الجماعات، لكن إذا حضرت فلا ننهاها، إذا أتت إلى المسجد غير متبرجة بزينة ولا متطيبة بطيب له رائحة يشمها من كان حولها

أما هذا المسجد ففيه -والحمد لله- مصلى خاص للنساء، يدخلن من باب خاص بعيداً عن مخالطة الرجال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير