تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم استخدام زيت الثعبان لدهان الشعر]

ـ[أم حذيفة]ــــــــ[28 - 06 - 10, 08:02 م]ـ

[حكم استخدام زيت الثعبان لدهان الشعر]

السؤال: ما حكم استخدام زيت الثعبان، وكذلك زيت الأفعى (الحية) للشعر؟ وهل يدخل هذا الزيت في حكم الميتة النجسة؟ وما هو حكم التداوي بما أمر الشرع بقتله وحرم أكله؟ وهل استخدامي لهذا الزيت لغرض تكثيف الشعر وإطالته يدخل في هذا الباب؟

الجواب:

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم أكل الثعابين والأفاعي والحيات.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/ 16 - 17):

" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَنَحْوِهَا: مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد " انتهى.

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (138842).

والحية ميتتها نجسة، فيكون الدهن المأخوذ منها نجساً، فلا يجوز للمسلم استعماله في بدنه، إلا أن يكون محتاجاً لذلك ويغسله عند كل صلاة، لأنه لو صلى وعليه نجاسة لكانت صلاته باطلة.

قال النووي رحمه الله:

" الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه أَنَّهُ يَجُوز الِانْتِفَاع بِشَحْمِ الْمَيْتَة فِي طَلْي السُّفُن وَالِاسْتِصْبَاح بِهَا , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا فِي بَدَن الْآدَمِيّ " انتهى.

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

"لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء، وميتتها نجسة، والتداوي بالمحرم حرام" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/ 25 - 26).

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (138842).

وعلى هذا، فلا يجوز استعمال زيت الثعبان لتكثيف الشعر، وذلك لنجاسته، إلا عند الحاجة لذلك، وغسله عند القيام إلى الصلاة.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟

فأجاب: "أما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز.

وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده.

وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين، وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها، كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر" انتهى.

"الفتاوى الكبرى" (3/ 199).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن امرأة سقط شعر رأسها، ووصف لها علاج تدهن به رأسها ولكن قيل لها: إن به شحم خنزير، فهل يجوز لها استعماله؟

فأجاب:

"أما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزيز فهذا لا بأس به عند الحاجة، لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً رسوله صلي الله عليه وسلم: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (إنما حرم من الميتة أكلها) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ، وثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلي بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: لا، إنما هو حرام) يعني البيع، لأنه هو موضع الحديث، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع، قالوا: هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ قال النبي صلي الله عليه وسلم: لا، هو حرام.

وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله، لأن شحم الخنزير نجس، هذا إذا ثبت" انتهى.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4629.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4629.shtml)

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

ـ[أم نور الدين]ــــــــ[28 - 06 - 10, 09:37 م]ـ

بارك الله فيك ونفع بك

ـ[أم رائد مفرح]ــــــــ[29 - 06 - 10, 02:08 م]ـ

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

ـ[أم خولة]ــــــــ[04 - 07 - 10, 06:41 م]ـ

أحسن الله اليكِ ..

ـ[أم حذيفة]ــــــــ[07 - 07 - 10, 08:03 م]ـ

بارك الله فيك ونفع بك

وفيك بارك الله

اللهم امين واياكِ

ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[14 - 07 - 10, 05:32 م]ـ

جزاك الله خيرًا ونفع بك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير