تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:23 ص]ـ

وللاستزادة والاستفادة بما يتعلق برأي الشيخ -الصّالح - بما يتعلق بدخول الدّم أو خروجه:

- من المفطرات إخراج الدم بالحجامة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم " ..

- فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يفطر؛ لأنه يسير، لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة ..

- ولا يفطر خروج الدم بالرعاف ولو كثر؛ لأنه بغير اختياره ..

- ومثل ذلك: لو خرج الدم من جرح سكين، أو زجاجة، أو حادث، ولو كان كثيراً فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير اختياره ..

- ولا يفطر خروج الدم من قلع السن أو الضرس، لكن لا يبلع الدم؛ لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره،

فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج عليه،

- ولا يفطر بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج الدم معها؛ لأن ذلك يسير لا أثر له،

- فأما سحب الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإن كان كثيراً، أي: إن كان الدم المسحوب كثيراً فإنه يفطر؛

- لأنه يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة، وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن من سحب الدم الكثير منه،

إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن صبره إلى الغروب،

فإنه حينئذٍ يجوز أن يمكن من سحب الدم منه لهذا المضطر؛

لأن دفع ضرورة المعصوم واجب، وفي هذه الحال يفطر، ويأكل، ويشرب بقية يومه، ويقضي يوماً مكانه؛

لأنّ الإنسان إذا أفطر بسبب مباح فله أن يأكل بقية يومه، ولا حرج عليه ... اهـ كلامه -رحمه الله.

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:44 ص]ـ

ماشاء الله تبارك الله

فوائد قيمة

لاحرمكِ الله الأجر

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:49 ص]ـ

مُشرفتَنا الفاضلة الكريمة

طُويلبة علم

وخيراً جزاكم الله، وبارك الله فيكم وأجزلَ لكم الخيرَ والمثوبة ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير