قال رجل لابن عبّاس: «إنّي أتسحّر، فإذا شككت أمسكت»، فقال ابن عبّاس: «كل ما شككت، حتى لا تشكّ». [ابن أبي شيبة (9075 - 9067وعبد الرزّاق 7367 و 7368].
وإذا فعلت ذلك ثم تبين لك أن الفجر قد طلع فلا قضاء عليك ولا كفارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انظر «مجموع الفتاوى» (25/ 259 - 263).
وإذا كنت تأكل أو تشرب ثم سمعت النداء، فقد رخّص لك الشرع إتمام سحورك ولا شيء عليك، وعلى هذا تعلم بدعية ما يسمّى بالإمساك.
وهو الإمساك عن السحور قبيل الفجر، فإن قيل هذا من باب الاحتياط فيقال: الاحتياط في موافقة الشرع واتباع الهدي، وما عداه فتنطّع وتبدّع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (22).
وإذا طلع عليك الفجر وأنت مجامع، فيجب عليك النزع، ولا قضاء عليك ولا كفارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم.
انظر "مفتاح دار السعادة" (2/ 354 علي الحلبي).
وإذا مرض المرء مرضا يرجى برؤه، ونصحه الطبيب الثقة الخبير لمهنته بأن يفطر، وأن الصيام يضرّه، لزمه الفطر، وعليه القضاء بعد الشفاء، فإن استمر به المرض وعجز عن الصوم ولم يُرجَ له الشفاء، فعليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا.
وإذا مرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه كالربو أو السكّري ونحوهما فعليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكينا.
والواجب في الفدية الإطعام كما قال تعالى: ?مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ? [المائدة: 89] ولا يجوز إخراجها قيمة أو نقودا.
وإذا كان عليك قضاء أيّام من رمضان، فإن شئت تابعت بينها، وإن شئت فرّقت لقوله تعالى: ?فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ? [البقرة: 185].
وعن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس في قضاء رمضان: «صمه كيف شئت»، وقال ابن عمر: «صمه كما أفطرته» (23).
وعن أبي هريرة قال: «يواتره إن شاء» (24)
وإذا كان عليك قضاء رمضان فأخّرته عمدًا أو لعذر حتى دخل رمضان آخر فصم رمضان الذي ورد عليك ثم اقض بعده الأيّام التي عليك، ولا إطعام عليك لأنه لم يثبت بالنصّ، وهو اختيار الإمام الحجّة صاحب المحجّة ابن حزم في المحلّي (6/ 261).
وإذا جامعت زوجك في نهار رمضان وجب عليك الكفارة على الترتيب، تحرير رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا.
وإذا قطعت التتابع في الصوم لعذر شرعيّ كأن يتخلّل الشهرين يوم الفطر أو يوم النحر مرض أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، فلا تقطع التتابع الواجب.
وإذا عجزت عن العتق والصيام والإطعام سقطت الكفّارة عنك لقوله تعالى: ?لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعُهَا? [البقرة: 286].
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبيّ صلى الله عليه وسلّم فبينما هو على ذلك أتي النبيّ صلى الله عليه وسلّم بعرق فيه تمر، قال: من السائل؟ فقال: أنا قال: خذ هذا فتصدّق به، قال الرجل: على أفقر منّي يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها ـ يريد الحرّتين ـ أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبيّ حتى بدت أنيابه ثمّ قال: أطعمه أهلك» (25).
وإذا أتممت الصوم فاعلم أن الله تعالى أوجب عليك زكاة الفطر طهرة لك من اللّغو والرفث، وطعمة للمساكين، تؤديها عن نفسك وعن كلّ من تمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحرّ والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» (26) وتخرجها من الأقوات المنصوص عليها أو من أقوات أهل كلّ بلد مقدار صاع من صاع أهل المدينة.
¥