ذكرها الشيخ أحمد بن محمد المنقور في مجموعه الفقهي (الفواكه العديدة والمسائل المفيدة).
هذا بالإضافة إلى:
أ – ثلاثين مسألة حررها عن شيخه محمد ابن أحمد بن إسماعيل قاضي أشيقر المتوفى سنة 1059هـ اطلع عليها الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن بن بسام في كراسه.
ب – نقل الشيخ أحمد بن محمد المنقور في كتابه الفقهي [الفواكه العديدة والمسائل المفيدة] أربعة عشر نصًا منها سبعة نصوص في الجزء الأول خلال الصفحات 188 و215 و216 و223 و341 و510 و512، وسبعة نصوص في الجزء الثاني من الصفحات 245 و247 و254 و259 و264 و349 و386، وهذا يدل على ما يتمتع به الشيخ أحمد بن محمد بسام من علم في الفقه وسعة اطلاع ومعرفة.
24 – رسالة في أحكام الرضاع. تأليف الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد الحنبلي المتوفى سنة 1097هـ، ولا تزال مخطوطة.
25 – رسالة جليلة في أحكام الصلاة. تأليف الشيخ أحمد بن مانع بن إبراهيم بن حمدان بن محمد بن مانع بن شبرمة الوهيبي التميمي. وآل مانع أسرة كبيرة من آل شبرمة. ثم من آل محمد بن علوي بن وهيب. فهم من الوهبة من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. مقر هذه الأسرة الأول أشيقر – إحدى بلدان الوشم موطن آبائه وأجداده. حيث ولد ونشأ فيها, وتربى في بيت علم ومعرفة, فدرس مبادئ القراءة والكتابة في كتاتيبها. ثم درس القرآن الكريم تلاوة وحفظًا. ثم انتقل إلى الدرعية في بداية عهد الدعوة السلفية, فدرس على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (1115 – 1206هـ). وأدرك حظه من العلوم الشرعية, وكان من الموالين لدعوته المدافعين عنها. وكان من أخص طلاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وبعد أن حصل على قسط كبير من العلم جلس في الدرعية للتدريس والتعليم حيث درس عليه العديد من علماء نجد. وله رسالة جليلة يرد بها على الشيخ عبدالله بن عيسى المويس قاضي حرمة المتوفى سنة 1175هـ أحد علماء نجد المعادين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في موضوع الصلاة جماعة حيث كان المويس يخفف من شأنها. وقد رد عليه الشيخ أحمد المانع ردًا جميلاً. جاء فيه: (من أحمد بن مانع إلى جميع الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد فقد بلغني أن المويس ثبط جماعتكم عن المحافظة على صلاة الجماعة وهون أمرها فيا عجبًا, هل كان المويس أعلم من رسول الله r وأصحابه, فإن رسول الله r لم يرخص لسامع النداء في التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر, والأعذار معروفة في الشرع, وأنا أذكر لكم الأدلة الشرعية على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان لا على الكفاية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي r قال:» لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس. ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار «. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل: " لولا ما في البيوت من النساء والذرية " الحديث، وقال تعالى:) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة (الآية, فهو لم يرخص لهم في حال القتال والاشتغال بالعدو. فكيف يرخص المويس للناس في التخلف عن الجماعة) وساق على وجوب الجماعة أحاديث كثيرة مع بيان وجهة الاستدلال منها.
ثم قال: (فإن تثبيط المويس من جهة أن الإمام من اتباع ابن عبدالوهاب, فهذا مذهب ابن عبدالوهاب بيناه أنه يدعو الناس إلى التوحيد والتبري من الشرك وأهله, وإذا كان هذا دين النبي r فلا يسعنا ويسعكم غيره. وأما عبدالله المويس وغيره فلا يصرفكم عن صلاة الجماعة بقوله هم خوارج يعني أهل العارض, فليس هو بأكثر من صد الناس عن دين نبيكم r, وما نقم عنهم ألا أنهم يعلمون الناس دينهم الذي أعظمه شهادة أن لا إله إلا الله. ويعلمونهم أنواع الشرك, ويأمرون بالمحافظة على الصلاة مع الجماعة، ويأمرون بالزكاة، وينهون عن المنكرات التي من أكبرها الشرك بالله، وينهون عن الفواحش، ويقيمون الحد، وينهون عن الظلم, حتى أن الضعيف يأخد الحق ممن هو أقوى منه، وقد كان الناس قبل هذا الأمر بعكس ذلك, ولا يوجد أحد يعيب عليهم ذلك, فلما بيّن فيهم أمر دينه واشتغلوا بالعلم وتعليمه وبإقامة أمر الله وحض الناس عليه قام المويس وأمثاله يصيحون ويقولون أهل شقراء وأهل العارض مرتدون وأهل العارض خوارج. فإذا قيل له أهل العارض وأهل شقراء يطلبون منك الدليل على ما قلت إن كنت صادقًا فرد عليهم من كتاب الله أو سنة رسول الله ولو في مسألة واحدة حتى
¥