تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الزكاة هو ألف كيلو، وما تم بيعه من نصيب بيت المال رطباً يساوي خمسة آلاف

مضروباً في 5%، يساوي مئتين وخمسين كيلو، فإذا كان سعر بيع الكيلو أربعة

ريالات، فإن إجمالي بيع حصة الزكاة من الرطب هو:

250 × 4 = 1000 ريال، يخصم منها حصة بيت المال في التسويق،

فإذا كانت تكلفة التسويق 20% من قيمة البيع: فإن إجمالي تكاليف التسويق الخاص

بنصيب بيت المال هو: 1000 × 20 % = 200 ريال، ويكون نصيب بيت

المال من قيمة البيع هو: 1000 - 200 = 800 ريال.

أما بالنسبة لمقدار غير المكيل: فقد يصعب الخرص، خاصة الخضروات

والزهور وبقية الفواكه؛ لتفاوت النضج؛ حيث لا يتم النضج في وقت واحد، وإنما

يتتابع النضج والقطف، فكلما نضجت كمية قطفت وبيعت، حتى يتكامل الإنتاج

وتنتهي قدرة الشجرة على الإفراخ.

ويرى جمهور العلماء عدم خرص المنتجات النباتية ما عدا النخل

والعنب [18]، ولهذا: فإن تحديد مقدار الزكاة يتم لهذه الأنواع من المنتجات من خلال حصر الإنتاج الفعلي الذي تم بيعه والاستفادة منه بعد خصم جميع تكاليف التسويق والنقل والتخزين.

من الأمور التي يثور التساؤل حولها: ما يتعلق باستهلاك المُزَارِع مما ينتجه، وهل يتم استثناؤه أو يدخل ضمن الإنتاج وتقع عليه الزكاة؟.

الإجابة على هذا التساؤل تجده في حديث سهل بن أبي خيثمة أن النبي -صلى

الله عليه وسلم- قال: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا

الربع) [19]، ولتحقيق هذا التوجيه النبوي: يكون خرص الإنتاج الكلي، ثم

خصم مقدار الربع أو الثلث مما خرص، لتكون الكمية المتبقية هي التي يقدر عليها

مقدار الزكاة، فلو أن الخرص بلغ ثلاثين ألف كيلو، فمقدار ما يتم عليه تحديد

الزكاة على أساس الثلث هو عشرون ألف كيلو، وعلى أساس الربع: اثنان

وعشرون ألف وستمئة كيلو، هذا بالنسبة للأصناف التي يتم خرصها، أما

الأصناف غير الخاضعة للخرص: فإن ما يتم تحديده هو: مقدار ما يتم بيعه، وما

يأكله المزارع فلا يضم إلى ما بيع، قياساً على التخفيف فيما يخرص.

ومن الأمور التي تثار أيضاً ويدور حولها النقاش فيما يتعلق بخصمها من

وعاء الزكاة وكيف يتم معالجتها أمران:

الأمر الأول: الديون التي تحملها المُزَارع من أجل الإنفاق على نفسه أو من

أجل الزراعة، فالإمام أحمد (رحمه الله) يرى أن الدّيْن الذي عليه من أجل الزراعة

يخصم من الناتج، أما الاستدانة من أجل الإنفاق على نفسه وأهله فلا يخصم؛ لأن

ما أنفقه على الإنتاج من مؤونته، وقد روي بهذا القول عن ابن عباس (رضي الله

عنهما)، وأما عبد الله ابن عمر (رضي الله عنهما) فهو يرى خصم الديون من

إجمالي الناتج [20]، ونحن نميل إلى الأخذ برأي ابن عمر (رضي الله عنهما)

بخصم الديون، سواء ما كان من أجل الزراعة أو من أجل الإنفاق على نفسه وأهله، بشرط أن تكون الديون حَالّة في وقت وجوب الزكاة، وألا تكون وسيلة من وسائل

التمويل الرأسمالي، أي: ألا تكون ديون ناشئة بسبب شراء أصول رأسمالية، مثل: المكائن، والحراثات والحصادات، ففي هذه الحالة لا تخصم.

الأمر الثاني: أجرة الأرض، فقد اختلف في مدى خصمها من الناتج، فمالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك وابن المنذر يرون أن الزكاة على الناتج دون مالك الأرض، أما أبو حنيفة (رضي الله عنه) فيقول: إن الزكاة على مالك الأرض؛ لأنه من مؤنتها أشبه بالخراج [21].

وقد رد ابن قدامة على من يرى أنها على مالك الأرض بقوله: (ولنا: أنه

واجب في الزرع فكان على مالكه، كزكاة القيمة فيما إذا أعده للتجارة وكعشر زرعه

في ملكه، ولا يصح قولهم: إنه من مؤنة الأرض؛ لأنه لو كان من مؤنتها لوجب

فيها وإن لم تزرع كالخراج، ولوجب على الذمي كالخراج، ولتقدر بقدر الأرض لا

بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصرف الزكاة) [22]،

وعلى ضوء ذلك، فهناك رأيان:

الأول: هو مذهب أبي حنيفة، الذى يرى أن الزكاة على مالك الأرض؛ لأن

الأجرة من مؤنتها أشبه بالخراج، حيث إن العشر حق الأرض الثابت لا حق الزرع، والأرض هي أرض المالك، وكما إن الأرض تستنمى بالزراعة فهي تستنمى

بالإجارة، فكانت الأجرة مقصودة.

الثاني: مذهب الجمهور الذين يرون أن العشر على المستأجر؛ لأن العشر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير