تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حق الزرع لا حق الأرض والمالك لم يخرج له حب ولا ثمر.

إن سبب الاختلاف يعود إلى فكرة (على أي شيء تقع الزكاة؟)، على

الأرض، أم على الزرع، أم على مجموعهما كما سبق مناقشته؟.

من الفقهاء المعاصرين (فضيلة د/يوسف القرضاوي) من يرى ضرورة أن

يشترك الطرفان في الزكاة، بحيث لا يعفى المستأجر إعفاءً كليّاً من وجوب الزكاة

كما ذهب أبو حنيفة، ولا يعفى المالك إعفاءً كليّاً، حيث تجب الزكاة كلها على

المستأجر [23]، ولتطبيق هذا الرأي فقد أخذ بمفهوم صافي الربح من عائد الزروع

بعد خصم الديون والنفقات من البذور، بحيث يرفع ما يوازيها من المحصول، ثم

يزكى ما بقي إن بلغ نصاباً، ولقد اعتبر أن أجرة الأرض من نفقات الزرع

كالخراج، فيجب أن تعد ديناً على المستأجر فيقطع من الخارج ما يقابل الأجرة،

على أن يتولى مالك الأرض زكاة ما دفع إليه، بدلاً من المزارع، ممثلاً في الأجرة

التي يقبضها [24]، وبالتالي: فإن فضيلته خصم مقدار الأجرة وترك للمالك حق

التصرف بإخراج زكاة الأرض.

نحن نتفق مع فضيلته بضرورة مشاركة مالك الأرض في إخراج الزكاة،

لكننا نختلف معه في الأسلوب الذي اتبعه.

إن الأسلوب الذي أراه يتمثل في أن هناك طريقتين للاتفاق مع المالك: إما أن

تكون أجرة الأرض جزءاً من الإنتاج، وبالتالي: الزكاة واجبة على الناتج جميعه

باعتبارهما شريكين، فلو فرض أن للمالك 20% من الناتج، وقدر الناتج بثلاثة

آلاف كيلو من القمح، فتخضع الزكاة للناتج الإجمالي، أي: ثلاثة آلاف، فمقدار

الزكاة باعتبار أنها مسقية بالآلات: 5%، أي: مئة وخمسون كيلو، والصافي بعد

الزكاة هو: ألفان وثمانمئة وخمسون كيلو، فيكون نصيب مالك الأرض هو خمسمئة

وسبعون كيلو، بدلا من ستمئة كيلو من إجمالي الناتج، ففي هذه الحالة تم دفع

الزكاة مباشرة من المستأجر، لكنها أصبحت من الأجرة لصالح بيت المال حيث

اشترك المالك والمستأجر في دفع الزكاة باعتبار أن الزكاة بالزرع نفسه وفق مذهب

الجمهور.

الطريقة الثانية: إذا كان الإيجار مبلغاً نقديّاً مثلاً، وكانت الأجرة ستمئة ريال، وبلغ الإنتاج ثلاثة آلاف كيلو، وتكلفة الكيلو مثلاً: ريال واحد، أي: إن تكلفة

الإنتاج هي ثلاثة آلاف ريال، فيخصم من الإيجار المستحق له مقدار نصيبه من

الزكاة، فكمية الزكاة المستحقة على الناتج هي: مئة وخمسون كيلو، ونصيب

المالك من الزكاة يحسب باعتبار أن نصيبه من الإنتاج هو ستمئة كيلو فمقدار الزكاة: ثلاثون كيلو، وتكلفة الكيلو: ريال واحد، فمقدار الزكاة: ثلاثون ريالاً، فتخصم

مقدار الأجرة خمسمئة وسبعون ريالاًِ، أما الثلاثون ريالاً المخصومة فتعطى لبيت

المال، إما نقداً، أو عيناً حسب رغبة ولي الأمر، أخذاً بمفهوم أن الزكاة تؤخذ من

عين مال المزكي، وأن المستأجر هو وكيل لبيت المال في تحصيل الزكاة.


(1) بداية المجتهد ونهاية والمقتصد، ج1، ص 247/ 248.
(2) المرجع السابق، ج1، ص 251.
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج1، ص 253.
(4) المرجع السابق، ج1، ص 253.
(5) أخرجه الستة، والعثري: ما يسقى بالسيل الجاري في الحفر.
(6) بداية المجتهد، ج1، ص 253.
(7) لمعرفة الأحاديث المستدل بها وتخريجها يراجع كتابنا وهو تحت النشر من قبل دار عالم الكتب بالرياض بعنوان: (زكاة الأموال دراسة فقهية محاسبية لمختلف مصادر الثروة)، وكتاب (فقه الزكاة)، للشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي.
(8) سبق تخريجه.
(9) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، ح/7، والسانية: البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح.
(10) انظر: المغني، ج2، ص 695.
(11) انظر: المغني، ج2، ص 695.
(12) انظر: المغني، ج2، ص 696.
(13) انظر: المغني،ج2،ص696،695.
(14) انظر: فقه الزكاة، للدكتور/ يوسف القرضاوي، ج1، ص 364 - 372.
(15) لمزيد من الدراسة والنقاش: راجع كتابنا (زكاة الأموال دراسة فقهية محاسبية لمختلف مصادر الثروة)، دار عالم الكتب بالرياض.
(16) أخرجه ابن ماجة والترمذي، وضعفه الألباني، انظر: ضعيف سنن ابن ماجة، ح/401، وضعيف سنن الترمذي، ح/98 البيان.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير