تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على ضوء ذلك: فهل يمكن إلحاق مشروعات الدواجن بعروض التجارة أم لا؟

إن مفهوم (عروض التجارة) كما عرّفه (ابن قدامة) بقوله: (غير الأثمان من

المال على اختلاف أنواعه، من: النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال،

فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب: قوّمَه في آخر الحول، فما

بلغ أخرج زكاته، وهو: ربع عشر قيمته) [3]، كما يحدد (ابن رشد) مفهوم

(العروض) بأنه ما قصد به التجارة بقوله: (اتفقوا على أن لا زكاة في العروض

التي لم يقصدها التجارة) [4]، والمعنى اللغوي للعروض هو: كل ما خالف النقد

من متاع الدنيا وأثاثها.

وقال الإمام (النووي): (مال التجارة: كل ما قصد الاتجار منه اكتساب المِلك

بمعاوضة المال: مال تجارة).

فهل صناعة الدواجن تعتبر من عروض التجارة، وبالتالي: تعطى حكم

عروض التجارة؟.

إن طبيعة صناعة الدواجن التي أوضحناها فيما سبق لا تتصف بصفة التجارة، حيث إنه لا يتم الاتجار بأعيان معينة؛ فالمشروع الذي ينتج أفراخ الدجاج اللاحم

والبياض، يقوم بشراء البيض المخصب ممن ينتج هذا البيض من مشروعات

الأمهات، ويتولى إجراء عملية التفقيس، ثم التسمين لفترة محدودة، بعدها يبيع

المنتج، فصناعة الدواجن ليست أعمالاً تجارية، وإنما هي تشبه ما ينتج عن

الحيوان، مثل الحليب الناتج، فأمهات الدجاج تنتج البيض المخصب، الذي ينتج

عنه أفراخ لإنتاج اللحم أو البيض، فالأصل هو دجاج الأمهات اللائي ينتجن بيضاً

مخصباً لإنتاج دجاج بيض الأكل، أو بيضاً مخصباً لإنتاج دجاج اللحم، وبالتالي:

فإن الجامع بين الدجاج والنحل هو ما ينتج عنهما، فالعسل ناتج من النحلة،

وأمهات الدجاج ينتج عنهن دجاج لإنتاج البيض أو أفراخ يتم تسمينها من أجل اللحم .. فالجامع هو بقاء الأصل وبيع المنتج.


(1) فقه الزكاة، للقرضاوي، ج1، ص 431.
(2) انظر: المغني، ج3، ص 30.
(3) انظر: المغني، ج3، ص30.
(4) بداية المجتهد، ج1، ص25.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير