تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخذ عمر منهم الزكاة .. قلتَ ذلك على أنهم تطوعوا به؟، قال: لا، بل أخذه منهم، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري، وسليمان بن موسى،

والأوزاعي، وإسحق كما ذكر ذلك ابن قدامة [1].

الثاني: من يرى عدم وجوب الزكاة في العسل، وهم: الإمام مالك،

والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن، وصالح، وابن المنذر.

ثالثاً: استدل الموجبون لزكاة العسل بأدلة، منها ما رواه الدارقطني، وابن

ماجة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه

وسلم- أنه أخذ من العسل العشر [2]، وفي حديث آخر في سنن أبي داود والنسائي

عن عبد الله ابن عمرو، قال: جاء هلال (أحد بني مُتْعَان) إلى رسول الله -صلى

الله عليه وسلم- بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له سَلَبَة فحمى

له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب

(رضي الله عنه) كتب سفيان ابن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك،

فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من

عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء [3]، وفي

حديث آخر رواه أحمد وابن ماجة عن أبي سيارة المُتّقِي، قال: قلت يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إن لي نحلاً، قال: أدِّ العُشْرَ، قلت: يا رسول الله -

صلى الله عليه وسلم-، احمها لي، فحماها لي) [4].

كما روى (البيهقي) عن سعد بن أبي ذباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم-

استعمله على قومه، وأن سعداً: قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأنه أتى به

عمر، فقبضه، فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين [5]، وروى الترمذي

من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (في العسل كل

عشرة أزُقٍ زق) [6]، وفي أسانيد هذه الأحاديث ضعف، ولكن بعضها يقوي

بعضاً [7].

رابعاً: أما المانعون لزكاة العسل فقد احتجوا بأمرين:

1 - ما قاله ابن المنذر: إنه ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا

إجماع.

2 - إنه مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع.

خامساً: إن العسل مال يتحقق من خلال تربية النحل واستخراجه منه، وقد

أصبح للعسل في الوقت المعاصر مزارع متخصصة في تربيته من أجل استخراج

العسل وبيعه، ويتحقق من مزاولة نشاط تربية النحل فضل مال، وكسب، وبالتالي: فإنه مال تجب فيه الزكاة، وقد قال بهذا الرأي من الفقهاء المعاصرين فضيلة

الدكتور (القرضاوي)، ونحن نميل إلى الأخذ به ونتفق معه على الأدلة التي أيد بها

رأيه، وهي [8]:

1 - أن عموم النصوص المتعلقة بوجوب الزكاة لم تفرق بين مال وآخر، مثل

قوله (تعالى):] خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [، وقوله (تعالى):] يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا

أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ [[البقرة: 267]، وقوله

(تعالى):] يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ [[البقرة: 254] .. وغير ذلك

من الآيات والأحاديث.

2 - القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار، فالدخل الناتج

من استغلال الأرض يشبه الدخل الناتج من استغلال النحل.

3 - للآثار والأحاديث التي وردت في ذلك من طرق مختلفة يقوي بعضها

بعضاً، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها؛ فمُرسَلُها يعضد بمسندها.

4 - أما احتجاج المانعين بأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، ولا زكاة

في اللبن إجماعاً، فالجواب: ما قاله صاحب المغني: إن اللبن قد وجبت الزكاة في

أصله، وهو السائمة، بخلاف العسل [9].

أما بالنسبة لقياس الدواجن بالنحل في حكم الزكاة فيعود إلى عدة أمور، هي:

1 - عموم نصوص وجوب الزكاة على كل مال وكل كسب.

2 - أن وجوب الزكاة في النحل والدواجن ليس في أصليهما وإنما فيما ينتج

عنهما.

3 - التشابه في عمليات التربية والاستغلال، من حيث إنتاج خلايا النحل

لزيادة الإنتاج وتكثيره، واتباع أساليب تقنية في زيادة كميات الإنتاج في كل من

النحل والدواجن.

4 - أن صناعة الدواجن وما ينتج عنها من بيض ولحوم تشبه صناعة تكثير

خلايا النحل لإنتاج العسل بقصد الربح وتحقيق الكسب.

سادساً: مقدار الواجب إخراجه: إن المقدار الواجب إخراجه وفق رأي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير