تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 07:33 م]ـ

المتن

وَالأحكَامُ سَبعَةٌ: الوَاجِبُ والمَندُوبُ وَالمُبَاحُ والمَحْظُورُ والمَكْرُوهُ والصَّحِيحُ وَالبَاطِلُ (1) فالوَاجِبُ مَا يُثَاب عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ (2) وَالمَندُوبُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ (3) وَالمبَاحُ مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ (4) والمحظُورُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِِهِ وَيُعَاقَبُ عَلى فِعْلِهِ (5) وَالمكرُوهُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ (6) وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعتَدُّ بِهِ (7) وَالبَاطِلُ مَا لا يَتعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلا يُعتَدُّ بِهِ (8)

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 07:38 م]ـ

الشرح

(1) أي مجموع الأحكام الشرعية سبعة في الجملة وإلا فهي قسمان: أحكام تكليفية وأخرى وضعية

(2) هذا التعريف ليس دقيقا لأنه تعريف بالثمرة والنتيجة وليس بالحقيقة الجامعة المانعة، فلو أردت -على هذا التعريف-أن أستنبط حكما شرعية من قول الله (كتب عليكم الصيام) لا أستطيع؛ لأنه لم يذكر ثمة عقاب لتركه ولا ثواب لفعله.

أما التعريف الدقيق فهو: الواجب: ما أمر به الشارع -بعبارات مخصوصة-على سبيل الحتم والإلزام بغير قرينة صارفة. وعلى هذا التعريف لو نظرت إلى قول الله (كتب عليكم الصيام) أستطيع أن أقول: إن الصيام واجب لأمر الشارع به ... إلخ وإذا أردنا أن نعرف الوجوب فهو: مقتضى خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين بطلب العمل حتما. فلو نظرنا إلى قوله تعالى (كتب عليكم الصيام) هذا هو خطاب الله المتعلق بأعمالنا بالطلب الجازم فاقتضى وجوب عمل معين، فكان الصيام واجبا لأنه هو العمل المطلوب

(3) المندوب: هو ما أمر به الشارع -بعبارات مخصوصة-على غير حتم. والندب: مقتضى خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين بطلب العمل بغير حتم

(4) المباح: ما خير الشارع -بعبارات مخصوصة-في فعله وتركه. والإباحة: مقتضى خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين بالتخيير

(5) المحظور أو المحرم: ما نهى عنه الشارع-بعبارات مخصوصة-على سبيل الحتم والإلزام. والحظر أو التحريم هو: مقتضى خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين بطلب الكف حتما

(6) المكروه: ما نهى عنه الشارع-بعبارات مخصوصة-على غير حتم

تنبيه: لابد لسريان حكم الثواب من الامتثال، ولسريان حكم العقاب من قيد الاستحقاق

(7) حكم الشرع بالصحة على عمل ما يعني الاعتداد به شرعا ونفوذ آثاره، ونفوذ الآثار خاص بالعقود فعقد البيع الصحيح هو ما عتد به الشرع ورتب عليه آثاره كنقل الملكية وحل التصرف. أما الاعتداد بالعبادة هو سقوط الطلب وثبوت الثواب

(8) وهو عكس الصحيح

تنبيه: هذه ليس كل الأحكام الأصولية، لكن في مقام المبتدئين فهي تكفي. وانتبه إلى أن الفقيه هو ما يعرف هذه الأحكام ويبحثها من حيث التفصيل، أما الأصولي فيبحثها من حيث الإجمال

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 03:54 م]ـ

لا مانع من الأسئلة فيما استغلق أو استشكل على الفَهم وذلك خلال الأسبوع

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[18 - 01 - 06, 09:36 ص]ـ

الي اخي أبي صهيب

ما رأيك في تعريف الفقه لانني كتبت تعريف الاخر

الا تري ان تعريف الاخر هو افضل من الاول اذا قرأت ان العلماء الاصول علي التعريف الثاني ..

ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 11:40 ص]ـ

صدق من قال:-

من يأخذ العلم عن شيخ مشافهةً ... يكن من الزيف والتصحيف في حرمِ

ومن يكن آخذاً للعلم من صحف ... فعلمه عند أهل العلم كالعدم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68832

أخي الأصول لا تدرس بهذه السهولة التي تراها .. الكلمة الواحدة من الورقات له تعلقات كثيرة كانت أو قليلة .. ولكن لا يدرس بهذه السهولة ..

وأيضا الأفضل أن تدرسها على شيخ تجلس بين يديه ..

هذا والله أعلم.

ما رأيك أخي؟؟

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 01 - 06, 10:37 م]ـ

أخي أبو حمزة عنوان الموضوع ينبئ بمنهجي؛ فأنا قصدت الإخوة (المبتدئين)، وأنا منهم، وإلا فسائر الإخوة لا يحتاجون لذلك. زادك الله حرصا

أخي الحنبلي عنوان الموضوع ينبئ بمقصدي فأنا أقصد المدارسة لا الدراسة فقد أخطئ أنا في فهم مسألة أصولية فيأتي أحد إخواني في الملتقى فينبهني وهكذا.

ثم إن دراسة العلم من الصحف نوع من العلم وإن لم يكن أرفعَه، ولم يقل أحد من العلماء-فيما أعلم-بقصر الدراسة على المشافهة فقط، وإن كانت أولَها وأرفعَها. زادك الله نفعا لإخوانك

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 10:50 م]ـ

الشرح الذي ينقله الشيخ عبد الله البخاري هو شرح للشيخ عبد الرحمن بن عمر الفقيه الغامدي

ولم يتم شرح الشيخ و بإذن الله عندما يرجع لبلجرشي سيكمله بإذن الله مع أن الشرح انقطع لمدة طويلة جداً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير