تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 03 - 06, 11:57 م]ـ

الحمد لله على عودتكم أخي ابا صهيب

ـ[أبو المهاجر المصري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم

جزاك الله خيرا أيها الشارح الكريم

وقد يفيد في هذا المقام تحديد المقصود من "الفعل" فهو يشمل:

الفعل الحقيقي، كالصلاة.

وفعل اللسان، وهو الكلام، ومنه قوله تعالى: (زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه)، أي لو شاء ربك ما فعلوا زخرفة القول باللسان.

والترك، وهو يسمى عند التحقيق فعلا، ومنه قوله تعالى: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)، أي: لبئس فعلهم بعدم إنكار المنكر، وعدم إنكار المنكر ترك لا فعل.

ومنه قول الراجز:

لئن قعدنا والنبي يعمل ******* لذاك منا الفعل المضلل

والقعود ترك للعمل لا فعل.

وإلى ذلك أشار صاحب المراقي رحمه الله بقوله:

ولا يكلف بغير الفعل ******* باعث الأنبيا ورب الفضل

فكفنا بالنهي مطلوب النبي ******* والكف فعل في صحيح المذهب

بتصرف من مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ص46_47

والله أعلى وأعلم.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:19 ص]ـ

الشرح 5

وقول المصنف "على سبيل الوجوب" ينبئ بنوع آخر من الأوامر وهو ما كان على سبيل الوجوب. والتفريق بينهما يكون بمعرفة صيغ وقرائن كل منهما

سبقني قلمي بها والصحيح (ما كان على سبيل الاستحباب) فقول الماتن (على سبيل الوجوب) قيد إخراجي يخرج الاستحباب

أرجو من إخواني المشاركة لنحقق الفائدة المرجوة من المدارسة

وجزاك الله خيرا أبا المهاجر المصري

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:51 ص]ـ

المتن 6

وَالنَّهْيُ: اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

وَتَرِدُ صِيغَةُ الأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الإِبَاحَةُ، أَوِ التَّهْدِيدُ، أَوِ التَّسْوِيَةُ، أَوِ التَّكْوِينُ.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ

الشرح 6

والأمر يفهم من قول الآمر بالصيغ المعروفة لغة وشرعا وأشهر الصيغ (افعَُِل) اركب-انزل-اقتل. وثمة صيغٌ وتراكيبُ أخرى، أهمها:

1 - المضارع المقرون بلام الأمر كما في قوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

2 - المصدر النائب عن فعل الأمر مثل {فَضَرْبَ الرِّقَابِ}

3 - اسم فعل الأمر كقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}

4 - الأفعال المشتقة من الوجوب والفرض واللزوم والكتاب ونحوها مثل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ومثل قوله «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وهذه ليست من صيغ الأمر لكنها تفيد مدلوله

وغير ذلك كثير لكن نكتفي بهذا في ذلك المقام

لكن اعلم أن الأمر يفيد الوجوب إذا لم يأت دليل يصرفه إلى غير ذلك فمثلا قول النبي {صلوا قبل المغرب} لا يفيد الوجوب لقول بعده {لمن شاء} فانصرف الوجوب إلى الاستحباب كذلك قوله تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم) ينصرف إلى الاستحباب أو الإباحة بقوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:06 م]ـ

أرجو من الإخوة أن تكون هذه المدارسة بداية سسلة لحل ألفاظ المتون لاسيما الصعبة منها لذلك فإني أرجو إن تمت هذه المدارسة أن نتخير متنا مهما وصعبا في الأصول نتشارك في حل ألفاظه

وتخيلوا معي لو استغلقت علينا مسألة من مسائله فذهب أحدنا إلى شيخه في مصر مثلا والآخر في السعودية والثالث في شنقيط وهكذا .. كم ستكون الفائدة حينئذ؟!!

وستكون المدارسة بداية من المتن القادم موسعة إن شاء الله.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:08 م]ـ

اعتذار

هذا الشرح ليس لهذا المتن وإنما هو استكمال لما قبله

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:03 م]ـ

أرجو من السادة المشرفين أن يزيلوا المتن 6

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 11:19 ص]ـ

الشرح 6

(السابق استكمال للشرح 5)

النهي قسيم الأمر وهو طلبٌ أيضا لكن للكف عن الفعل، صادر عن مخاطِب أقلَّ في الرتبة من المخاطَب. وما كان من مخاطِب مساو فهو التماس كأنت وقرينك. وما كان من مخاطِب أقلَّ في الرتبة كان دعاءً كقول العبد: رب لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني

قوله (على سبيل الوجوب) أي وجوب الترك، كطلب الامتناع عن الزنى، وهو قيد يخرج طلب الكف على سبيل الأفضلية وهو المعروف بالمكروه، كلمس القبل باليمنى عند الجمهور

وصيغته تنحصر في "لا" الناههة كقوله تعالى "ولا تقربوا الزنى" وقد يفيد غيرها الوجوب

تعقيب: الأولى حذف عبارة (بالقول) ليدخل الأمر والنهي بالكتابة والإشارة

وظاهر قول المصنف (على سبيل الوجوب) -في الأمر والنهي- يعني أنهما إذا كانا على غير الوجوب فلا يسميان أمرا أو نهيا وهذا غريب، لأن الندب أمر والكراهة نهي، وهما ليسا على سبيل الوجوب. لذا رأى بعض الشراح الاقتصار على عبارة: استدعاء الفعل (أو الترك) ممن هو دونه

فيدخل بذلك: الأمر والنهي كتابة وإشارة، والأمر والنهي استحبابا وكراهة

مناقشة: رأى بعض الشراح إضافة عبارة (على وجه الاستعلاء) لكني ارى غير ذلك، لأن قول المصنف (ممن هو دونه) يتضمنها. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير