تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 06 - 04, 06:18 م]ـ

)

ما ذكره شيخنا الفقيه حول كتاب الجامع متجه وقوي

وكنت متردد في ذلك ولكن هناك ما يدعم قول الشيخ الفقيه

العلماء الذين صنفوا كتاب الجامع على قسمين

القسم الأول

صنفوا كتاب يجمع الاحاديث والاثار في جميع الابواب سواء الفقهية او الاداب

او غير ذلك

من ذلك

جامع الثوري

وجامع اسحاق

والجامع الكبير للبخاري

الخ

وهناك من صنف الجامع وجمع أبواب محتلفة في ذلك

ولم يذكر في ذلك الاباوب الفقهية

بل خصص الجامع للاداب ونحو ذلك

وكتاب الجامع لابن وهب من القسم الثاني كما بينه شيخنا الفقيه

وابن وهب قد تبع في هذا الامام مالك

قال ابن العربي

(كتاب الجامع قال بن العري في التفسير هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين إحاداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها أنواعا الثاني أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعادات نظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابا لصغرها ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها فجمعها أشتاتا وسمى نظامها كتاب الجامع فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين في هذه الأبواب كلها انتهى

من تنوير الحوالك

وفي القبس نحوه (ولكن الكتاب ليس عندي الان)

ولكن ابن وهب قد أفرد الجامع بالتصنيف

فمالك جعله ضمن الموطأ

واما ابن وهب فافرد ذلك كتابا

ومما يدعم ماذكره شيخنا الفقيه حول كتاب الجامع لابن وهب

بالاضافة الى ماذكره الشيخ

أن كل النقولات عن الكتاب هي في غير أبواب الفقه

مثال في الاستذكار

(وقد ذكر بن وهب في جامعه قال حدثنا مالك بن أنس أن آدم لما أهبط إلى

الأرض بالهند قال يا رب هذه الأرض أحب إليك أن تعبد فيها قال بل مكة

فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت فيعبدون الله تعالى

فقالوا مرحبا يا آدم يا أبا البشر إنا ننتظرك ها هنا منذ ألفي سنة

)

(وذكر بن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال قيل لمالك أترى أن نقرأ بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله بدلا من قوله فاسعوا إلى ذكر الله الجمعة 9 فقال ذلك جائز قال رسول الله أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤ منها ما تيسر

وقال مالك لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا قال وقد كان الناس ولهم مصاحف والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف

قال بن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان فقال ذهب

قال أبو عمر قراءة عمر فامضوا إلى ذكر الله الجمعة 9 هي قراءة بن مسعود

وهذه الرواية عن مالك خلاف رواية بن القاسم وخلاف ما عليه جماعة الفقهاء أنه لا يقرأ في الصلاة بغير ما في مصحف عثمان بأيدي الناس فلذلك قال مالك الذي في رواية أصحابه عنه غير بن وهب أنه لا يقرأ بحرف بن مسعود لأنه خلاف ما في مصحف عثمان

روى عيسى عن بن القاسم في المصحف بقراءة بن مسعود قال أرى أن يمنع الناس من بيعه ويضرب من قرأ به ويمنع من ذلك

قال أبو عمر الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاته نافلة كانت أو مكتوبة بغير ما في المصحف المجتمع عليه سواء كانت القراءة مخالفة له منسوبة لابن مسعود أو إلى أبي أو إلى بن عباس أو إلى أبي بكر أو عمر أو مسندة إلى النبي

وجائز عند جميعهم القراءة بذلك كله في غير الصلاة وروايته والاستشهاد به على معنى القرآن ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن لا يقطع على عينه ولا يشهد به على الله تعالى كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان وهو المصحف الذي يقطع به ويشهد على الله عز وجل وبالله التوفيق

)

وللموضوع تتمة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 06 - 04, 06:20 م]ـ

) (وذكر بن وهب في صفة الغسل للحمى حديثا في جامعه مرفوعا إلى النبي أنه قال لرجل شكى إليه الحمى اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس كل يوم وقل بسم الله وبالله اذهبي يا أم ملدم فإن لم تذهب فاغتسل سبعا)

انتهى

(-- مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين (1) فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين

قال أبو عمر هكذا رواه أصحاب مالك في الموطأ عن مالك عن حميد بن قيس لم يذكروا غيره

ورواه بن وهب في جامعه فقال حدثني مالك عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد قال دخل على رسول الله فذكر مثله سواء وهو مع ذلك منقطع

) انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 06 - 04, 06:34 م]ـ

موضوع موطا ابن وهب وموطأ مالك برواية ابن وهب

يونس بن عبد الأعلى روى الموطأ لابن وهب

ورى موطا مالك برواية ابن وهب

فالطبري والطحاوي وابن أبي حاتم

ونحو هولاء لما يذكرون رواية عن يونس عن ابن وهب عن مالك

فهذا يحتمل ان يكون من الموطأ لابن وهب او من موطأ مالك رواية ابن وهب

الراويات التي ذكرها الطبري من طريق يونس ووجدت في موطأ ابن وهب

تؤيد هذا القول

وكذا الطحاوي احيانا ينقل من كتاب الموطأ لابن وهب واحيانا من كتب الموطأ لمالك رواية ابن وهب

وفي كلا الكتابين ذكر أقوال مالك

وفي موطأ ابن وهب أقوال عن مالك لاتوجد في غير موطا ابن وهب ولاتوجد في رواية ابن وهب للموطأ

فينقلها الطبري والطحاوي عن

موطأ ابن وهب

وحتى في موطأ مالك رواية ابن وهب

أقوال غير مذكورة في غيرها من الموطات

قال أبو عمر

(وذكر ابن وهب في موطأ مالك عن مالك قال سمعت بعض أهل العلم يستحب اذا رفع الذي يطوف يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه من غير تقبيل

ولايقبل الا الركن الأسود يقبل ويستلم باليد وتوضع على الفم

ولايقبل اليد فيهما جميعا

قال ابو عمر

(

فهذا كله من قول مالك في موطئه من رواية ابن وهب

الخ

انتهى

فهنا بين ووضح ابن عبدالبر هذا النقل وانه من كتاب الموطأ لمالك رواية ابن وهب

وللموضوع تتمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير