تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم ساقه لكنه لم يفصل سياق الترمذي، عن سياق أبي حاتم البُستي، و لم يُميِّزه.

و سأسوقُه كما ساقه هو، راجيا أن يكون سياق الترمذي في كتابه، مطابقاً لسياق ابن المواق، و هذا هو المعهود من دقّته ـ رحمه الله تعالى ـ؛ فقد بلغ الغاية و النهاية في التدقيق و التحقيق، كما يتبيّنه و يتيقنه الناظر في مآخذه الحفال، التي سَمَتْ عن الإهمال، و الإخلال، و الإغفال.

قال أبو عيسى في " العلل ": نا [محمود] بن غيلان، نا حسين الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن [أبي] الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

" إن أفضل أيّامكم: يومُ الجمعة؛ فيه خُلِق آدم، و فيه قُبِض، و فيه الصعقة؛ فأكثروا عليّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليّ ".

فقالوا: يا رسول الله، و كيف تُعرَض عليك، و قد أَرمت؟! ـ قال: يقولون: بليت ـ.

قال: " إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ".

3 ـ و قال علي ([2]) بن محمد بن عبد الملك الفاسي (562 ـ 628) في " بيان الوهم " 2/ 502:

" و قال الترمذي في كتاب " العلل ": حدثنا القاسم بن دينار، حدثنا إسحاق بن منصور، عن هُرَيم، عن ليث، عن أيّوب، عن أنس، قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم:

" ابنوا المساجد، و اتخذوها جمّاً ".

ثم قال: سألتُ محمّداً ـ يعني: البخاريَّ ـ عنه، فقال:

" إنما يُروى عن أيّوب، عن عبد الله بن شقيق قوله ".

4 ـ و قال الترمذي في " العلل ":

" نا القاسم بن دينار، نا إسحاق بن منصور، عن هريم، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: نهانا النبي صلى الله عليه و سلم ـ أو قال: نُهِينا ـ أن نصلي في مسجد مشرف ".

و سأل الترمذي عنه البخاري، فلم يعرفه.

نقل ذلك أبو الحسن الفاسي في " بيان الوهم " 2/ 503، لكن وقع ـ عنده ـ شيخ الترمذي مسمّىً: (عبد الله بن دينار)!

فتعقّبه تلميذه البارع ابن الموّاق في مآخذه الحفال ([3]) بقوله:

" قوله في شيخ الترمذي: (عبد الله بن دينار) وهْم، صوابه: (القاسم بن دينار).

و قد ذكر ق? ([4]) قبل هذا الحديث متّصلا به حديث: " ابْنوا المساجد جمّاً "، فأورد الحديث ـ أيضا ـ من علل الترمذي، و هو بهذا الإسناد إلى ليث، قاله على الصواب:

" نا القاسم بن دينار، نا إسحاق بن منصور، عن هريم، عن ليث ... ". فذكره.

و لا أعلم في مشايخ الترمذي، و لا مشايخ هؤلاء الأئمّة الذين في طبقة الترمذي و نحوها، مَن يُقال له: (عبد الله بن دينار) ... ".

5 ـ في ترتيب أبي طالب للعلل ص 94 ـ 95: " و حديث الفرج بن فضالة، عن عبد الله ([5])، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و سلم، بهذا خطأ. قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث، و الصحيح: ما روى مالك، و عبد الله ([6])، و الليث، و غيرُ واحد من الحفاظ، عن نافع، عن أبي هريرة فعلَه ".

و هذا اختصار، فيه إخلال بفوائد نفيسة، و قد تداركنا الله بلطفه، فقيّض ابن الموّاق و سخّره؛ فأفادنا بقوله ([7]):

" ذكره الترمذي في كتاب " العلل "؛ قال: نا صالح بن عبد الله، نا فرج، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

" التكبير في العيدين: في الركعة الأولى سَبْع، و في الثانية خَمْس " ...

قال: سألت محمّداً عن هذا الحديث، فقال: الصحيح هذا: نافع، عن أبي هريرة، و حديث فرج بن فضالة، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، هو خطأ.

قال محمد ([8]): و فرج بن فضالة ذاهب الحديث، و عبد الله بن عامر الأسلمي ذاهب الحديث، و حديث عبد الله بن عامر خطأ. و الصحيح: ما رواه مالك، و عبيد الله، و اللليث بن سعد، و غير واحد من الحفاظ، عن نافع، عن أبي هريرة فعلَه ".

6 ـ في ترتيب أبي طالب ص 109: " سألت محمداً عن حديث الحسن: خطبنا ابن عباس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر.

فقال: روى غير يزيد بن هارون، عن حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس

و كأنّه رأى هذا أصح، و إنما قال محمد هذا؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيّام عليّ، و الحسن البصري ـ في أيّام عثمان و عليّ ـ كان بالمدينة ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير