و الذي في أصل " العلل " للترمذي ([9]):
" نا بُنْدار، نا يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن الحسن، قال: خطبنا ابن عباس، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم فرض صدقة الفطر نصف صاع من بُرّ، أو شعير، على الحُرّ و المملوك؛ الذكر و الأنثى.
قال أبو عيسى: سألت محمّداً عن هذا الحديث، فقال: رواه غير يزيد بن هارون، عن حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عبّاس.
و كأنّه رأى هذا أصحّ من رواية يزيد، و إنما قال هذا؛ لأنّ ابن عبّاس كان بالبصرة ـ يقولون ـ في أيّام عليّ، كان عليّ أمَّره البصرة، و الحسن البصري ـ في أيّام عثمان و عليّ ـ كان بالمدينة ".
و بهذا يظهر لك أن أبا طالب اقتضب ما في " العلل " و اختصره، و جرّد الحديث عن سنده، و قد تداركنا الله تعالى بابن الموّاق ـ أحسن الله جزاءه ـ الذي ساق ما ذكره أبو عيسى على الوجه.
7 ـ قال أبو محمد المنذري (ت 656) في مختصر السنن لأبي داود 2/ 187:
و قال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل ... عن هذا الحديث ([10])، فقال: أرجو أن يكون محفوظاً و سفيان بن حسين صدوق.
و نقله عن المنذري: مغلطاي بن قليج (ت 762) في طرة كتاب ترتيب العلل (ق 20 / أ) لعقيل ابن عطية القضاعي.
و هذا الحديث مما خلا منه ترتيب العلل.
8 ـ نقل أبو طالب ص 37 خلاصة ما في العلل للترمذي، و الظاهر أنه أسقط منه ما أسنده الترمذي من حديث ابن عيينة ...
فقد قال أبو بكر بن الحسين الخسروجردي (ت 458) في السنن الكبير 1/ 161:
و رواه أبو عيسى الترمذي عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن منصور عن ابن أبي نجيح هكذا، و قال في الحديث: ثم توضأ و نضح فرجه باالماء.
و نقله عنه ابن عبد الهادي (ت 744) في تعليقته على العلل لابن أبي حاتم ص60.
و الظاهر أن رواية الترمذي هذه في العلل له، فإنه لم يرو هذا الحديث في الجامع.
9 ـ نقل أبو طالب ص26 ـ 27 خلاصة ما كان في العلل و قدم و أخر في نقل كلام البخاري.
دلّ على ذلك ما في السنن الكبير لأبي بكر بن الحسين 1/ 103:
قال أبو عيسى: قال البخاري: أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث، إذ زاد فيه " عن عبدالرحمن بن سعد ".
قال البخاري: و الصحيح ما روى عبدة و وكيع (عن هشام بن عروة، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة).
و ما بين القوسين لم يرد في ترتيب العلل، و ليس بذي خطر، لكنّي نبّهت عليه، لبيان طريقة أبي طالب في الاختصار.
[10]ـ يعني: حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قُبض ...