30.إن ملكية أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف بموجب عقد القرض، فيجوز له التصرف فيها، وبالتالي يحل للمصرف العائد المترتب على استثمار هذه الأموال، إلا أنه لا بد أن يكون الاستثمار جائزاً شرعاً.
31.إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين، وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة. وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز، إلا أن الحكم يختلف حسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف، وحسب الآثار المترتبة على ذلك.
32.إن تقاضي المصرف أجراً في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز، لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها.
33.يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل، لأن المنفعة الإضافية هنا مشتركة للطرفين.
34.الأسعار المميزة لصاحب الحساب الجاري إذا كانت للعميل دون غيره، ولم يكن للمصرف منفعة سوى القرض، فإن هذه منفعة في القرض محرمة. ومثل ذلك الهدايا من المصرف للعميل.
35.يحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها على الودائع الحالة والآجلة، لأنها حينئذ قروض ربوية.
36.إقراض المصرف غيره مقابل فوائد ربا محرم.
37.القروض المتبادلة إذا كانت مشروطة فإنها محرمة، وأما إذا كانت غير مشروطة فإنها جائزة.
38.الإيداع في الحساب الجاري في البنوك الربوية محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وفي الإيداع في البنك الربوي إعانة وتقوية له، حيث إن رأس مال المصرف لا يشكل إلا مبلغاً قليلاً لا يتجاوز 10% والباقي يعمل به من الأموال التي أودعت عنده، سواء كانت جارية أو غيرها، ومما يتولد عنها. وعلى هذا فلو م يودع أحد في المصارف الربوية لتعطلت ولم تعمل في الربا، فيصدق على من يودع فيها أنه يعينها على الإثم والعدوان.
39.إن إصدار سندات القرض بأنواعها محرم، ومن ثم يحرم التعامل بها شراء وتداولاً، لأنها قروض ربوية. وهي من أشكال الاقتراض المصرفي.
40.الفوائد التي يأخذها مصرف البلد المستورد في الاعتمال المستندي – إذا كان الاعتماد غير مغطى من قبل المستورد أو كان مغطى جزئياً – فوائد ربوية محرمة. وكذلك الفوائد التي يأخذها المصرف إذا تأخر المستورد في الدفع، فإنها فوائد ربوية محرمة. وهذا من أشكال الإقراض المصرفي.
41.الحالة الأولى لجمعيات الموظفين، وهي الحالة الخالية من الشروط الزائدة: جائزة.
42.الصورة الأولى من الحالة الثانية لجمعية الموظفين، وهي أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار حتى تستكمل دورة كاملة: جائزة، والأولى عدم هذا الشرط.
43.الصورة الثانية من الحالة الثانية لجمعيات الموظفين، وهي أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار حتى تدور دورة ثانية أو أكثر: لا تجوز.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 01:26 م]ـ
ومن الرسائل المتعلقة بعلم الحديث
المقترب في بيان المضطرب
(تعريفه – قواعده – أمثلته – والرجال الموصوفون بالاضطراب)
اسم الكتاب: المقترب في بيان المضطرب (تعريفه – قواعده – أمثلته – والرجال الموصوفون بالاضطراب)
المؤلف: أحمد بن عمر بن سالم بن زملول
الناشر:دار الخراز (السعودية) / دار ابن حزم (لبنان)
عدد الصفحات: 489
التعريف بالكتاب:
بدأ المؤلف الرسالة بمقدمة ذكر فيها جهود العلماء في خدمة الكتاب والسنة وأهمية علوم الحديث وتسمية الموضوع وأسباب اختياره وأهميته وخطة ومنهج البحث.
ثم تمهيداً تكلم فيه عن الخبر باعتبار طرقه، و أسباب الضعف في الحديث، وأنواع المخالفة.
ثم في القسم الأول تكلم عن الحديث المضطرب تعريفاً ودراسة وضمنه ثلاثة أبواب:
في الباب الأول عرف الاضطراب لغةً واصطلاحاً ثم أبان أنواع الاضطراب وحكم كل نوع،بعد ذلك أشار إلى التصنيف في الاضطراب.
أما في الباب الثاني فتعرض لحكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب.
بينما في الباب الثالث تعرض لقاعدة الاضطراب: سنداً، متناً، سنداً ومتناً. وضمنه ثلاثة فصول أبان في الأول عن قاعدة الاضطراب في السند، وخلله سبعة مباحث:
¥