[تنبيه: على خطأ في مسائل ابن هانئ للإمام أحمد]
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 01 - 05, 03:20 م]ـ
تنبيه: على خطأ في المطبوع من مسائل اسحاق بن هانئ للإمام أحمد.
نبه عليه الشيخ عبدالوهاب الزيد في نقاشه لكتاب اللحية تأليف الجديع.
يقول:
قال الخلال في (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113 - 114).
[أخبرني حرب قال:
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.]
يقول الشيخ عبدالوهاب الزيد: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني،وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة (مسائل ابن هانئ 2/ 151) ما نصه:
[قال إسحاق بن هانئ:
سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه .. ]
فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: أن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه ... ) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
والله أعلم
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:56 ص]ـ
هل يوجد رابط للكتاب pdf أو ورد؟
وجزاكم الله خيرا