[رسالة قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ... لشيخ الإسلام ابن تيمية]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 02 - 05, 04:03 ص]ـ
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم، وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم.
لشيخ الإسلام ابن تيمية.
حققها ودرسها دراسة مقارنة
د. عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 07:31 ص]ـ
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم، وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم.
لشيخ الإسلام ابن تيمية.
حققها ودرسها دراسة مقارنة
د. عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد
بعض طلاب العلم يشكك في صحت نسبتها لابن تيمية, وهي ليست موجوده في الفتاوى.
ـ[الذيب]ــــــــ[25 - 02 - 05, 11:25 م]ـ
الاخ خليل بن محمد وفقه الله
اين اجد هذه القاعدة
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم، وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم.
لشيخ الإسلام ابن تيمية.
حققها ودرسها دراسة مقارنة
د. عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد
وجزاك الله خيرا
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 02 - 05, 09:27 م]ـ
الأخ الذيب ..
يُطلب الكتاب من المحقق على العنوان التالي:
المملكة العربية السعودية. الرياض
ص. ب 365183 الرمز البريدي 11393
بريد إلكتروني: [email protected]
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[02 - 03 - 05, 12:20 م]ـ
بعض طلاب العلم يشكك في صحت نسبتها لابن تيمية, وهي ليست موجوده في الفتاوى.
اطلع عليها الأمير الصنعاني واستشهد بها، في رسالة له في نفس الموضوع.
ورسالة الصنعاني مطبوعة في مجموع لعلماء اليمن
وإن شاء الله ستخرج محققة منفصلة قريبا.
ـ[عبدالعزيز الزير]ــــــــ[13 - 03 - 05, 10:56 م]ـ
إخواني زوار الموقع وفقهم الله لطاعته فقد اطلعت على تعليق لأخي الكريم أبي أسامة الحنبلي سدده الله ونفع به حول كتاب شيخ الإسلام لابن تيمية، الذي قمت بتحقيقه: (قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ... )، وهذا التعليق مفاده أن بعض طلبة العلم يشكك في صحة الرسالة، وأحب أن أفيدكم وأفيد أخوتي زوار هذا الموقع، بأنني على علم وإحاطة بكل ماقيل عن هذه الرسالة؛ ولأجل ذلك لم أنهج في تحقيقي لهذه الرسالة على الاقتصار على نقل قول من أيَّدها ونسبها لشيخ الإسلام من أهل العلم؛ لعلمي بأن هناك طرفاً سيأتي ويقول أن بعضاً من طلبة العلم يشكك في صحة نسبتها أو لايصححها؛ لذا اعتمدت المنهج العلمي الموضوعي لدراسة هذه الرسالة، وقارنت كل جملة من جمله بما قاله شيخ الإسلام في موضع آخر من مصنفاته، فاتضح لي صحة ماقاله شيخ الإسلام؛ بل صرح شيخ الإسلام بالحرف الواحد في كتابه «النبوات» ص140: (الكفار إنما يقاتلون بشرط الحراب، كما ذهب اليه جمهور العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، كما هو مبسوط في موضعه). فالخلاصة أن أصل الإشكال هو: أن كل من قال بتشكيكها إنما هو ناقل عن غيره؛ وليس محققاً لقوله بالدليل والبرهان؛ ظناً منه أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة يعارض جهاد الطلب الأمر الذي يخالف ماقرره في بقية مصنفاته، ولو تمعن متمعن في الرسالة لاتضح له خلاف هذا الشئ، وشيخ الإسلام أراد بيان:
1. أننا إذا قاتلنا الكفار من أهل الكتاب والمجوس والمشركين، فلا نقتل سوى من يقاتلنا.
2. أننا لا نقتلهم بمجرد كفرهم، فلا نقتل من ليس مقاتلاً من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والزمنى والمجانين وأهل الصوامع والأجراء والحراث ونحوهم ممن لم ينصب لنا الحرب.
3. أن الكفار من المشركين وعبدة الأوثان إذا تركوا المسلمين،ولم يحاربوهم، ورضوا بإعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا داعي لقتلهم وقتالهم.
4. أن المشركين من عبدة الأوثان حكمهم في القتال كحكم أهل الكتاب، فإذا منعوا إقامة دين الله ونشره في بلادهم، أو امتنعوا من أداء الجزية للمسلمين قوتلوا، فشيخ الإسلام هنا يؤيد ماذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الجزية من المشركين، وأنها ليست مخصوصة بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب كالمجوس.
¥