تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب- ساق المحقق ص 24 نقلاً لابن تيمية، وبتره فلم يكمله، والمبتور ما يلي: (فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنساء والصبيان والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزَمِن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء ... )) مجموع الفتاوى 28/ 354).

وقال - في موضع آخر -: ((ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أُسّر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، فإنه يفعل فيه الإمامُ الأصلح من قتله، أو استبعاده، أو المنّ عليه، أو مفادا ته .. )) مجموع الفتاوى 28/ 354.

ج- نقل المحقق ص 24 كلاماً لابن تيمية، لكنه لم يتمّه، وتمامه: (فإنما يُقاتل ممن كان ممانعاً عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك .. ) الصارم المسلول 2/ 514.

د- ساق المحقق نقلاً لابن تيمية في ص 26 لكنه حذف مطلعه، حيث قال شيخ الإسلام: (وأنه – صلى الله عليه وسلم – أمر بقتالهم حتى يسلموا .. ).

هـ- نقل المحقق ما قاله ابن تيمية في ص 27 وحذف قوله: (والنساء لسن من أهل القتال.)

و- ساق كلاماً لابن تيمية في 28 من كتاب الجواب الصحيح، وكان على المحقق أن يدرك أن كلام ابن تيمية هاهنا قد جاء ضمن وجوه الجمع بين جهاد الكفار وبين مجادلتهم، والأمر الآخر أن المحقق لم يكمل بقية النص، وهي بقية تُفْسد عليه بُغيته، وهاك البقية، " (فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ودفعاً، فلآن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعاً لمن يطيقه بطريق الأولى والأحرى.

إلى أن قال: ومعلوم أن يحتاج كل وقت إلى السيف؟) الجواب الصحيح 1/ 75 ط المدني.

ز- ساق كلاماً لابن تيمية في ص 29 لكنه لم يتمّه أيضاً، وتمامه: (ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب المقدور عليهم منهم) مجموع الفتاوى 28/ 355.

ح- أورد المحقق نصوص لابن تيمية في ص 35 .. مع أن مقصود ابن تيمية بقوله: (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله .. ) أي النساء، كما صرّح بذلك في تتمة النص الذي أسقطه المحقق!

ومع ذلك ففي هذه الرسالة المنحولة- ما يتفق مع تقريرات ابن تيمية، كما أشار إلى ذلك العلامة محمد بن إبراهيم حيث قال: (إن بعضها من كلامه، ومحذوف منها شيء، ومُدَخل فيها شيء آخر .. ، وقد أثبت ذلك المحقق من خلال جهد مشكور، لكن المقصود هاهنا هو بطلان دعوى أن قتال الكفار لأجل المحاربة فحسب، بل إن موجب قتالهم وعلته هو الكفر بالله تعالى.

وإذا كنا نحذر من القول بلا علم، أو التقوّل مع أهل العلم، بأن يُنسب إليهم ما لم يقولوا، فإن على فضيلة محقق هذه الرسالة، أن يسعه ما وسع أئمة الدعوة، لا سيما وأنه من المشتغلين بتراثهم، وكما ينبغي التحذير من تلك الممارسات الخاطئة من تفجيرات باسم الجهاد، وسلوك الطيش والتهوّر، وعدم الالتفات في فقه المصالح والمفاسد، فكذا ينبغي الحذر من ردود الأفعال، وعدم مقابلة الانحراف السابق بانحراف آخر، يؤول إلى خنق الجهاد ومحاصرته، والتكلّف في إيراد شروط لا دليل عليها، وتهويل أخطاء المجاهدين في سبيل الله، كما في العراق وفلسطين وأفغانستان، والشيشان، وملاحقتهم بأنواع اللوم والنقد.

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: ((وسنام ذلك الجهاد في سبيل الله، فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله، واللائمون عليه كثير، إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه، وهم إمّا مخذّلون مفتِّرون للهمة والإرادة فيه، وإما مرجفون مضعِّفون للقوة والقدرة عليه، وإن كان ذلك من النفاق)) الاستقامة 1/ 265.

أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويهدينا صراطه المستقيم، إن هو البرّ الرحيم.

ـ[محمد البراك]ــــــــ[21 - 01 - 06, 08:56 ص]ـ

الأخ الفاضل ..

ما رأيك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول:

(وجملة ذلك أنه لمنا نزلت براءة أُمر ان يبتدئ جميع الكفار بالقتال، وثنيهم وكتابيهم، سواء كفوا عنهم أو لم يكفوا، وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم).

ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:17 م]ـ

هل يسوغ أن تنسب قاعدة مختصرة لابن تيمية؟ للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف -حفظه

اخوتي في الله أنقل لكم بفضل الله تعالى هذا المقال المفيد للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف -حفظه الله تعالى-بأسم هل يسوغ أن تنسب هذه الرسالة لابن تيمية؟

.

أين ذكر الشيخ العبداللطيف

هذا الكلام.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:39 م]ـ

أين ذكر الشيخ العبداللطيف

هذا الكلام.

http://www.islamlight.net/alabdullatif/index.php?option=*******&task=view&id=2247

ـ[فيصل الخريصي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 08:35 ص]ـ

أسأل الله ان يرينا الحق ويرزقنا اتباعه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير