تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صدر تحديث رقم 4 لقائمة الكتب العلمية]

ـ[ماجد بن سليمان الرسي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 11:31 ص]ـ

إخواني طلبة العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد:

فأهدي لكم التحديث الجديد لقائمة الكتب العلمية، وهي قائمة تحوي أكثر من 3000 مرجع من مراجع أهل السنة، ومفهرسة بحسب المواضيع في شتى الفنون العلمية، أسأل الله أن ينفع بها، ويمكن الوصول لها بالضغط على هذا الرابط.

www.saaid.net/kutob

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محبكم ماجد بن سليمان الرسي

0505906761

ـ[العوضي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 01:45 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم على هذ الجهد الطيب

ـ[أبو غازي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 02:48 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[ماجد بن سليمان الرسي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 03:08 م]ـ

شكرا اخي على تعليقك، وقد قرأت توقيعك المتضمن نقلا علميا عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في وجوب الهجرة من البلد التي لا تحكم بالاسلام وأنها ليست ببلد اسلام، واذا أذنت لي فعندي زيادة علمية حفظتها مشافهة من سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وهي أن البلد التي تقام فيها شعائر الاسلام تسمى بلاد اسلامية وان لم يحكم فيها بالشرع. انتهى.

قال مقيده عفا الله عنه: ووجوب الهجرة من مكة إلى المدينة إنما وجب لما لم يتمكن المسلمون من إقامة شعائر دينهم في مكة، ولو لم يكن ذلك لما لزمتهم الهجرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وقد علم أن مكة كانت بلاد شرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لو لم يخرجهم الكفار ما خرجوا.

وبناء على هذا فاقترح مراجعة كلام الشيخ محمد رحمه الله فلعل له أقوالا أخرى تجلي مراده فيما نقلت، ولعل مقصوده رحمه الله بلاد الكفار المحارب أهلها مثل روسيا في ذاك الزمان وأوربا الشرقية ونحوها، إذ لو كان مقصوده ذاك لوجبت الهجرة على المسلمين من كل أقطار الدنيا إلى المملكة العربية السعودية في ذاك الزمان، وهذا لم يقله الشيخ ولم يقله غيره لا في ذاك الزمان ولا غيره، والله أعلم بالصواب، واعتذر عن المداخلة.

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[26 - 04 - 05, 01:28 ص]ـ

قال شيخنا:

{{وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ بعد فتح مكة ــ (لاهجرة بعد الفتح) الحديث متفق عليه، وكانت الهجرة واجبة من مكة لأنها كانت دار كفر حتى الفتح، فصارت دار إسلام وسقط فرض الهجرة منها، والذي تغير بالفتح وتغيرت معه أحكام مكة هو تغير اليد الغالبة عليها من يد الكفار إلى يد المسلمين وما تبع ذلك من تغير الأحكام، فدلّ هذا على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والأحكام تبع لها، فإن الكافر يحكم بأحكام الكفار والمسلم يحكم بأحكام الإسلام وإلا لكان كافراً. وفي بيان هذا المناط قال ابن حزم رحمه الله (لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها) (المحلى) 11/ 200. هذا مناط الحكم على الدار.}}.

وقال فك الله أسره:

{{تنقيح مناط الحكم على الدار

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (التنقيح في اللغة: التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط: تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار الصالح لها) (مذكرة أصول الفقه) صـ 292.

وقد أخطأ البعض في هذا المقام فظنوا أن إقامة كثير من المسلمين ببعض البلدان مع أمنهم وقدرتهم على إظهار شعائر دينهم كالأذان والصلاة والصوم وغيرها كاف ٍ في اعتبار البلد دار إسلام، حتى قال البعض: كيف تقولون إن البلد الفلاني دار كفر وفي عاصمته مايزيد عن ألف مسجد؟ وهذا كله لا اعتبار له وقد بيّنا أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليه والأحكام الجارية فيه، وماعدا ذلك من الأوصاف فلا اعتبار له في الحكم على الدار، ومن الأوصاف التي يجب إلغاؤها في هذا المقام تنقيحاً للمناط، مايلي:

1 ــ لا دخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على الدار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير