[تنبيه على خطأ وقع في الفروع بتحقيق التركي]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 05 - 05, 11:26 م]ـ
هذا ما بدا لي، وجزى الله خيراً مَنْ بيَّن لي خطأي؛ فلذا أدعو القارئ الكريم إلى المقارنة بين النصين:
قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في الفتاوى (29/ 549):
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن يكتب ضمان الأسواق وغيرها من الكتابة التي لا تجوز في الشرع، هل على الكاتب إثم؟ فإنه يكتب ويشهد على من حضر بما يرضى، فإن كان لا يجوز فإن الكُتَّاب لا يخلون من ذلك، فهل يأثمون بذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
ضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون، وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح، وهو ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول، وذلك جائز عند جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل. وقد دل عليه الكتاب كقوله: {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]. والشافعي يبطله، فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه، ولو لم ير جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاد، وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين.
وقال ابن مفلح في الفروع (6/ 397 ت. التركي): ... ومنه ضمان السوق، وهو: أن يضمن ما يلزم التاجرَ من دين، وما يقبضه من عين مضمونة؛ قاله شيخنا.
وقال: ويجوز كتابته، والشهادة به لمن يرى جوازه، لأنه محل اجتهاد. اهـ.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 05 - 05, 12:09 ص]ـ
أحسنت
وهو في طبعة القديمة 4/ 242 على الصواب: لمن لم ير جوازه.
وجاء في كشاف القناع وقال) الشيخ (وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 05 - 05, 12:21 ص]ـ
والشيء بالشيء يذكر ففي فهرس الأعلام لكتاب "المغني" و" الشرح الكبير " تحقيق الشيخ التركي
خطأ تكرر مرارا وهو أنهم جعلوا المواضع التي ذكر فيها الإمام الحكم بن عتيبة = الحكم بن عبد الله البلخي أبو مطيع صاحب أبي حنيفة! وترجم له في المغني 1/ 92 وكذا في الشرح .. فلينتبه له من أراد معرفة أقوال الحكم بن عتيبة ..
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 05 - 05, 01:35 ص]ـ
جزاكما الله خيرا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 05 - 05, 03:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ومواضع الخطأ في طبعات الشيخ التركي غريبة أحيانا؟!
مثلا يقول الشارح في موضع من المواضع (قال شيخنا) فيكتبون في الحاشية (يعنى الأمام أحمد؟!) وهذا من الغرائب فمعلوم أن قول الشارح قال شيخنا يقصد به في الغالب الموفق رحمه الله.
فضلا عن أنه في بعض المواضع بنصه في المغنى أو الكافي، مما يبطل التردد في أنه يقصد بشيخنا الموفق رحمه الله.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 05 - 05, 05:28 م]ـ
أحسنت
وهو في طبعة القديمة 4/ 242 على الصواب: لمن لم ير جوازه.
وجاء في كشاف القناع وقال) الشيخ (وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد)
جزاك الله خيراً أبا عبد الله، ونفع بك.
وهو كذلك على الصواب في الإقناع (2/ 346 ت. التركي)،
بقي ما في المبدع لابن مفلح الآخر (4/ 253 ط. المكتب الإسلامي):
تنبيه: يصح ضمان السوق، وهو: أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة، وتجوز كتابته والشهادة به لمن ير جوازه، لأنه محل اجتهاد؛ قاله الشيخ تقي الدين .... .
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 05 - 05, 11:40 م]ـ
والظاهر يا شيخنا أنها "لمن لم ير" كما تفضلتم بالنقل وكما يقتضيه السياق بل والرسم في المبدع حيث هي "لمن ير"فما الذي جزم الفعل؟!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 05 - 05, 05:44 ص]ـ
بارك الله فيكم،
وهذا واضح من خلال تتابع الكثير من الكتب على هذا النقل، لكن ألا يوجد نسخة تبين أنَّ ما في المبدع كما في بقية الكتب؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 05 - 05, 11:41 ص]ـ
مثلا يقول الشارح في موضع من المواضع (قال شيخنا) فيكتبون في الحاشية (يعنى الأمام أحمد؟!) وهذا من الغرائب فمعلوم أن قول الشارح قال شيخنا يقصد به في الغالب الموفق رحمه الله.
فضلا عن أنه في بعض المواضع بنصه في المغنى أو الكافي، مما يبطل التردد في أنه يقصد بشيخنا الموفق رحمه الله.
أخي الحبيب زياد وفقه الله
قرأت المجلدين الأولين من الشرح الكبير بتحقيق التركي، والذي لحظته أنه إذا جاءت عبارة، قال شيخنا يضعون بعدها (1) وفي الحاشية موضعه في المغني.
فإن كنت قيدت موضعه فأفدنا، لعل هذه الملاحظات تكتب لهم لتصحح مستقبلا.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 05 - 05, 09:08 م]ـ
أخي الحبيب زياد وفقه الله
قرأت المجلدين الأولين من الشرح الكبير بتحقيق التركي، والذي لحظته أنه إذا جاءت عبارة، قال شيخنا يضعون بعدها (1) وفي الحاشية موضعه في المغني.
فإن كنت قيدت موضعه فأفدنا، لعل هذه الملاحظات تكتب لهم لتصحح مستقبلا.
وأنا أؤكد على كلام الشيخ عبد الرحمن هذا، فهل من أمثلة تُذكر للفائدة؟!