تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شيخنا (زياد العضيلة) ..

شيخنا (عبد الرحمن السديس) ..

بارك الله فيكما، وجزاكما خيراً.

وقد اعترض الأخ (عبد الرحمن خالد) في موضع آخر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30328) من الملتقى على مثل هذه الطريقة (وكنت أتمنى لو اعترض هنا في الموضوع):

اخي بارك الله فيك::اظن الجواب يكون بحسب القرائن قوة وضعفا وكثرة النسخ وهل اختلفت او لا

ولكن اخي جزاك اله خيرا:الم يم عليك مثالا لبعض اهل العلم انه نبه على

تصحيف في بعض الكتب لوجود خلافه في بعض الكتب؟؟

بخصوص ما في كتاب البعلي (الاختيارات) (و لا يجب غسل الثوب و البدن من المذي! و القيح و الصديد .. )، فلفظ المذي فيه لفظ مصحف عن المدة، و المدة بالكسرهي: الغثيثة الغليظة، و الرقيقة يقال لها: الصديد، و قد وردت العبارة على الصواب في نقل ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان 1/ 174 حيث قال: (و قال شيخنا: لا يجب غسل الثوب و لا الجسد من المدة و القيح و الصديد و لم يقم دليل على نجاسته).

هذا ما كتبته على حاشية نسختي من الاختيارات، و لهذا الكشف عن هذا التصحيف قصة، فأثناء قراءتي لكتاب بداية المجتهد مع بعض أصحابنا، و مدارسة مسائله، تدارسنا مسألة نجاسة المذي، و نقلت قول شيخ الإسلام في المسألة بـ: أن المذي نجاسته مخففة، و يكتفى فيه بالنضح، و لما وقفت على هذا النقل من البعلي، حرت في أمره، فدفعني هذا إلى التفتيش عن صحة النقل، فوقفت على ما ذكرت أعلاه، و هذا دفعني إلى البحث عن نسخ الاختيارات و إعادة تحقيقه و توثيق نقوله، و لما صدرت نشرة دار العاصمة، بادرت إلى التحقق من ذلك اللفظ، لكن على غير ما توقعته، كان اللفظ المصحف هو المثبت فيها، و لهذا رأيت ضرورة توثيق ما نقله البعلي برد كل مسألة إلى أصله الذي اختصرت منه، و الله الموفق.

فاستدلو على التصحيف في النسخة الاصلية ببعض الكتب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد لاحظت هذا الخطأ (ولعله خطأ فعلاً) في الطبعة القديمة (جداً) للاختيارات، المطبوعة في مكتبة الرياض الحديثة (ولا أدري عن الطبعات الأخرى).

ففي ص56 قال البعلي (جامع الاختيارات) عن شيخ الإسلام:

"ولا يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلاة، وقاله بعض السلف والخلف. ويقرأ آية الكرسي سراً لا جهراً، لعدم نقله".

لكن في الإقناع للحجاوي (1/ 193 ط. التركي): "قال الشيخ (وهو شيخ الإسلام): ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. انتهى".

فيظهر أن زيادة (لا) في النص الأول خطأ من الناسخ أو الطابع، خاصة أن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال في الفتاوى (22/ 509، 510): "وعن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير".

فهو يقرر رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة.

وكذلك ما نقله الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن شيخ الإسلام، ويأتي.

ويحسن هنا التنبيه إلى هذه السنة المفقودة - إلا عند من رحم الله -.

وفي هذا رسالة لطيفة جامعة مفيدة، لسماحة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، يقول فيها:

(الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة، دل عليها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته) ... وهذا الحديث من أحاديث العمدة، وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... » الحديث، ولا يُسمع القول إلا إذا جهر به القائل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير