ولكن الزوجة قد تجد نفسها مُضطرّة لمخالعة زوجها في ظروف معينة.
والعلماء يُشبّهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره.
السؤال:
هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق .. أم أن هناك فرق بينهما؟؟ أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا؟؟
الجواب:
هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضها
ففرق بين الخلع والطلاق من حيث العِدّة
وفي وقت إيقاع كل منهما
ولا يترتب عليه نفقة، بخلاف الطلاق الرجعي
وأما هل يُعتبر طلاقا أو لا؟
فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء: هل هو طلاق أو فسخ؟
والتفصيل والترجيح .. كل ذلك تقدّم.
ولا يُعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وإن كانت تحصل به الفُرقة بين الزوجين كما سبق بيانه.
السؤال:
هل يُشترط إثبات المخالعة رسمياً في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها؟؟
الجواب:
لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية.
السؤال:
هل يُشترط أن يكون الخلع مشروطاً بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال؟؟
الجواب:
لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عيناً أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا
ومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق – مثلا – جاز
ويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا؛ لأن الحامل تجب لها النفقة، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)
ويصحّ الخلع مُقابل مجهول، كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك.
السؤال:
وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع؟؟
الجواب:
يجوز أن يكون تخلّي الزوجة عن حضانة أطفالها مُقابل الخُلع؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوّج.
والله أعلم.
السؤال:
ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة؟؟
الجواب:
المباراة يُملِّكون بها المرأة أمر نفسها
ولا يُشترط فيها أن تكون على عِوض
بخلاف الخُلع
فإنه لا يُجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدّم بيانه
ويُشترط فيه أن يكون على عِوض
السؤال:
نرجو أن تحدثنا شيخنا الكريم - بحكم موقعكم ومكانتكم الكريمة - عن مدى تطبيق هذا الحكم الشرعي (الخلع) في محاكم المملكة العربية السعودية .. ؟؟
الجواب:
= أما ما أعرفه عن المحاكم أنه يُطبق فيها، وهو حُكم شرعي لا حرج فيه ولا في طلبه من قِبل المرأة
السؤال:
وهل تجد النساء هناك حرجاً في اللجوء إلى هذا المنفذ - الذي أباحه الله لها؟؟
الجواب:
وتلجأ بعض النساء إليه في بعض الظروف
وقد يتولّى المطالبة به أحيانا وليّ المرأة إذا وكّلته على ذلك.
السؤال:
امرأة كانت ذات زوج فطلقها .. ثم تزوجت غيره فطلبت الخلع لعلةٍ شرعية ..
هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول؟؟ أم لابد أن يكون الزواج الثاني انتهى بطلاق لا بخلع.
الجواب:
شرط عودتها لزوجها السابق أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليل
لقوله تبارك وتعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)
فقوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) يعني الطلقة الثالثة.
والمقصود أن تنكح زوجا غيره.
ويُشترط أن لا يكون تزوجها ليُحلِّلها لزوجها الأول
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له. رواه أبو داود.
ويُشترط في هذا النكاح أن تقع المعاشرة بين الزوجة وزوجها الثاني حتى تحلّ لزوجها الأول
¥