تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتُعدُّ رواية أبي مصعب من آخر الروايات عن مالك كما تقدّم، فلذا تشابهت مع رواية يحيى في الغالب، قال ابن عبد البر: ((وقد تأمَّلت رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ووصل في الموطأ، فرأيتها أشد موافقة لرواية أبي مصعب في الموطأ كله من غيره، وما رأيت رواية في الموطأ أكثر اتفاقاً منها)) ().

وأما ما يُذكر عن ابن حزم أنه قال: ((في موطأ أبي مصعب زيادة على الموطآت نحو من مائة حديث)) (). فأمرٌ بعيد.

وقد قام محقِّقا رواية أبي مصعب بإحصائية للأحاديث الزائدة في رواية أبي مصعب على رواية يحيى، فبلغت الأحاديث المسندة خمسة عشر حديثاً مسنداً زائداً ().

قلت: وهذا العدد صحيح إلى حدّ ما، وفاتهما الحديث برقم: (2220) فلم يذكراه، وهو من الزيادات على رواية يحيى، فتصير بذلك ستة عشر حديثاً.

ثم إن أبا العباس الداني ذكر حديثاً في قسم الزيادات ونسبه إلى أبي مصعب، وهو ما رواه سعد بن أبي وقاص: ((أن رسول الله r أمر بقتل الوزغ))، ولم أقف عليه في المطبوع ولا المخطوط من هذه الرواية، والله أعلم.

ـ وذَكَرَا حديثين مرسلين عند يحيى، وهما متصلان في رواية أبي مصعب.

ـ وحديثاً بلاغاً في رواية يحيى وهو متصل في رواية أبي مصعب.

قلت: وهو من الموقوف على عمر، فلا يدخل تحت هذا الإحصاء.

ـ وفي رواية أبي مصعب ستة أحاديث مرسلة، ولا ذِكْر لها في رواية يحيى.

قلت: وذكرا من بينها حديث يحيى بن سعيد مرسلاً: ((أن النبي r كفن في ثلاثة أثواب سحولية)).

وهذا الحديث لم يرد في رواية يحيى المطبوعة (تحقيق فؤاد عبد الباقي)، لكنه ورد في النسخة الخطية من الكتاب (ل:37/ب نسخة المحمودية)، والخطأ في المطبوع، ثم إن بشار عواد أثبته في تحقيقه لرواية يحيى رقم (597)، فأحسن.

وحديثاً برقم (2501) وهو حديث سعيد بن المسيب مرسلاً: ((أن رسول الله r نهى عن بيع الغرر))، ونفيا وجوده في رواية يحيى، وهو موجود في المطبوع منه، إلاَّ أنَّه اختلف موضعه عن موضع أبي مصعب من كتاب البيوع ().

ثم قالا: فهذه أربعة وعشرون حديثاً متصلة، لم ترد أصلاً أو لم ترد متصلة في رواية يحيى.

قلت: وهذا العدد يحتاج إلى إعادة نظر كما سبق.

ثم قالا: ((لكن نلاحظ في الوقت نفسه أنَّ رواية أبي مصعب تضمّنت تسعة أحاديث مرسلة، وبلاغاً واحداً، جاءت في رواية يحيى متصلة)).

قلت: ذكرا حديثاً برقم: (321)، وهو موقوف على القاسم بن محمد، فلا يدخل تحت هذا الإحصاء.

ـ وحديثا برقم: (364)، مرسل في رواية أبي مصعب، متصل في رواية يحيى، والصواب أن الحديث مما اختلف الرواة فيه على يحيى الليثي ().

ـ وحديثا برقم: (920)، وهو حديث نافع مولى ابن عمر مرسلاً في النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو، وجاء في المطبوع من رواية يحيى موصولاً، والصواب أن يحيى رواه مرسلاً، وما في المطبوع خطأ ().

ـ وحديثاً برقم: (2011) لكنه في النسخة الهندية التي اعتمدا عليها مرسل!

فهو في موطئه (ل:346/ب النسخة الهندية ـ) عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن رسول الله r. كذا جاء الحديث في هذه النسخة. وقد أثبت الناسخ الفرق بين رواية يحيى وأبي مصعب في الحاشية فقال: (يحيى بدل: زفر بن صعصعة، عن أبيه، عن أبي هريرة).

وفي المطبوع من هذه الرواية (2/ 135) (رقم:2011) ألحق المحققان في إسناده ـ وقد اعتمدا النسخة الهندية ـ: زفر بن صعصعة بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة! بين قوسين، ولم يبيّنا ما وقع في نسختهما من النقص.

ـ وذكرا حديثاً برقم: (2179) وقالا: ((ولعله هناك سهو من الناسخ، فقد ورد الحديث من طريق مالك ... ))، ثم ذكراه موصولاً وعزيا الرواية ليحيى وغيره.

قلت: هو حديث ((مر بشاة ميتة) وفيه: ((أفلا انتفعتم بجلدها)).

ولا سهو على الناسخ، فالحديث مما اختلف فيه رواة الموطأ، فرواه بعضهم مرسلا كأبي مصعب والقعنبي ومحمد بن الحسن وسويد، وآخرون موصولا كيحيى الليثي، وقد بينت ذلك في تحقيقي لكتاب الإيماء (2/ 532 ـ 533).

ثم ذكرا ما تضمّنته رواية أبي مصعب من الزيادات على رواية يحيى من الموقوف وأقوال التابعين وأقوال مالك، وليس من غرضنا في هذا المبحث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير