فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فَأَبَتّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب! فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم!
وقد أشرت فيما سبق إلى إمكان رجوع الزوجة إلى زوجها ولو بعد الخلع، ولكن بعقد جديد ومهر جديد.
والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال:
هناك من النساء. من تستخدم الخلع .. لكي تتخلص من زوجها لأسباب تافهة أو أعذار واهية لا تستدعي فسخ هذه العلاقة الزوجية .. وعندما تنصح بأن تتقي الله وتحافظ على زوجها وأسرتها تحتج بأن الشرع أعطاها هذا الحق ولها أن تستخدمه وقتما تشاء.
ونحن نعلم أنه الشرع أعطاها هذا الحق إذا كانت الحياة مع زوجها لا تطاق أو استفحل أن تعود المياه بينهما إلى مجاريها.
فما حكم فعلها ذلك .. وما هي نصيحتكم لمن تحاول أن تسلك هذا المسلك؟؟
الجواب:
تقدّم أن الخُلع حل من الحلول للحياة التي تصل إلى طريق مسدود
وأنه ليست ورقة رابحة في يد المرأة تستعمله متى شاءت
كما سبقت الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق. بابٌ في الخلع.
وأن هذا الوعيد يشمل الخُلع الطلاق.
وأُشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: المختلعات هُنّ المنافقات. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وهذا إذا كان الخُلع من غير سبب.
فالخُلع يُشبه الكيّ، لا يُلجأ إليه عند الاضطرار إليه.
ومما ينبغي أن يُعلم أن الخُلع يأخذ الأحكام الخمسة، فيكون في بعض الحالات:
حراماً
أو مكروها
أو جائزا
أو مستحبا
أو واجباً
وتفصيل الحالات في كُتب الفقه.
وهذا يعني أنه ليس تسلية ولا ألعوبة في أيدي الناس!
والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال:
من خلال دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في أثنى عشرة دولة عربية وموقفها من طلاق الخلع بحكم القضاء باعتباره من الحقوق الشرعية للمرأة، تبين الاختلاف البين حيال هذا الحق للزوجة حيث اشترطت غالبية القوانين توافر الرضا الصريح والمسبق للزوج قبل الحكم بها من القضاء في ثلاث دول عربية (الجزائر، ليبيا، ومصر) مما يؤكد أن الطبيعة القانونية لطلاق الخلع غير محددة في هذه القوانين ..
فهل يُشترط شيخنا الفاضل موافقة الزوج ورضاه قبل المباشرة بتطبيق الخلع؟؟
الجواب:
يحتاج الكلام أحيانا إلى الدّقَّة عند الإطلاق، فالقول بأن دراسة القوانين في اثنتي عشرة دولة بحاجة إلى أن تكون الدراسة توافق الواقع.
هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى فإن أكثر الدول العربية لا ترفع بحكم الله رأساً، ولا تعبأ به أصلاً.
أما اشتراط رضا الزوج ففيه تفصيل:
إن كان ابتداء فيُشترط رضاه، نظرا لعِظم حق الزوج.
وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه.
السؤال:
وهل يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته بحيث يتعهد هذا الشخص بدفع بدل الخلع للزوج لتتم الفرقة بينهما؟؟
الجواب:
يجوز لشخص أجنبي أن يتبرّع ببذل العِوض
ونص العلماء على أنه يصحّ بذل العوض ممن يصحّ تبرّعه، وهو العاقل الرشيد.
وعلّلوا ذلك بأنه بذل مال في غير مُقابلة ولا منفعة.
ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع ذات زوج لا تُريده فيتّفق معها على أن تُخالِع زوجها ويدفع هو العِوض على أن تتزوّجه
لأن هذا من المواعدة في السرّ التي نهى الله عنها بقوله: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا)
¥