[أحكام غير مأكول اللحم من الحيوان في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير).]
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 04:44 ص]ـ
أحكام غير مأكول اللحم من الحيوان في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير).غير مطبوعة
للباحث/ سامي الماجد – محاضر في كلية الشريعة بالرياض
http://www.islamtoday.net/questions/show_ResearchScholar_*******.cfm?Res_ID=208
أسباب اختيار الموضوع: لاختيار هذا الموضوع سببان هما:
السبب الأول: أن هذا الموضوع لم يُفرد ـ فيما أعلم ـ في بحث مستقل، يجمع تفاريقه، وينتظم مسائله، ويستظهر أحكامه.
وإنما كانت بعض مسائله مبثوثةً في كتب أهل العلم، تساق في مظانها أحياناً، وأحياناً في غير مظانِّها.
فكان أغلب جهدي فيها متوافراً على جمعها وترتيبها، وتحقيق الأقوال فيها وتقريبها.
السبب الثاني: أهمية الموضوع.
وتظهر أهمية الموضوع فيما يلي:
• عموم البلوى ببعض الحيوانات غير مأكولة اللحم: إما باقتنائها، أو مخالطتها ومشقة الاحتراز عنها، أو بإيذائها، فكانت الحاجة داعية لبحث أحكامها.
• أن الموضوع يشتمل على صورٍ جديدة من صور الانتفاع بغير مأكول اللحم لم تكن معروفة من قبل، وتعتبر من مسائل النوازل، كحدائق الحيوانات، والسيرك، والتحنيط، وإجراء التجارب عليها، وتشريحها للأغراض الطبيّة.
خطة البحث: وقد اشتملت على مقدمة، وتمهيدٍ، وبابين، وخاتمة، وفهارس.
المقدمة:
وفيها ذكرت أسباب اختيار البحث، وأهميته، وخطته، ومنهجه.
التمهيد:
ويحوي مبحثين:
المبحث الأول: بيان أن الأصل في الأعيان الحل حتى يرد التحريم.
المبحث الثاني: ضوابط في معرفة غير مأكول اللحم.
المطلب الأول: ما ورد النص بتحريمه عيناً.
المطلب الثاني: مالم يرد النص بتحريمه عيناً.
الفرع الأول: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
الفرع الثاني: ما أذن الشرع بقتله من الحيوان ابتداءً.
الفرع الثالث: ما نهى الشرع عن قتله.
الفرع الرابع: ما يأكل الجيف.
الفرع الخامس: ما دل الشرع على نجاسته من الحيوان.
الفرع السادس: ما تستقذره الطباع السليمة.
الفرع السابع: ما يضر أكله بالبدن.
الباب الأول
أحكام غير مأكول اللحم من حيث الطهارة والنجاسة.
الفصل الأول: حكم الكلب والخنزير.
المبحث الأول: حكم الكلب.
المطلب الأول: حكم عينه.
المطلب الثاني: حكم بوله وروثه.
المطلب الثالث: حكم سؤره.
الفرع الأول: حكم الإناء إذا ولغ فيه الكلب.
الفرع الثاني: كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب.
المسألة الأولى: حكم التسبيع في التطهير.
المسألة الثانية: حكم التتريب ومحله.
المسألة الثالثة: حكم استبدال الصابون ونحوه بالتراب في التطهير.
الفرع الثالث: حكم التسبيع في تطهير المتنجس بشيء من أعضاء الكلب أو فضلاته.
الفرع الرابع: حكم غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد.
المطلب الرابع: حكم جلده بعد دبغه.
المبحث الثاني: حكم الخنزير.
المطلب الأول: حكم عينه.
المطلب الثاني: حكم بول الخنزير وروثه.
المطلب الثالث: حكم سؤره.
المطلب الرابع: حكم جلده إذا دبغ.
الفصل الثاني: حكم سائر السباع من البهائم وجوارح الطير.
المبحث الأول: حكم سباع البهائم.
المطلب الأول: المراد بالسباع.
المطلب الثاني: حكم عينها.
المطلب الثالث: حكم سؤرها.
المطلب الرابع: حكم أبوالها وأرواثها.
المطلب الخامس: حكم جلودها.
الفرع الأول: حكم جلودها قبل الدبغ.
المسألة الأولى: حكم جلودها إذا ماتت حتف أنفها.
المسألة الثانية: حكم جلودها إذا ذكيت.
الفرع الثاني: حكم جلودها إذا دبغت.
المبحث الثاني: حكم جوارح الطير.
المطلب الأول: المراد بجوارح الطير.
المطلب الثاني: حكم أعيانها.
المطلب الثالث: حكم ذرقها.
الفصل الثالث: حكم ما تعم به البلوى من غير مأكول اللحم.
المبحث الأول: حكم مالا نفس له سائلة.
المبحث الثاني: حكم ما تعم به البلوى بركوبه.
المطلب الأول: حكم سؤر الحمر الأهلية والبغال.
المطلب الثاني: حكم ما يخرج منها.
الفرع الأول: حكم أبوالها وأوراثها.
الفرع الثاني: حكم عرقها.
المبحث الثالث: حكم ما يرد على البيوت ويشق الاحتراز منه.
المطلب الأول: حكم سؤر ما يرد على البيوت.
المطلب الثاني: حكم الطعام والشراب إذا وقع فيه شيء من سواكن البيوت.
الفرع الأول: أن يخرج منه حياً.
الفرع الثاني: أن يموت في الطعام والشراب.
¥