[هل للشوكاني كتاب يوافق فيه الرافضة في اثبات الوصية لعلي؟]
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 01:44 ص]ـ
وقع نقاش في احد مواقع الرافضة حول اثبات الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب فذكر احدهم ان الشوكاني وهو سني له رسالة يرد فيها على من انكر الوصية
وان اسم هذه الرسالة العقد الثمين في اثبات الوصية لأمير المؤمنين وذكر انها مطبوعة
ولكني لا أعرفها
فهل صحيح ان الشوكاني وافق الرافضة في هذه المسألة او بمعنى أصح انه بقي على رأي الزيدية في هذه المسألة
وما موقفه من خلافة أبي بكر الصديق اذا؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 03:27 م]ـ
اخي الكريم
هذه رسالة العقد الثمين للشوكاني التي يكثر الشيعة من الاطناب لها
مقدمة المؤلف
وبه الاعانة.
احمدك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك.
واصلي واسلم على رسولك وآله الاكرمين.
وبعد: فانه سالني بعض آل الرسول (ص) الجامعين بين فضيلة
العلم والشرف من سكان المدينة المعمورة بالعلوم مدينة
زبيدعن انكار عائشة ام المؤمنين زوجة النبي (ص) لصدور
الوصية من رسول اللّه (ص)، لما ذكروا عندها ان امير المؤمنين
عليا (ع) كان وصيا لرسول اللّه (ص)، وهذا ثابت من قولها في
الصحيحين والنسائي عن طريق الاسود بن يزيد بلفظ: متى
اوصى اليه؟ وقد كنت مسندته الى صدري، فدعا بالطست، فلقد
انخنث في حجري وما شعرت انه مات، فمتى اوصى
اليه ((21))؟ وفي رواية عنها انها انكرت الوصية مطلقا ((22))
ولم تقيد بكونها الى علي (ع)، فقالت: ومتى اوصى وقد مات
بين سحري ونحري؟
ولنقدم قبل الشروع في الجواب مقدمة ينتفع بها السائل،
فنقول:
ينبغي ان يعلم اولا: ان قول الصحابي ليس بحجة، وان المثبت
اولى من النافي، وان من علم حجة على من لم يعلم،
وان الموقوف لا يعارض المرفوع على فرض حجيته. وهذه
الامور قد قررت في الاصول، ونيطت بادلة تقصر عن نقضها
ايدي الفحول، وان تبالغت في الطول.
ويعلم ثانيا: ان ام المؤمنين رضي اللّه عنها كانت تسارع الى رد
ما خالف اجتهادها، وتبالغ في الانكار على راويه كما يقع
مثل ذلك لكثير من المجتهدين.
وتتمسك تارة بعموم لا يعارض ذلك المروي كتغليطها لعمر
لما روى مخاطبته (ص) لاهل قليب بدر وقوله عند
ذلك: يارسول اللّه انما تخاطب امواتا. فقال له: ((ما انتم باسمع
منهم)). فردت هذه الرواية عائشة بعد موت عمر وتمسكت
بقوله تعالى (وما انت بمسمع من في القبور) ((23)) ((24))،
وهذا التمسك غير صالح لرد هذه الرواية من مثل
هذاالصحابي. وغاية ما فيه بعد تسليم صدقه على اهل القليب انه
عام، وحديث اسماعهم خاص، والخاص مقدم على العام،
وتخصيص عمومات القرآن بما صح من آحاد السنة هو مذهب
الجمهور.
وتارة تتمسك بما تحفظه كقولها لما بلغها رواية عمر رضي اللّه
عنه عن رسول اللّه (ص) بلفظ ((ان الميت ليعذب ببكاء
اهله)) فقالت: يرحم اللّه عمر ما حدث رسول اللّه (ص) ان الميت
ليعذب ببكاء اهله، ولكن قال: ((ان اللّه ليزيد الكافر عذابا ببكاء
اهله عليه)) ثم قالت: حسبكم القرآن (ولا تزر وازرة وزر
اخرى) ((25)). اخرجه الشيخان والنسائي.
وفي رواية: انه ذكر لها ان ابن عمر يقول: ان الميت ليعذب
ببكاء الحي ((27)) فقالت: يغفر اللّه لابي عبدالرحمن اما انه
لم يكذب، ولكنه نسي او اخطا، انما مر رسول اللّه (ص) على
يهودية يبكى ((28)) عليها، فقال: انهم ليبكون عليها، وانها
لتعذب في قبرها)) ((29)) اخرجها الشيخان ومالك والترمذي
والنسائي.
وقد ثبت هذا الصحيح في صحيح البخاري وغيره من طريق
المغيرة بلفظ ((من ينح عليه يعذب ما نيح عليه)) ((30))
فهذاالحديث قد ثبت عن رسول اللّه (ص) من طريق ثلاثة من
الصحابة.
ثم ان عائشة ردت ذلك متمسكة بما تحفظه، وبعموم القرآن.
وانت تعلم ان الزيادة مقبولة بالاجماع ان وقعت غير
منافية، والزيادة ها هنا في رواية عمر وابنه والمغيرة، لانها
متناولة بعمومها للميت من المسلمين، ولم تجعل عائشة
روايتها مخصصة للعموم او مقيدة للاطلاق حتى يكون قولها
مقبولا من وجه، بل صرحت بخطا الراوي او نسيانه وجزمت بان
رسول اللّه (ص) لم يقل ذلك. واما تمسكها بقول اللّه تعالى (ولا
تزر وازرة وزر اءخرى) فهو لا يعارض الحديث لانه عام
والحديث خاص.
ولهذه الواقعات نظائر بينها وبين جماعة من الصحابة كابي
¥