تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كتاب رائع أنصح الاخوة الحنابلة باقتنائه]

ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 03:18 ص]ـ

السلام عليكم طبع _منذ فترة ليست بالقصيرة_كتاب فى الفقه الحنبلي اسمه الواضح في شرح مختصر الخرقي تأليف نورالدين أبي طالب البصري الضرير بتحقيق د/عبدالملك بن دهيش فى خمسة مجلدات.

ما يميز الكتاب: أنه لواحد من فحول علماء المذهب رحمه الله وهو عبدالرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي نور الدين أبي طالب ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة و شذرات الذهب و الاعلام للزركلي و مفاتيح الفقه الحنبلي

أن المؤلف يذكر فيه الروايات عن الامام أحمد و من وافقه فى كل رواية من الروايات من الصحابة و أئمة الحديث و الائمة الاربعة و من تابع الامام فى كل رواية و اختارها و قدمهامن الاصحاب أئمة المذهب كالقاضي و ابن عقيل و لكن للاسف لا يذكر ما اختاره الموفق ابن قدامة و لعل ذلك لانه كان معاصرا له فيذكر الاوجه حتى الضعيف منها و يرد على الضعيف.

ثم يعلل لكل رواية من الروايات بعد ذكر دليل.

يذكر الراجح فى نظره من الروايات ثم يناقش دليل الرواية الراجحة التى قدمها.

مثال: قال _الخرقي_ (و التسمية عند الوضوء)

ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه:أن التسمية مسنونة في طهارة الاحداث كلها. رواه عنه جماهة من أصحابه.

و قال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس يعني اذا ترك التسمية و هذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي.

و عنه: أنها واجبة في كلها: الوضوء و الغسل و التيمم. و هو اختيار أبي بكر لما روي أن النبي عليه السلام قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) رواه أبو داود و الترمذي.

ووجه الرواية الاولى: أنها طهارة فلا تفتقر الى التسمية كالطهارة من النجاسة أو عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات و لان الاصل عدم الوجوب.

واذا ثبت وجوبها ففي سقوطها بالسهو روايتان:

احداهما: لا تسقط لعموم الخبر و هذا اختيار أبي الخطاب و أهل الظاهر.

و الاخرى: تسقط فلا يعيد متى ذكرها بعد الفراغ و ان ذكر قبله سمى و بنى اختاره القاضي لانها عبادة ذات أفعال متعددة فكان من واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة و الحج.

و لان النص الوارد بها في الذبيحة أصح وقد سقطت فيها بالسهو فهاهنا أولى.

و قال اسحاق: ان نسيها حتى فرغ سقطت و ان ذكر قبلها استأنفها لان المشقة أقل و الاول أصح لان الخبر معتمد المسألة و هو يتناول حالة العمد و السهو كما يتناولهما بقوله: (لا صلاة لمن لا وضوء له) و سقوطها فى الذبح لدليل يذكر فى موضعه ان شاء الله تعالى.

و أما من تركها عمدا حتى شرع فانه يستأنف اذا قلنا بوجوبها.

و قال أبو الفرج المقدسي:يبني لانه قد ذكر اسم الله على وضوء.

و الاول أصح لانه ما اعتبرت له التسمية اعتبر تقدمها عليه كالذبح و محل كمالها عقيب النية لتشمل كل فعل مسنون و مفروض و محل الاجزاء عند أول واجب و محلها اللسان!! قال اسحاق بن راهويه: مضت السنة من رسول الله عليه السلام أنه كان اذا وضع يده في الوضوء قال:بسم الله.

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 03:42 ص]ـ

ماهى دار الطبع أخى الفاضل، ,أين يباع الكتاب فى مصر لا سيما الإسكندرية وجزيتم خيرا

ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 07:13 ص]ـ

الكتاب طبع في دار خضر ببيروت و كما هو مكتوب عليه يطلب من مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة و يباع فى المكتبة المكية بالسعودية أما انا فقد اشتريته من مكتبة العوم و الحكم خلف الجامع الازهر بشارع البيطار و كانت آخر نسخة لديهم و صاحب المكتبة د/أبودجانة من الممكن ان تطلبه منه.

ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:46 ص]ـ

المميزات التي ذكرتها يا شيخ قاسم موجودة في شرح الزركشي وشرح ابن قدامه على نفس متن الخرقي لكن قد يكون تحقيق الشيخ عبدالملك زاد من قيمته وأهميته والله أعلم.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا

تحقيق الكتاب ضعيف، وليس في الكتاب كبير مزية فهو كالمختصر من المغني، وأنا أنصح الإخوة بعدم الحرص على اقتنائه، والعناية بالكتب المهمة كالمغني.

واعتذر من الأخ قاسم القاهري فهذا رأيي مع احترامي لرأيه.

ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:20 ص]ـ

جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن و صدقت فتحقيق الكتاب ضعيف و رأيكم على العين و الراس.

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:32 م]ـ

جملةُ ما كتبه الحنابلة من كتب هيَ محالُّ أدلة المذهب، و لكن يُعنى بـ:

1) " المغني " للموفق ابن قدامة.

2) " الممتع في شرح المقنع " لابن منجّا.

3) شَرْحَي محقق المذهب منصور البُهُوْتي: " كشاف القناع " و " شرح المنتهى ".

4) " الانتصار في المسائل الكبار " لأبي الخطاب الكُلْوذاني.

5) " كفاية المُسْتقنِع لأدلة المُقنع " لجمال الدين المرداوي.

و دمتم بخيرٍ

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 11 - 05, 03:59 م]ـ

4) " الانتصار في المسائل الكبار " لأبي الخطاب الكُلْوذاني.

و دمتم بخيرٍ

الصواب: الكَلْوذاني. بفتح الكاف.

ومن أعظم الكتب في أدلة المذهب " السنن والحكام عن المصطفى عليه الصلاة والسلام"

للحافظ الضياء.

والشرح الكبير على المقنع قد يكون أنفع لطالب العلم من المغني لأجل الترتيب، وإلا فالمادة واحدة تقريبا.

أخي قاسم جزاك الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير