تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأخرجه: البخاري 8/ 168 (6664) عن زرارة بن أبي أوفى، عن أبي هريرة، مرفوعاً، بلفظ: ((إنَّ الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم)) فلفظ الصحيح يعل لفظ رواية الدارقطني، وكتاب الدارقطني وإن سمي بالسنن إلا أنَّ مؤلفه قصد بيان غرائب وعلل أحاديث الأحكام، وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم، منهم: أبو علي الصدفي وابن تيمية وابن عبد الهادي والزيلعي، وبيان ذلك في " الجامع في العلل " يسر الله إتمامه وطبعه)).

حادي عشر: ذكر الروايات وبيان اختلافاتها في النسخ، مثال ذلك، قال ابن رجب 2/ 72: ((وفي " المسند " و" سنن أبي داود " عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ المؤمنَ إذا أصابه سَقَمٌ، ثمَّ عافاه الله منه، كان كفَّارةً لما مضى مِنْ ذُنوبه، وموعظةً له فيما يستقبلُ من عمره، وإنَّ المنافق إذا مرض وعوفي، كان كالبعيرِ عَقَلَه أهلُه، وأطلقوه، لا يدري لِمَ عقلوه ولا لِمَ أطلقوه)).

علقت هناك: ((ليس في المطبوع من " مسند الإمام أحمد " في طبعاته المتعددة، ولا في " المسند الجامع " 8/ 42 - 43، ولا في " أطراف المسند "، ولا في " إتحاف المهرة "، ولا في "جامع المسانيد"

7/ 52 - 53، وقد عزاه لمسند الإمام الحافظ ابن حجر في " الإصابة " 3/ 131 (4436) على أنَّ الحديث ضعيف لجهالة أحد رواته)).

ومثال ذلك أيضاً: 2/ 102 ((وفي روايةٍ للنَّسائي عن

عبد الله بن عباس.

وعلقت هناك: ((هذه الرواية ذكرها المزي في " تحفة الأشراف " 6/ 161 (8976)، وقال: ((وهو خطأ)) وهذه الرواية أخرجها: ابن حبان (861)، والطبراني في " الدعاء " (306)، وقال الدكتور بشار في تعليقه على " التحفة ": ((وكذلك جزم ابن عساكر في " الأطراف " بأنه خطأ ثم قال: ((وقد وافق ابن وهب في رواية له الأكثر))، وقال أبو نعيم في " المعرفة "

: ((من قال فيه عن ابن عباس فقد صحَّف))، بل إنَّ الحافظ ابن حجر قال في " الإصابة " 2/ 349 في ترجمة عبد الله بن غنام: ((وله حديث في سنن أبي داود والنسائي في القول عند الصباح، وقد صحَّفه بعضهم، فقال: ابن عباس، وأخرج النسائي الاختلاف فيه))، لكن في " النكت الظراف " يشير إلى أنَّ القول بخطأ من قال: ((ابن عباس)) فيه نظر، وقوله في

" الإصابة " أجود، وهو الموافق لما ذهب إليه المزي)).

ومثال ذلك أيضاً 2/ 513: ((وفي

" المسند " عن طلق الحنفيِّ أنَّه كان جالساً عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسولَ الله، ما ترى في شراب نصنعُه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((من سائلٌ عَنِ المسكر؟ فلا تشربه، ولا تسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده - أو بالذي يُحلف به - لا يشربه رجلٌ ابتغاءَ لذَّة سُكره، فيسقيه الله الخمر يومَ القيامة)).

وعلقت هناك: ((لم أجده في المسند، ولعل الاختلاف في نسخ المسند لهذا الحديث كان قديماً؛ فهذا الحديث من رواية الإمام أحمد ذكره ابن كثير في " جامع المسانيد " 6/ 547 وكذا عزاه له الهيثمي في

" مجمع الزوائد " 5/ 70 أما ابن حجر فلم يذكره في أطراف المسند 2/ 622 (2939) - 626 (2950)، واختصر في " الإصابة " 9/ 39 (4041) بعزوه لكتاب

" الأشربة ".

أخرجه: أحمد في " الأشربة " (32)، والطبراني في " الكبير " (8259)، وإسناده قويٌّ.)).

ثاني عشر: اعتمد بعض من سبقني في العناية على تصحيح الحديث لمجرد وجوده في صحيح ابن خزيمة، وهذا خطأ محض، فكتاب مختصر المختصر للإمام ابن خزيمة أحد دواوين الإسلام المهمة، وهو أحد كتب السنة المشرقة وهو أحد الصحاح السبَعة (وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومختصر المختصر لابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن السكن والمختارة للضياء) ومكانة هذا الكتاب رفيعة بين كتب الحديث. وأهمية هذا الكتاب تظهر من خلال صحة أحاديثه ومكانة مؤلفة العلمية وجلالته في العلوم الإسلامية وكتاب ابن خزيمة أصح الصحاح السبعة بعد الصحيحين قال الحافظ ابن عدي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير