3.أن التوابع داخلة في معنى الوسائل وراجعة إليها.
4.أن قواعد الوسائل وأحكامها العامة مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة وفتاوى السلف الصالح، ولكنها لم تظهر بشكل قواعد علمية محددة لها صياغة معينة إلا عن طريق التدرج عبر العصور.
ويعد القرنان السابع والثامن أهم القرون التي خدمت فيها قواعد الوسائل، وتبلورت بصورتها الأخيرة على يد العز بن عبد السلام والقرافي والمقري والشاطبي وابن تيمية ...
5.أن الأفعال التي تعد من باب المقاصد أشرف وأهم من الأفعال التي تعد من باب الوسائل، لأن المقاصد مطلوبة لذاتها، والوسائل لم تطلب إلا من أجل التوصل بها إلى المقاصد. وتميز الوسائل ببعض الصفات لا يستلزم أفضليتها على المقاصد.
6.أن الغالب على المقاصد والوسائل التعدد، بمعنى أن الوسيلة المعنية تكون لها –غالباً- مقاصد متعددة، وكذلك المقصد المعين تكون له غالباً وسائل متعددة.
وأما الانحصار الذي يعرض للوسائل في بعض الأزمنة والأمكنة فليس من جهة أن الوسائل كذلك في أصل الوجود والتشريع، ولكن لظروف خارجية.
7.أن كون الفعل المعين وسيلة يعرف بطرق؛ منها: النص والعقل والتجربة والعادة، وأما حكم الوسائل فلا يعرف إلا من جهة الشرع، ولا دخل للعقل والتجربة في ذلك.
8.أن الوسائل تتفاضل فيما بينها تفاضلاً عظيماً، وهذا التفاضل ينبني على أمور معينة؛ منها:
أ-مكانة المقاصد لكل وسيلة.
ب- مدى قوة أداء الوسيلة إلى المقصود.
ج- المشقة والسهولة.
د- النص على الوسيلة وعدمه.
هـ- الاتفاق على حكم الوسيلة وعدمه.
9.أن الأصل مباشرة كل الوسائل المشروعة المؤدية إلى تحقيق المقاصد الشرعية، فإن لم يمكن فتقدم الوسيلة الفاضلة على المفضولة بحسب معايير الترجيح التي سبق ذكرها.
10.أن الفقيه لا يستغني بقواعد الوسائل الكلية عن النظر التفصيلي في حكم كل وسيلة، وما يتعلق بها من النصوص والأدلة.
11.أن الأصلح من الوسائل قد تدخله النسبية، فيختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأزمان.
12.أن الترجيح بين الوسائل المشروعة لمعرفة الأفضل مجال يدخله النظر والاجتهاد، ولا تثريب فيه على المخالف باجتهاد.
13.ضرورة التفريق بين الأفعال التي هي من باب العبادات –وهي مما يطلق عليها اسم الوسائل بالمعنى العام- وبين الأفعال التي هي من باب العادات والمعاملات، وذلك لما يترتب على التفريق من أحكام كالتوقيف وعدمه.
14.أن الشرائع متفقه على أصول المقاصد والوسائل، وبينها خلاف في بعض الجزئيات والوسائل، وأن هذا الخلاف مبناه على اختلاف المصالح.
15.أن الخلاف في باب الوسائل له في الغالب أسباب مقبولة شرعاً تجعل من الخلاف فيه أمراً سائغاً لا مفر منه، وذلك ما دامت الوسيلة ليس فيها دليل قاطع.
ومن تلك الأسباب:
أ-الاختلاف في تحديد المقصود من الوسيلة.
ب- الاختلاف في كون الفعل مقصداً أو وسيلة.
ج- تردد الوسيلة بين المصلحة والمفسدة.
د-الاختلاف في مدى أداء الوسيلة إلى المقصود.
هـ- الاختلاف في تحديد الأصلح من الوسائل المشروعة.
و- الاختلاف في مراعاة المقصود أو النظر إلى مجرد حكم الوسيلة.
ز- الاختلاف في كون الوسيلة من باب العبادات أو العادات.
ح- تعارض الأدلة في حكم الوسيلة.
ط- اشتمال الوسيلة على وصف ممنوع شرعاً أو عدمه.
ي- الاختلاف في حجية بعض القواعد الأصولية والفقهية التي ينبني عليها حكم الوسيلة.
16. ضرورة الرجوع –عند معرفة حكم الوسيلة- إلى القواعد الشرعية العامة كالقياس والاستصلاح، وذلك في الوسائل التي لم ينص على حكمها في الكتاب والسنة.
17. أن الوسائل لها أحكام المقاصد –من حيث الجملة- فإن كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول المقصود فإنها تعطى حكمها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب ... إلخ.
وأما إن كانت الوسيلة لا يتوقف عليها حصول المقصود، وذلك عند تعدد الوسائل المؤدية إلى مقصود واحد، ففيه تفصيل، فإن كان المقصود منهياً عنه أو مباحاً فتأخذ الوسائل حكمها.
وأما إن كان مطلوباً فإحداهما تكون مطلوبة دون غيرها لتوقف المقصود المطلوب على مباشرة إحداهما، ومردها إلى اختيار المكلف واجتهاده، كالواجب المخير.
وبهذا يظهر أن القاعدة المذكورة أغلبية.
¥