تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

18. أن تطور الوسائل له أثر كبير في أحكامها الشرعية، وذلك في الوسائل التي يختص النظر فيها بمدى المصلحة والمفسدة المتعلقة بها.

19. أن توابع الطاعات ملحقة بالطاعات في الأجر والثواب ترغيباً من الشارع فيها، وكذلك الآثار الناشئة عن الطاعات.

وأما توابع المعاصي فلا مؤاخذة فيها كالانصراف عن مواضع الفساد، وأما آثار المعصية –التي هي مفسدة في ذاتها- فإنها تابعة للمعاصي في الإثم والعقاب.

20. أن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد إلا بدليل فتكون من باب الأحكام التعبدية، ومحل السقوط المذكور عند اتحاد المقصد، أو سقوط جميع مقاصد الفعل، أما إن تعددت المقاصد وسقط بعضها فلا تسقط الوسيلة.

21. أن حصول المقصود بإحدى الوسائل المتساوية في المرتبة مسقط لاعتبار التعيين فيها.

22. أن مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل عند التعارض، وبعد تعذر مراعاة الجميع.

23. أنه يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد، فالأفعال التي هي وسائل –بالمعنى الخاص- تباح عند الحاجة، أما الأفعال التي هي مقاصد –بالمعنى الخاص- فلا تباح إلا عند الضرورة.

24. أن الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة.

25. أن الوسيلة المؤدية إلى المقصود المشروع لا بد أن تكون مشروعة، فلا يتوسل بالوسائل المنهي عنها، ونظرية "الغاية تبرر الوسيلة" نظرية فاسدة ومتناقضة.

26. أن الوسائل الممنوعة تباح عند الضرورة الشرعية بشروطها.

27. أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، إلا إن كانت من باب العبادات، وقد عرفنا أنها تسمى وسائل بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص.

أما إن كانت من باب العبادات والمعاملات فهي مشروعة ما دامت تحقق مصالح شرعية راجحة، ولم يرد في النهي عنها نص خاص، إلا إذا اعتقد المكلف أنها قربة في ذاتها كالصلاة والصيام فينهى عن هذا الاعتقاد.

28. أن وسائل الدعوة لها ضوابط شرعية خمسة يجب الالتزام بها، وهي:

أ- عدم مخالفتها لنصوص الشرع أو قواعده.

ب- أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاً.

ج- أن تؤدي الوسيلة إلى المقصود المشروع أو ظناً على التفصيل السابق.

د- أن لا يترتب على الأخذ بتلك الوسيلة مفسدة أكبر من مصلحتها.

هـ- أن لا يعلق بالوسيلة وصف ممنوع شرعاً.

29.أن الوسيلة المحضة لا تشترط فيها نية الامتثال ولا قصد المعنى المقصود منها، أما غير المحضة –وهي التي تكون وسيلة باعتبار ومقصداً باعتبار- ففيها خلاف بين الفقهاء، والظاهر إلحاقها بأقوى الطرفين شبهاً، وهذا يختلف باختلاف المواضع.

30. أن قاعدة سد الذرائع وفتحها قاعدة شرعية صحيحة، وأن أصل سد الذرائع متفق عليه في الجملة، وإنما الخلاف في بعض أنواعه وفروعه.

وبناء على ذلك فالوسائل الجائزة في ذاتها إذا كانت تؤدي إلى مفسدة قطعاً أو ظناً فينهى عنها.

والوسائل الجائزة في ذاتها إذا كانت تؤدي إلى مصلحة قطعاً أو ظناً فتطلب شرعاً.

31. أن قاعدة "مقدمة الواجب" قاعدة صحيحة، والخلاف فيها لفظي يرجع إلى طريق الإيجاب.

فكل وسيلة يتوقف عليها حصول مقصودها فإنها تأخذ حكم مقصودها شرعاً.

32. أن المصالح المرسلة ملحقة بالمصالح المعتبرة في الشرع، ولا يكاد يخلو مذهب من المذاهب الفقهية من اعتبارها في الجملة.

وبناء على ذلك فكل وسيلة تتضمن مصلحة حقيقة راجحة ولم يرد نص خاص في النهي عن مباشرتها، فإنها تكون وسيلة مشروعة.

وهذا القول هو الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة، ومصالح الناس المتجددة.

33. أن البدع مذمومة شرعاً، فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه، وأن ذلك الحكم شامل للوسائل العبادية التي لم يقم دليل على مشروعيتها.

وأن الأفعال التي هي من باب العادات والمعاملات لا تدخل في البدع المذمومة شرعاً إلا إن اعتقد المكلف أنها قربة في ذاتها كالصلاة والصيام.

34. أن المكلف إذا أتى بالسبب مستكملاً لشروطه وأركانه مع انتفاء موانعه، فإنه يترتب عليه المسبب –أي الحكم المعلق عليه- سواء علم به المكلف أم لا، وسواء رضي به المكلف أم لا.

35. أن المكلف لو أتى بالسبب المطلوب على وجه الكمال فقد امتثل الأمر، وبرئت ذمته من الطلب، ولو لم يترتب عليه المسبب.

36. أن المعتبر في الأحكام المعاني دون صور الأسباب.

37. أن الحيل مذمومة شرعاً، والمراد بها "الأخذ بالوسائل المشروعة للتوصل بها إلى مقاصد غير مشروعة كتحليل المحرم" وأن القول بإباحة الحيل مناقض للمقاصد الشرعية، ولقاعدة سد الذرائع.

38. أن الأخذ بالاحتياط حجة في الشرع، وقد يكون واجباً أحياناً، وقد يكون مندوباً، بحسب قوة الشبهة، وما يترتب على الأخذ بذلك الفعل من المفاسد.

39. أن العمل بالاحتياط مشروط بقوة الشبهة ووجاهة الرأي المخالف.

40. أن قاعدة الاحتياط تتعلق بالوسائل الجائزة إذا كان الأخذ بها يخشى منه الأداء إلى المفسدة والوقوع فيها، وهي تشترك مع سد الذرائع في هذا المعنى، وبينهما فروق يسيرة.

41. أن من توسل بالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه لحق له، فإنه يعزر بحرمانه من ذلك الحق، ويعامل بنقيض مقصوده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير