ـ[صالح العقل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:36 ص]ـ
المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية ... رياض منصور الخليفي
http://kantakji.org/fiqh/Files/Law/Al-Khelaifi.pdf
ـ[صالح العقل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=89100
ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة لمباح فهو مباح.
وهنا يرد سؤال: وهو هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات، بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع، أو نقول: إن الوسائل أوسع من الغايات، فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء؟
الجواب: الأخير دون الأول، لكن يستثني من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها، فهذه لا يجوز أن تستخدم.
كما لو قال قائل: أنا أدعو هؤلاء الكفار بالضرب على الربابة والعود، وبإسماعهم من الأغاني الخليعة، قيل له: لم يا أخي؟ قال: حتى يدخلوا في الإسلام.
فهذا لا يجوز.
إذا فانتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر، ويظنون الوسائل غايات، ويقولون: لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نقبلها، ونقول: أنت مبتدع، ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم العبادات إلى واجبات وأركان وشروط.
وعليه فنحن نقول: الشرع مقاصد ووسائل، المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها، ولا أن نستبدلها بغيرها، والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها، فإن كانت محرمة بعينها كانت حراما.
وعليه فإن جعل الخط في المسجد لا يمكن أن يقال إنه بدعة، وذلك لأنه ليس عبادة، وإنما هو وسيلة إلى عبادة، وهي استواء الصفوف، فإنه كما ترون لا يتم استواء الصفوف إلا بهذه الخطوط، وليست هذه الوسيلة محرمة بعينها.
فإن قال قائل: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يفعل؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة، كما أنه فعله سنة.
فالجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه القاعدة إنما هي في حق العبادات، فالمراد أن العبادة إذا وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدث لها أمرا فإن من احدث لها أمر فإحداثه مردود عليه " أ. هـ
وأذكر أنني سألت شيخنا عمر السبيل رحمه الله عن نحو هذه المسألة، فقال إن الوسائل ليس لها علاقة بهذه القاعدة.
والله أعلم.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:41 ص]ـ
الفصول المنتقاة المجموعة
في
مقاصد الشريعة المرفوعة
كتبها
فضيلة الشيخ / صالح بن محمد بن حسن الأسمري
المحتويات
الموضوع الصفحة
المقدمة
الفصل الأول: في تعريف مقاصد الشريعة
الفصل الثاني: في تاريخ مقاصد الشريعة
الفصل الثالث: في فوائد مقاصد الشريعة
الفصل الرابع: في إثبات كون الشريعة مبنية على مقاصد
الفصل الخامس: في طرق معرفة المقاصد
الفصل السادس: في مراتب مقاصد الشريعة
الفصل السابع: في أقسام مقاصد الشريعة
الفصل الثامن: خصائص مقاصد الشريعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=130420