ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 09 - 06, 01:50 ص]ـ
وفقكم الله
261/ 4 من تحت: فإذا أتى شيئاً منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح، قال شيخنا: يحتمل أن (من) هنا صوابها (في).
والاحتمال الثاني: تكون العبارة هكذا: فإذا أتى شيئاً منها كان عليه ما (على) من (أتى بِـ) الإحرام الصحيح.
أعتقد أن الصواب هو (في) كما قال الشيخ بدليل أن ما بعدها قال (في)
313/ 1 من تحت: فيظن أن النذر كان السبب، قال شيخنا: سببها.
أعتقد أن المطبوع هو الصواب
318 [/ center]1427
المقرئ
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - 09 - 06, 08:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله على هذه الفوائد الغزيرة والتصحيحات المفيدة التي أتحفتمونا بها منكم ومن فضيلة الشيخ سعد الشثري وفقه الله وحفظه.
والله إني أحس بلذة عارمة وأنا أصحح نسختي من كلامكم ومن كلام الشيخ وفقه الله.
عندي استدراك يسير على ما ذكره الشيخ وفقه الله وهو ما نقلتموه عنه من قولكم:
103 / السطر الثالث من الأسفل: و (ما) يمكن أن تكون، قال شيخنا: الأقرب: حذف (ما).
قلت: لأجل أن يتضح الأمر سأنقل الجملة كاملة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (قلت: أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الرؤية، مع أنها كانت في غير البلد، وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ... )
الإشكال في قوله: (وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر)، ألا يكون الصواب بإثبات (ما) لأن الأعرابي شهد في اليوم التالي مباشرة، ومسافة القصر عند الحنابلة في المشهور عنهم بمقدار يومين قاصدين.
سؤال أطرحه للمذاكرة مع إخواني.
ثم ألا ترون أنه قد يكون هناك سقط في المقطع الذي سقته وهو قول الشيخ: (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الرؤية) ولعل الصواب: (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام اعتمادا على هذه الرؤية). والمعنى واضح.
وما دام الموضوع في التصحيحات فقد وجدت خطأ لغويا في ص107 السطر 2 وهو قوله: (إحدى وثلاثين يوما) صوابه (أحد وثلاثين يوما) أو (واحدا وثلاثين يوما) لأن العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث إذا كان (1أو2)
وفي ص112 السطر10 (إلا) صوابها (إلى)
في ص122 السطر 4من أسفل: نسب القول بالنهي عن صوم يوم الشك إلى أبي حنيفة ضمن علماء آخرين، وقد تقدم في ص99 نسبة القول بجواز صوم يوم الشك إلى مذهب أبي حنيفة، فينبغي تحرير مذهبهم.
ص134 السطر9 أورد قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} قلت: لعله يقصد قوله تعالى: {والذين ييتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}
بدليل أنه قال قبل أسطر: (فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له، وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة، وهذه الخمسة في القرآن) ثم شرع في الاستدلال لها، ولم يذكر دلل العدة، وإنما ذكر مدة التسيير. فأقول إما أن يريد بها الآية التي ذكرت أو أنه أرادهما معا، لكن سقطت من النساخ أو عزبت عن البال، والكمال لله وحده.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 09 - 06, 07:15 ص]ـ
جزاكم الله خيراً،
والمجال في التعقيب، والاستدراك، وتصحيح المطبوع باقٍ،
وبعض المواضع قد تختلف فيها وجهات النظر.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 09 - 06, 11:07 م]ـ
ومن الفتاوى التي ليست في الفتاوى، ولم يستدركها الشيخ محمد بن قاسم - عليه رحمة الله - في مستدركه على المجموع:
1 - في حكم المجامع الناسي في رمضان؟ [الفتاوى العراقية 1/ 32].
2 - فيمن سافر يوماً من رمضان، فهل يجوز له أن يقصر فيه ويفطر؟ [الفتاوى العراقية 1/ 61 - 62 وَ جامع المسائل (المجموعة الرابعة) ص 333].
وهذا ملف للتحميل فيه المواضع التي ذكرتها، وبعض الإضافات التي اقتنعت بصحتها من إضافات مشايخنا الكرام.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 06, 12:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ص232 سطر 4:
رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء.
والصواب:
رواه عن زوجه فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء.
[والمعني: هشام بن عروة].
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 06, 01:18 ص]ـ
ص234سطر 5 من أسفل
قال المنذري وعبدالرحمن: قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، ولكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟
هكذا جاء في مجموع الفتاوى.
وعلق الشيخ الفهد: قال المنذري. لعله: قال ابن الجوزي: (التحقيق 2/ 90) اهـ
وهو بهذه العلامات مشكل.
والصواب:
قال المنذري: وعبدالرحمن [أي ابن النعمان]: قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. [قال شيخ الإسلام] ولكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟
وإن لم يصح نقل الكلام عن (المنذري) فلا داعي لنسبته لـ (ابن الجوزي) فليقدر مكانها (الرازي) فهو في الجرح والتعديل على هذا السياق.
وينظر في استخدام ابن تيمية لهذا التعبير مفردا (الرازي).
¥