حديث ذي اليدين المشهور، وفيه أنه ذكَّر النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي من صلاته، فلما تأكد صلى الله عليه وسلم قام فأداهما.
فمن العلماء من حمل ذلك على:
أنه لم يخرج من المسجد
أو أنه لم تنتقض طهارته
ومنهم من حسب عدد حروف كلماته صلى الله عليه وسلم فقال: من زاد عليها: استأنف ومن لم يزد فيبني!
وكل ذلك تحكم في النص، وقد قام صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته ولم يبين شيئاً مما قالوه فبقي على الأصل وهو البناء من غير هذا الملزمات.
وهذه بعض النقولات في المسألة – سجود السهو -:
قال شيخ الإسلام:
وإن نسي سجود السهو: سجد ولو طال الفصل!!! وتكلم!! أو خرج من المسجد!! وهو رواية عن أحمد!!.
" الاختيارات العلمية " المطبوع في أول الفتاوى الكبرى (1/ 65).
قال المرداوي:
قال ابن تميم ولو خرج من المسجد ولم يطل سجد في أصح الوجهين
وقدمه الزركشي
وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فإنه قال فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد
وعنه لا يسجد سواء قصر الفصل أو طال خرج من المسجد أو لا
وعنه يسجد وإن بعد اختارها الشيخ تقي الدين! – أي: ابن تيمية –
وجزم به ابن رزين في نهايته
وقيل: يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام الخرقي
وأطلقهما ابن تميم وأطلق الخلاف في الفروع
" الإنصاف " للمرداوي 2/ 156
وفي الشرح الممتع 3/ 538 للشيخ ابن عثيمين نقل الخلاف في المسألة، ونقل عن شيخ الإسلام أنه يسجد وإن طال الفصل وخالفه.
قال ابن حزم:
مسألة
قال علي:
وكل ما عمله المرء في صلاته سهوا من كلام أو إنشاد شعر أو مشي أو اضطجاع أو استدبار القبلة أو عمل أي عمل كان أو أكل أو شرب أو زيادة ركعة أو ركعات أو خروج إلى تطوع كثر ذلك أو قل أو تسليم قبل تمامها فإنه متى ذكر طال زمانه أو قصر ما لم ينتقض وضوؤه فإنه يتم ما ترك فقط ثم يسجد سجدتي السهو إلا انتقاض الوضوء فإنه تبطل به الصلاة لما ذكرنا قبل.
" المحلى " 4/ 163
والله أعلم
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[05 - 05 - 04, 01:16 م]ـ
فضيلة الشيخ الجليل: إحسان
جزاك الله خيراً على النقولات المفيدة.
*تثبت
تقول حفظك الله ووفقك: (ومنهم من لم يلتزم هذا، وإنما هي ذمة مشغولة وجب عليه إبراؤها في أي وقت، وهو الصواب عندي).
وتقول: (وكل ذلك تحكم في النص، وقد قام صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته ولم يبين شيئاً مما قالوه فبقي على الأصل وهو البناء من غير هذا الملزمات).
خلاصة قولكم (أنه يأتي بما فاته ويسجد للسهو).
*سؤال: من من أهل العلم نص على مسألة _البناء وان طال الفصل _غير ابن حزم؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 02:53 م]ـ
تنبيه
ما ذكرته في المسألة الأولى هو في النسيان وفي الفرض والنفل الراتبة
ويبقى مسألتان:
الجهل
والصلوات التي تفوت بفوات وقتها
أما الجهل:
فهو عذر لصاحبه - إذا خلا من التقصير - ومن صلى الصلوات بغير طهارة أو ناقصة الأركان أو لم يصلها أصلها لظنه معذورا وهو ليس كذلك: فليس عليه إعادة ولا قضاء إلا ما كان من صلاة في الوقت نفسه.
والأدلة كثيرة، منها:
حديث المسيء في صلاته حيث لم يؤمر بقضاء ما فات مع كون صلواته كلها كذلك.
وحديث عمر وعمار لما أجنبا ولم يؤمرا بقضاء ما فات وقته
من ظنت نفسها حائضا وكانت مستحاضة فتركت الصلاة لأجل ظنها.
والله أعلم
أما الصلوات التي تفوت بفوات وقتها: كالكسوف والخسوف والعيد ففيها بحث آخر.
فإن كان جاهلا وفات وقتها: فينطبق عليه ما ذكرناه قبل قليل.
وإن كان عالماً وترك بعض أركانها وفات وقتها: فقيل بعدم الإعادة وعدم قضاء ما فات وقيل بل يلزمه.
والأرجح هو الثاني - في حال ترك جزء منها لا كلها - ولعلي أنشط ليلا لنقل كلام أهل العلم في هذا.
والله أعلم
لا أدري أخي من سبق ابن حزم في هذا وهو كافٍ في كون القول ليس بدعاً من الأقوال ولا أظنه إلا مسبوقا.
وهذه المسألة كانت قد بحثت قديما في بعض المواقع فوجدتها جاهزة فنقلتها لك وللإخوة.
ونحن في انتظار إخواننا للاستفادة منهم في كل ما سبق
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 01:19 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 07:39 ص]ـ
للرفع
و
النفع
ـ[الجُمَّان]ــــــــ[15 - 01 - 10, 08:14 ص]ـ
هل تشرع صلاة الكسوف إذا كان كسوف الشمس جزئيا؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 11:14 ص]ـ
هل تشرع صلاة الكسوف إذا كان كسوف الشمس جزئيا؟
نعم يشرع
بل الظاهر أن الصلاة تبدأ أول الكسوف فيكون جزئيا ولو انتهى كذلك