(وستة) في نسخة " ست " بلا تاء كما في الحديث وعليها فسوغ حذفها حذف المعدود (من شوال)؛ لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر كصيام الدهر رواه مسلم أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها كما جاء مفسرا في رواية سندها حسن ولفظها " صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام – أي: من شوال – بشهرين فذلك صيام السنة " أي: مثل صيامها بلا مضاعفة نظير ما قالوه في خبر " {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن " وأشباهه، والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك، وحاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضاً بلا مضاعفة ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضا.
2. وفي " حاشية الجمل " (2/ 351، 352).
(وستة من شوال) لخبر مسلم: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ". وخبر النسائي " صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام أي من شوال بشهرين فذلك صيام السنة " أي: كصيامها فرضا وإلا فلا يختص ذلك بما ذكر لأن الحسنة بعشر أمثالها (واتصالها) بيوم العيد (أفضل) مبادرة للعبادة وتعبيري باتصالها أولى من تعبيره بتتابعها لشموله الإتيان بها متتابعة وعقب العيد.
3. وفي " مطالب أولي النهى " (2/ 215)
(و) سن صوم (ستة) أيام (من شوال)، ولو متفرقة، (والأولى تتابعها)، وكونها (عقب العيد، إلا لمانع، كقضاء) ونذر، (وصائمها)، أي: الستة من شوال (مع رمضان)، أي: بعده، (كأنما صام الدهر) فرضا، كما في " اللطائف " وذلك لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر " رواه أبو داود والترمذي، وحسنه.
4. وفي " الموسوعة الفقهية " (28/ 93).
وصرح الشافعية، والحنابلة: بأن صوم ستة أيام من شوال - بعد رمضان - يعدل صيام سنة فرضا، وإلا فلا يختص ذلك برمضان وستة من شوال، لأن الحسنة بعشرة أمثالها.
[[مع التنبيه على تخريج الحديث في كتاب " مطالب أولي النهى " فهو في " مسلم " من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.]]
والحمد لله
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/17.htm
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 11 - 03, 10:26 ص]ـ
شيخنا الفاضل / احسان،،
الاخوة طلبة العلم،،،
هل يلزم لصيام ست من شوال النية قبل الفجر، ام نقول انها نافلة يجوز ان ينوي من اثناء النهار، ويكون اجر الصائم لهذه الايام من حين نوى الصيام؟، فيفرق في الاجر بين من ينوي قبل الفجر وبين من ينوي قبل الظهر ومن ينوي بعد العصر،،، الخ؟.
وفقكم الله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 03, 10:59 ص]ـ
الأخ الشيخ الفاضل
الخلاف في المسألة معلوم
والذي أميل إليه فيها أن النية تشترط لصيام الفرض والنافلة لا فرق بينهما.
والذين يقولون بجوازها في النهار لم يأتوا بما يدل على كونها إلى الزوال، وأحسن منه من قال إن الأجر يكتب له على قدر ما صامه من وقت.
والله أعلم
ـ[المؤمّل]ــــــــ[27 - 11 - 03, 11:47 ص]ـ
الشيخ إحسان العتيبي بارك الله فيه وفي عمره وعلمه
لو ذكرتم نص الحديث في بداية الموضوع الذي بينتم فيه إدراج فيما بعد لكان أتم وأوضح حتى يعرف قاري الموضوع المسألة بوضوح.
وشكرا
ـ[* أبو محمد *]ــــــــ[27 - 11 - 03, 08:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وبك شيخنا إحسان
وزادك علما وأجرا00000 آمين
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 03, 08:21 م]ـ
جزاكما الله خيرا ووفقكما لما فيه رضاه
كان ذلك المقال قديما وكان تعليقا على نقاش حصل بين الإخوة
والأصوب وضع الحديث قبل ذكر ما يتعلق به من مسائل
قال البخاري (1849):
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ".
قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال مسلم (1146):
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم ".
و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال: " وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
و حدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال: " فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم " يحيى يقوله.
و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ح و حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث " الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ".