تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

9 - ص35 أورد كلاماً لابن تيمية في التقليل من شأن المأمورات، مع أن ما قبله ينقض مقصوده حيث قال شيخ الإسلام:- " وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع .. " (الفتاوى 7/ 616).

10 - ص34 في حاشية رقم (2): ساق كلاماً لابن تيمية لكنه حذف ما قبله وما بعده، ومما جاء قبله:- " وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماً .. " وحذف الجملة الأخيرة في خاتمة كلام ابن تيمية " والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها ".

11 - ص38 في حاشية رقم (1): ادعى المؤلف أن محمداً أبا رحيِّم نَقَل عن النسفي الماتريدي تعريف الإيمان عند أهل السنة، ثم اتهمه بالجهل، وبالرجوع إلى الكتاب المذكور لأبي رحيّم لم أجد شيئاً من ذلك. (وانظر ص66 حاشية رقم (2)).

12 - ص45 في حاشية رقم (2): قال المؤلف:- " فالسبب الذي هو سوء التربية أدى إلى انتفاء القصد الذي يكفر به من وقع في السبّ .. " متى كان سوء التربية من موانع التكفير أو عوارض الأهلية؟ لاسيما وأن الألباني ـ رحمه الله ـ يتحدث عن هذا (المانع) في مسألة سب الله والرسول وقد قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:- " من الله وسبّ رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء، وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل (الصارم المسلول ص451 ت: محي الدين عبد الحميد).

13 - ص47:- يُفهم من خلال النقول التي ساقها المؤلف أنه لا يكفر إلا إن قصد ذلك. وأما نقله عن ابن تيمية:-"ولهذا كانت الأقوال .. " فيوضحه مابعده:-"وأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان وكفر .. " (الفتاوى 14/ 115)، وأما النص الثاني عن ابن تيمية:-" فالمؤاخذة .. " فيوضحه ما قبله:-"والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب .. "، وقد قال ابن تيمية ـ عند قوله تعالى {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} ـ:-"فقد أخبر الله تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله فكر، ولا يكون ذلك إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام " الفتاوى (7/ 220).

وأما النص الثالث عن ابن تيمية:- " وأما إذا كان يعلم ما يقول .. " فيبيّنه بقية كلامه:- " وإن كان مكرهاً فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلها لغو .. ".

14 - ص48 لعل مقصود شيخ الإسلام من هذا التقرير (الفتاوى 14/ 120) أن من سجد لوثن أو سبّ الرسول فإنه يكفر ظاهراً وباطناً ـ كما تقدم في النقل عن الصارم المسلول ـ لا أن يُعلّق سب الرسول بالاعتقاد أو قصد الكفر.

ولذا قال رحمه الله:- " وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفرٌ كَفَر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً، إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله " (الصارم المسلول 2/ 339 ت: شودري وحلواني).

15 - ص48 كلام ابن تيمية ـ المنقول من الصارم المسلول (3/ 975) ـ يوضحه ما بعده:- " وقال تعالى في حق المستهزئين {لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته " (3/ 976).

16 - ص48 تقريره أنه لا يكفر إلا إذا قصد واحتجاجه بكلام ابن تيمية، مع أن كلام ابن تيمية في شأن من رفع صوته فوق صوت النبي، وليس رفع الصوت في حد ذاته كفراً إلا أن قصد إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما سب الرسول وإهانة المصحف فهذا كفر في حدّ ذاته فلا يشترط فيه الاعتقاد أو القصد، كما قال ابن تيمية:-" لو أخذ يلقي المصحف في الحش، ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول" (الفتاوى 7/ 616).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير