تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي (7/ 56) في ترجمة أبي سلمة الجهني حدث عنه فضيل بن مرزوق لا يدري من هو انتهى وقد ذكره ابن حبان في الثقات واخرج حديثه في صحيحه وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه ... ((والحق أنه مجهول الحال وابن حبان يذكر أمثاله في الثقات ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر)).

وقد ورد ما يدل على عكس ما قاله الشيخ عنهم ففي ((البحر الزخار)) (127) حدثنا الفضل بن سهل ومحمد بن عبد الرحيم قالا حَدَّثَنَا الحسن بن موسى قال حَدَّثَنَا سعيد بن زيد عَنْ عُمَرَو بن دينار عن سالم عن أبيه عَنْ عُمَرَ قال غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا وأبشروا .....

وقال البزار: ((وهذا الحديث لاَ يروى عَنْ عُمَرَ بن الخطاب إلا من هذا الوجه تفرد به عَمْرو بن دينار وهو لين الحديث وإن كان قد روى عنه جماعة وأكثر أحاديثه لاَ يشاركه فيها غيره)).

قلم يجعل البزار مجرد رواية الجماعة دليلا على صدقه وهو منهج النقاد عامة فلا رابط بين التوثيق وعدد الرواة عن الراوي فقد يوثقون راويا لم يرو عنه إلا واحد وقد يجهلون من روى عنه جماعة فالعبرة بالشهرة والطلب كما قرره ابن رجب في شرح العلل وإنما يسير المتأخرون على قول الذهلي في رفع الجهالة برواية اثنين فصاعدا , وقد رد الشيخ الألباني توثيق هانيء بن هانيء رغم توثيق النسائي له بسبب تفرد أبي إسحاق عنه تطبيقا لقاعدة المتأخرين في رفع جهالة الراوي بدءا من رواية اثنين عنه.

لكنه نسي أن التعديل يقبل من واحد فقط ويكتفى به وهذا معمول به على منهج المتأخرين أيضا

ومنهج المتقدمين لا يبالي بعدد الرواة بل عندهم رفع الجهالة بالشهرة والطلب واستقامة الروايات وكم جهلوا راويا روى عنه جمع وكم وثقوا راويا تفرد عنه راو.

وقد رد الألباني مع ذلك حديث المستور رغم توفر هذه الشروط: وهذا مثال

حديث " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت و يوم الأحد , أكثر مما

يصوم من الأيام , و يقول: إنهما عيد المشركين , فأنا أحب أن أخالفهم ".

ذكره الألباني-رحمه الله تعالى - في ((الضعيفة)) (3/ 219 / 1099):من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال:حدثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة تقول: فذكره. و قال الحاكم: " إسناده صحيح ". و وافقه الذهبي.قلت: و في هذا نظر ; لأن محمد بن عمر بن علي ليس بالمشهور , و قد ترجمه ابن أبي حاتم (4/ 1/18/ 81) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا. و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " على قاعدته! و أورده الذهبي في " الميزان " و قال:" ما علمت به بأسا , و لا رأيت لهم فيه كلاما , و قد روى له أصحاب السنن الأربعة ". ثم ذكر له حديثا رواه النسائي ثم قال:" و أورده عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه الوسطى " , و قال: إسناده ضعيف.و قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف , فلا يعرف حال محمد بن عمر. ثم ذكر له بعد حديث كريب عن أم سلمة (قلت: فساق هذا ثم قال:) أخرجه النسائي , قال ابن القطان: فأرى حديثه حسنا. يعني لا يبلغ الصحة ".

قلت: فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في ابن عمر هذا , فمرة يحسن حديثه , و مرة يضعفه , و هذا الذي يميل القلب إليه لجهالته , لا سيما و حديثه هذا مخالف بظاهره لحديث صحيح و لفظه:" لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم , و إن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة, أو عود شجرة فليمضغه ".أخرجه أصحاب السنن و غيرهم و حسنه الترمذي و صححه الحاكم , و إسناده صحيح , بل له طريقان آخران صحيحان , كما بينته في " الإرواء " (رقم 960). و فيه علة أخرى , و هي أن عبد الله بن محمد بن عمر حاله نحو حال أبيه , لم يوثقه غير ابن حبان , و قال ابن المديني: " وسط ". و قال الحافظ:" مقبول ". يعني عند المتابعة , و إلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة و لم يتابع في هذا الحديث , فهو لين. و لم أكن قد تنبهت لهذه العلة في تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " , فحسنت ثمة إسناده , و الصواب ما اعتمدته هنا. والله أعلم.

قلت: قال الذهبي في كليهما:ثقة وهما على شرط القاعدة السابقة: روى عنه جمع ... الخ وزيادة وكيف يؤخذ بقول ابن حجر ويدع قول ابن المديبي الذي مقتضاه قبول الراوي بلا مبرر

وفي ((التهذيب)) (6/ 16)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير