تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم قال: إن احتجاج العلم بالحديث أو الأثر لا يلزم منه أن يكون صحيحا في نفس الأمر ....

قلت: وهذا رد الألباني عليه حيث احتج بقول الأوزاعي لتثبيت حديث:

1 - في ((((الصحيحة)) (6/ 899: 2885) ... لكن يبدو أن الحديث كان معروفا عند السلف , فقد جزم البزار -كما رأيت آنفا - أنه رواه أبو برزة أيضا. و يؤيده أن الإمام الأوزاعي جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلامه على أبي جعفر العباسي بالخلافة , ووعظه إياه , في قصة طويلة رواها محمد بن مصعب القرقساني عنه. أخرجها أبو نعيم في " الحلية " (6/ 136 - 140). و بالجملة , فالحديث بهذه الشواهد اطمأنت النفس لثبوته , مع تصحيح الأئمة الثلاثة إياه: مسلم , و أبو عوانة , و ابن حبان)).

2 - في ((تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد)):…ويؤيد هذا ماروى ابن سعد (2/ 241) بسند صحيح عن الحسن وهو (البصري) قال: ائتمروا إن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعاً رأسه في حجري إذ قال: قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واجتمع رأيهم إن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة. قلت: هذه الرواية ـ على إرسالها ـ تدل على أمرين اثنين:

أحدهما: إن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث إنه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر، فبالأحرى إن يشمل المسجد الذي بني على القبر.

الثاني: إن الصحابة أقروها على هذا الفهم، ولذلك رجعوا إلى رأيها فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيتها)).

قلت: والأمثلة كثيرة وفي هذا مقنع.

16 - اتهامه إياي بالطعن في البخاري وتحويل كلمات ثنائي عليه لإرادة القدح:

في ص 152 عقد عنوانا: طعنه في صحيح البخاري

حديث 97/ 395 ونقل قولي: ((وهذه إشارة ذكية من أمير المحدثين أن المحفوظعن أبي الزناد هو هذا الإسناد الذي يروى به فقرة الصوم فقط)).

وعلق عليه في ص 153 بقوله: ((وأقول لا ينبغي أن ينخدع أحد بما صدر النكرة كلامه من الثناء على البخاري -رحمه الله- فإنه من الواضح أنه يريد أن يموه على من لا يدري ويخفي طعنه في حديث أخرجه البخاري مسندا محتجا به بل ليس في الباب غيره فقد بوب البخاري في كتاب النكاح باب لاتأذن المراة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ثم أورد الحديث قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره)) .... فموضع الشاهد للباب قوله: ولا تأذن ... وبذلك يظهر أن ... قد انتهى إلى أن البخاري يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة فماذا ينتظر من هذا الهدام أن قدر له إن يواصل الكتابة وأن يجد من ينشر له)).

- قلت: قوله: ((من الواضح أنه يريد أن يموه على من لا يدري ويخفي طعنه)).

هذا تقول وافتئات وظن لا يغني من الحق شيئا بل الواضح والجلي هو تعظيم مقام البخاري ويدرك هذا من يطالع الكتاب وتقديمي تعليلاته وترجيحاته على غيره ووصفي له بأمير المحدثين وسيد المحدثين ... الخ

-قوله: ((البخاري مسندا محتجا به بل ليس في الباب غيره فقد بوب البخاري في كتاب النكاح باب لا تأذن المراة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ثم أورد الحديث ... )).

قلت: البخاري لم يعتمد على السند الذي ضعفته ولم يحتج بالجملة محل البحث وهي الزيادة – تطوعا من غير إذنه-

وهذا الحديث والباب في ((صحيح البخاري)) (86 - باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه) (4899) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره)).

ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.

وفي كتاب النكاح , ولو أراد الاحتجاج لسماه مثلا: باب صوم المرأة نفلا بغير إذن زوجها: وجعله في كتاب الصوم

ومن العجب أنه يذكر اسم الباب والفقرة المبحوثة في الصوم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير