الألبانى:- نعم حرام إلا بإذن المؤلف
الحوينى:- إلا بإذن المؤلف
الألبانى:- لأن هؤلاء التاجرين بحقوق الأخرين يفهم الجواب من شرحى السابق إذا كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتاباً ويتاجروا به بدون إذن المؤلف فما الفرق بينهم وبين المؤلف (واضح)
الحوينى:- نعم
الألبانى:- فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها سيكون قولهم لا إذاً لماذا يفرقون بينهم و بين الذى كان له الأصل الأول –الفضل الأول – فى نشر الكتاب بين الناس
الحوينى:- وإن كان لايقصد الناحية التجارية يعنى يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم
الألبانى:- هذه إن هذه أنا بأقول أنا قلت هذا واستغل لكن أنا ما يمنعنى ذلك من التصريح {كل إنسان يطبع كتاب من كتبى و يبيعه برأس المال لايربح منه شيئاً فأنا أقول جزاه الله خيراً لكن إين هذا الإنسان}
الحوينى:- يعنى لاتبح له إى ربح
الألبانى:- أبداً
الحوينى:- فيه [أى الكتاب]
الالبانى:- نعم إلا بإذنى
الحوينى:- إلابإذنك
الالبانى:- أى نعم ثم يصل الأمر إلى شئ لا أظن أحد يوافق عليه لا أدرى أطلعت على مجلد الصحيحة الأول والثانى
الحوينى:- نعم التعليق عليه عندنا فى مصر
الالبانى:- أنا عارف عندكم فى مصر / يعنى هذا الشيخ أظن ما يسمح به و هو فى الحقيقة يستغلون كلام الشيخ و الشيخ إنما يعنى نشر العلم كما لا يعنى أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعنى أن يتاجر به الآخرون فإذا أجاز للأخرين المتاجرة به فما الذى يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح و ..... و .... إلخ
الحوينى:- يعنى أنك لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك
الالبانىًً:- طبع شو التعليق (كلمة غير واضحة)
الحوينى:- النشر نشرة مستقلة كنقد أو نحو
الالبانىًً:- هذا حر فيه كل إنسان يبدئ رأيه أما أنه أولاً يطبع الكتاب من كتبى و بدون إذنى و هذا الكتاب له حقان (حق للمؤلف وحق للناشر هذا فيه إضرارو بهذه المناسبة أقول أنه حين يقال لا يجوز الثمن للعلم ليس هو ثمن العلم و إنما هو كما ذكرنا آنفاً أتعاب تفرغ سواء للمؤلف أو الناشر فكثير ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادى بالنسبة للناشر و بالنيبة للمؤلف ...
وقع فى كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت يكون الناشر الاول طبع منه مثلا ً (5000 نسخة) و كلفته بلا شك قيمة معينة يأتى السارق فيطبع هذا الكتاب لايكلفه جهداً إطلاقاً فيبع بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول – الأول يتكدس فى مخزنه حتى يبلى و يفنى من الرطوبة من الذى يجيز هذا على الأقل لابد لكل ناشر أن يستأذن نحن أصبنا بشئ من هذا من غير الناحية العلمية الجزء الثانى من سلسلة الاحاديث الضعيفة عرض لأخينا و صهرنا نظام سركجها أحدهم قال عندى شوية فلوس أريد أن تطبع شئ من كتب الشيخ و أستفيد أنا من الناحية المادية قال ما فى مانع أنا بأخد رأى الشيخ و استشارنى فى طبع الجزء الثانى من السلسلة قلت ما فى مانع فدفعت أنا نصف الكلفة و ذاك دفع نصف الكلفة الأخرى و طبع الكتاب ما كاد أن يطبع إلا نزل الكتاب مطبوعاً بدون إذن فبرك الكتاب عند صاحبنا (سركجها) سنيين فتعطل الكتاب بسبب طبع ذاك إلانسان الاخرفأصابه ضرر و أصابنا ضرر لا سيما كان شريكى فى الإنفاق على طبع الكتاب يعنى رجل غريب فى هذه البلاد و بحاجة إلى إعانة و بدل أن يحصل على إعانة حصل على الضرر فهذه العواقب و النتائج ما طبعا ًتخطر فى بال من يعانى القضية وإ نما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة هذا رأيى فى الموضوع والسلام عليكم
ثم بعدها بقليل قال الحوينى:---
كنت نسيت جزئية فى فتوى الشيخ و هو يجوز أن تأخذ حقاً على الطبعة الأولى و هذا يقابله عملك و تعبك و نصبك يقول (أى بن باز) الطبعة الأولى فقط
الالبانىًً:- أنا فى إعتقادى قضية شكلية محضة لأن هنا أولاً هذه المسئلة و ثانياً مسئلة أخرى هل للأخرين أن ينتفعوا بجهد الأول و هذا ما سبق الكلام عليه أما أن هذه القضية قضية شكلية فهذا إتفاق بين المؤلف و بين الناشر كما يقال فى حق الناشر هل يأخذ عن طبعته الثانية أجراً أو تعويضاً أو لا يجوز فما يقال فيه يقال فى المؤلف الذى قام على الكتاب تأليفاً و تحقيقاً و ..... و .... ألخ
إنما أعنى قضية شكلية لأنه ممكن و هذالا يقع كثيراً كما تعلم حينما يريد أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق الذى هو المؤلف أو (المعلق أو المحقق) يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعطى له حق النشر و هذا واضح ترى هل يقال لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ من المئة واحد إثنيين ثلاثة خمسة عشرة عشرين إلخ فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة و بين أن يأخذه على دفعات لا فرق فى دلك و لذلك بأقول أنه هذا التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعى يجوز أو لا يجوز لأن المؤمنين على شروطهم و على ما يتفقون عليه هذا وجهة نظرى لهذا القيد الذى استدركته على السؤال السابق
الحوينى:-- وهناك قيد آخر يقولون لو أنى إشتريت كتاب أى كتاب حتى لو من كتب الشيخ ناصر مثلاً فهذا شراء صحيح فيجوز لى أن ابيعه وهذا البيع صحيح لأن هذا الكتاب أصبح ملكى فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما فيه شئ
الالبانىًً:- و أنا بأقول ما فيه شئ لكن هذا ليس فيه تعدٍ لأن هذا إشتراه بطريق شرعى لكن ما اشتراه بأن له حقوق الطبع الأمر واضح
الحوينى:-- يعنى البيع واقع على النسخة التى إشتراها هو
الالبانىًً:- أى نعم [إنتهى]
يفهم من هذا الكلام أنه يجوز النسخ إذا كان نسخة شخصية و ليس للبيع لآنه ليس فيها تعدٍ و الله أعلم
¥