تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وصرح البغوي بتكفير من أنكر مجمعا على مشروعيته من السنن كالرواتب وصلاة العيدين.

(مغني المحتاج للشربيني 4/ 136).

وقال الدكتور محمد الوهيبي: من أنكر حكما من الأحكام الظاهرة المتواترة سواء كان هذا الحكم واجبا أو محرما أو مستحبا كفرضية الصلاة والزكاة وبقية الأركان ووجوب بر الوالدين وصلةالأرحام ... أو أنكر سنية الوتر أو الأضحية أو السنن الرواتب فإنه يكفر إذا قامت عليه الحجة.

(نواقض الإيمان الاعتقادية 2/ 67)

ثم هل ينطبق تعريف المؤلف للكفر الأصغر بأنه (جحد ما لايتم كمال الإسلام بدونه) على الأمثلة التي ذكرها للكفر الأصغر، ومنها ترك الصلاة كما في ص 188، فهل جحد الصلاة أو ترك الصلاة جحدا لها كفر أصغر؟ لقد أجمع العلماء على أن ترك الصلاة جحدا كفر أكبر مخرج من الملة.

قال ابن عبدالبر: أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك (الاستذكار 3/ 341)

وقال أيضا: ومن ترك صلاة العصر أو غيرها جحودا بها فهو كافر قد حبط عمله عند الجميع.

(التمهيد 14/ 126).

وقال الماوردي: فإن تركها جاحدا كان كافرا، وأجري عليه حكم الردة إجماعا.

(الحاوي 2/ 525)


وقال المؤلف حفظه الله في ص 183 في بيان الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر:
سادسا: أن الكفر الأكبر كفر اعتقادي علاقته بما في القلب، والكفر الأصغر كفر عملي علاقته بالجوارح.
أقول: يؤخذ من هذا الفرق أن الكفر الأكبر لا يكون عمليا، وهذا غير صحيح، ويرده فعل المؤلف نفسه إذ ذكر في ص 186 أن من الكفر الأكبر كفرا عمليا، وكفرا قوليا، فقد وقع في التناقض.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما كفر العمل فينقسم إلى مايضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف وقتل النبي يضاد الإيمان (الصلاة لابن القيم /55)
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس كل كفر عملي لايخرج من ملة الإسلام بل بعضه يخرج من ملة الإسلام.ثم مثلوا لذلك بوضع المصحف تحت القدم، وسب الرسول، والسجود لغير الله، وترك الصلوات المفروضة كسلا (انظر فتاوى اللجنة 2/ 53)
وقال النووي رحمه الله في تعريف الردة: وهي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل .... قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا، قال: وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه.
روضة الطالبين 7/ 283) وقد تقدم فيما سبق مزيد بيان لهذا الأمر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير