تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

«التلخيص والتمحيص»، هل من مُخبرٍ عنه؟

ـ[مِرقم]ــــــــ[31 - 12 - 07, 07:22 م]ـ

جاء في «أحكام القرآن» لابن العربي، عند المسألة الثالثة ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=46&ID=573&idfrom=576&idto=585&bookid=46&start=5) من تفسير قول الله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... } الآية [سورة النساء:23]:< o:p>((... ورأى مالك وأبو حنيفة الأخذ بمطلق القرآن، وهو الصحيح؛ لأنه عمل بعموم القرآن وتعلق به، وقد قوي ذلك بأنه من باب التحريم في الأبضاع والحوطة على الفروج؛ فقد وجب القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه. < o:p> وقد رام بعض حذاق الشافعية وهو الإمام الجويني أن يبطل التعلق بهذا العموم؛ قال: لأنه سيق ليتبين به وجه التحريم في المحرمات، ولم يقصد به التعميم، وإنما يصح القول بالعموم إذا سيق قصدا للعموم؛ وذلك يعلم من لسان العرب. قال القاضي: يا لله وللمحققين من رأس التحقيق الجويني، يأتي بهذا الكلام في غير موضعه، وقد علم كل ناظر في الفقه شاد أو منته أن المحرمات كلها في الآية جاءت مجيئا واحدا في البيان في مقصود واحد، فلو جاز لقائل أن يقول: إنه لا يحمل على العموم قوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} لما حمل أيضا على العموم قوله: {أمهاتكم} فيرتقى بهن إلى الجدات، ولا بناتكم فيحط بهن إلى بنات البنات، وقد رأى أنهن لم يعمهن في الميراث وعمهن هاهنا في التحريم، وكذلك قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} كان ينبغي ألا يحمل على العموم أيضا؛ لأنه لم يقصد به كما قال سياق العموم، وكان ذلك لو قلنا به سببا لخرم قاعدة الآية. وقد بينت ذلك في التلخيص والتمحيص ... )).< o:p>،،

هل من مُخبرٍ عنه؟ نشكره وندعو له.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير