ففي أحكام النكاح هناك حكم من يتولى عقد نكاح المرأة إذا أسلمت وليس لها ولي، وهل يكون من أسلمت على يده وليها، ومسألة الكفاءة، وحكم النكاح إذا أسلم من بدلت امرأته دينها كأن تتهود بعد أن كانت نصرانية أو العكس، والحكم إذا تزوج امرأة في عدة مِنْ غيره ثم أسلم، وحكم نكاح الزوجين إذا أسلما وكان قد طلقها قبل إسلامه ثلاثاً، وحكم نكاح الزوجين إذا أسلما معا، ثم مسألة من أهم المسائل وهي إذا أسلم أحد الزوجين هل يفرق بينهما؟ وذكر تحتها الصور الكثيرة المتحصلة من هذه المسألة، ونذكر هنا أن المؤلف رجح القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ذكر المؤلف مسألة حكم المهر إذا حصلت الفرقة بإسلام أحد الزوجين، وحكم النفقة إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما، وكذلك حكم إذا أسلم وله أكثر من أربع زوجات أو تحته من يحرم الجمع بينهما، وما يتعلق بهذه المسألة من صور كثيرة ذكرها مستوفاة مع أحكامها بأقوال العلماء وأدلتهم والترجيح، وكذلك مسألة الفرق بين أنكحة أهل الحرب وأهل الذمة إذا أسلموا، وغيرها من الصور الكثيرة تحت هذا الفصل التي وصلت إلى ثلاثين مسألة، جديرة بالاطلاع.
وكذلك في مباحث الطلاق والخلع، حرر مسألة هل الفرقة بإسلام أحد الزوجين طلاق أو فسخ، وحكم خلعهم الذي سبق إسلامهم، وكذلك مسال العدة وحكم النكاح والفراق في العدة إذا أسلم أحدهما فيها.
أما مباحث الإرث، فكانت مسائل: الحكم إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم، وإذا أسلم على يد آخر هل يرثه بذلك، والأنكحة التي يتوارثون بها إذا أسلموا، وإرث الحمل من الأب غير المسلم إذا أسلمت الأم، وإرث من اجتمع فيه قرابتان محرمتان ثم أسلم، وغيرها من مباحث أخرى تتعلق بالإرث.
وأما في العقود ففيه حكم ما عقده غير المسلمين قبل إسلامهم.
وفي الجنايات كانت المسائل: إذا أسلم وقتله مسلم آخر، والقصاص ممن جنى ثم أسلم، وضمان جناية من جنى قبل إسلامه، وإذا جرح مسلم آخر فأسلم ومات بجراحه.
وفي باب الهجرة والجهاد والجزية، اشتمل على ثمان مسائل، وهي من المسائل المهمة جدا لمن أسلم وهو في دار الكفر، وهذه المسائل هي: حكم الهجرة لمن أسلم، وترجيحه أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، ثم حكم رد من أسلم وهاجر إذا اشترط الكفار على الإمام في عقد الهدنة أن يردهم، ثم حكم إذن الأبوين للابن بالجهاد إذا كانا غير مسلمين فأسلما، ثم حرمة أموال الحربي وأولاده وزوجه إذا أسلم وتحته صور شتى، وحكم إذا حاصر الإمام كفارا فأسلموا أو قبلوا تحكيم مسلم، وحكم لو جعل الإمام لمن يدله من غير المسلمين جارية معينة فأسلمت، ثم الحكم إذا أسلم الأسير، ثم حكم إذا أسلم من وجبت عليه الجزية قبل دفعها.
وآخر المواضيع هو موضوع الولاء، وتحته ولاء المعتق إذا أسلم، وولاء المكاتب إذا أسلم، والولاء إذا أسلم المدبر، وأم الولد إذا أسلمت.
وبهذا تنتهي مباحث الكتاب ومسائله الكثيرة النافعة بأدلتها وترجيحاتها، مع أقوال العلماء والأئمة، حيث بذل المؤلف جهده الواضح في الرسالة، والتي ختمها بخاتمة بسيطة أكد فيها أهم نتائج بحثه.
وختاما نكرر التنبيه على أهمية هذه الرسالة بملامستها للواقع الذي نعيشه، فلا تزال منن الله تعالى تنزل فيخرج من يشاء من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ويبقى هؤلاء محتاجون إلى أن يتعرفوا على دينهم وعلى ما يجب عليهم في دخولهم لهذا الإسلام الحنيف، والحمد لله أولاً وآخراً.
ونحن إذ نعرف بهذا الكتاب فإننا نحث طلاب العلم من أصحاب الدراسات إلى الاهتمام بهذا الموضوع، كأن يدرسوا بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالداخلين الجدد في الإسلام والتي لم تتم دراستها في هذا الكتاب، كحكم التخلي عن جنسياتهم، أو التزاماتهم مع دولهم الكافرة كالجندية وغيرها، وأحكام الولاء والبراء المتعلقة بهم، وأحكام البقاء في الأعمال التي هم فيها وخاصة إذا كانت حساسة وفيها تعلق بدول الإسلام كالسفراء وأمثالهم، وغيرها من مسائل معاصرة كثيرة.
المصدر: http://dorar.net/art/132 (http://dorar.net/art/132)