المطلب الرابع: بيان إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم مِنْ علماء أهل السُّنة على أن الأوامر الشرعية المجردة عن القرائن - يجب العمل بها 102
القسم الأول: نَقْل اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة وجميع الظاهرية 102
القسم الثاني: نقل إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من علماء أهل السُّنَّة 106
المطلب الخامس: ذِكْر الأدلة الشرعية على ذلك من القرآن الكريم والسُّنة النبوية الصحيحة 124
المطلب السادس: تحذير العلماء مِنْ أهل الكلام وأقوالهم المبتدعة وخطورتهم على أصول دين الإسلام 137
المطلب السابع: بيان سبب اهتمام أهل الكلام بتأليف كُتُب لهم في عِلْم أصول الفقه 145
المطلب الثامن: بيان أن فِرْقَة أهل الكلام - كأبي الحسن الأَشْعَرِيّ والباقِلَّاني والغَزَالي والآمِدِي - لا يُعْتَدُّ بقولهم إذا خالفوا علماء أهل السُّنَّة 148
أبو الحسن الأشعري 148
أبو حامد الغزالي 160
سيف الدين الآمدي 164
الفخر الرازي 166
المطلب التاسع: إزالة الشُّبْهَة الناتجة عن سُوء فَهْم ما نَقَلَه الإمام الشافعي عن بعض أهل العلم 177
النقطة الأولى: التزام أهل العلم بالأصول العامة ما لم يظهر مخصص
177
النقطة الثانية: بيان حقيقة القول الذي نقله الإمام الشافعي عن بعض أهل العلم 177
المطلب العاشر: إزالة الشُّبْهَة المتعلقة بحقيقة مذهب الإمام الشافعي، ونَقْل تصريحاته في أن الأوامر الشرعية يجب العمل بها قَطْعًا 184
المطلب الحادي عشر: بيان التدليس في كلام القرضاوي حين زعم وجود خِلَاف في هذه القاعدة، وبيان أن المخالفين إمَّا مِنْ أهل البدع أصحاب عِلْم الكلام المذموم؛ كالأشعرية، أو من الفِرَق الضالة؛ كالشيعة والمعتزلة 191
المطلب الثاني عشر: التحذير من أخطاء بعض الأصوليين في النقل عن الأئمة 201
القاعدة الأصولية الثانية: إجماع أهل العلم على أن مفهوم الموافقة حُجَّةٌ قطعية 207
القاعدة الأصولية الثالثة: إجماع الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم على قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 218
[رَدٌّ على قول القرضاوي: «لا يُؤْخَذ عُمُوم اللفظ قاعدة مُسَلَّمة»]
المطلب الأول: بيان معنى القاعدة 218
المطلب الثاني: بيان إجماع الصحابة والتابعين على العمل بهذه القاعدة 219
المطلب الثالث: بيان اتفاق عامة أهل العلم على لزوم العمل بهذه القاعدة 224
المطلب الرابع: بيان اتفاق الأئمة الأربعة على لزوم العمل بهذه القاعدة 225
بيان خطأ من نقل عن الإمام مالك أنه يخالف في هذه القاعدة، فنصوص الإمام مالك في المدونة صريحة في أنه يأخذ بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب (هامش) 228
بيان خطأ من توهم وجود رواية أخرى عن الإمام مالك تخالف ما ثبت عنه من قوله بقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب» 230
بيان خطأ من تَوَهَّم وجود قول آخر للإمام أحمد 237
المطلب الخامس: الأدلة على وجوب العمل بهذه القاعدة وتحريم مخالفتها 242
القاعدة الأصولية الرابعة: اتفاق عامة الفقهاء والأصوليين على قاعدة: «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» 254
القاعدة الأصولية الخامسة: اتفاق علماء أصول الفقه على أن خطاب الشرع لأحد أفراد الأمة - يعُم جميع الأمة 254
المطلب الأول: بيان معنى «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» 254
المطلب الثاني: بيان اتفاق عامة الفقهاء والأصوليين على هذه القاعدة 257
المطلب الثالث: بيان أن النكرة المنفية تُعَدُّ من أقوى الألفاظ في الدلالة على العموم 258
القاعدة الأصولية السادسة: اتفاق أهل العلم على وجوب اتِّباع الإجماع الدَّالّ على تخصيص النص العام 260
القاعدة الأصولية السابعة: اتفاق أهل العلم على العمل بـ «مفهوم الشرط». والفرق بين «النقيض» و «الضد» 282
المطلب الأول: بيان الفرق بين «النقيض» و «الضد» 283
المطلب الثاني: مفهوم المخالفة وعلاقته بـ «النقيض» 287
المطلب الثالث: مفهوم الشرط وعلاقته بـ «النقيض» 288
من سلسلة جهالات الجديع بعلم أصول الفقه «مفهوم الشرط» 294
القاعدة الأصولية الثامنة: إجماع العلماء على أن نسخ مدلول الخبر الذي يقع مرة واحدة – مستحيل 298
المطلب الأول: بيان معنى «النسخ» عند علماء أصول الفقه 299
المطلب الثاني: بيان معنى «التخصيص» عند علماء أصول الفقه 300
المطلب الثالث: بيان المقصود بـ «نسخ الخبر» عند علماء أصول الفقه 302
¥