تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المطلب الرابع: بيان إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم مِنْ علماء أهل السُّنة على أن الأوامر الشرعية المجردة عن القرائن - يجب العمل بها 102

القسم الأول: نَقْل اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة وجميع الظاهرية 102

القسم الثاني: نقل إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من علماء أهل السُّنَّة 106

المطلب الخامس: ذِكْر الأدلة الشرعية على ذلك من القرآن الكريم والسُّنة النبوية الصحيحة 124

المطلب السادس: تحذير العلماء مِنْ أهل الكلام وأقوالهم المبتدعة وخطورتهم على أصول دين الإسلام 137

المطلب السابع: بيان سبب اهتمام أهل الكلام بتأليف كُتُب لهم في عِلْم أصول الفقه 145

المطلب الثامن: بيان أن فِرْقَة أهل الكلام - كأبي الحسن الأَشْعَرِيّ والباقِلَّاني والغَزَالي والآمِدِي - لا يُعْتَدُّ بقولهم إذا خالفوا علماء أهل السُّنَّة 148

أبو الحسن الأشعري 148

أبو حامد الغزالي 160

سيف الدين الآمدي 164

الفخر الرازي 166

المطلب التاسع: إزالة الشُّبْهَة الناتجة عن سُوء فَهْم ما نَقَلَه الإمام الشافعي عن بعض أهل العلم 177

النقطة الأولى: التزام أهل العلم بالأصول العامة ما لم يظهر مخصص

177

النقطة الثانية: بيان حقيقة القول الذي نقله الإمام الشافعي عن بعض أهل العلم 177

المطلب العاشر: إزالة الشُّبْهَة المتعلقة بحقيقة مذهب الإمام الشافعي، ونَقْل تصريحاته في أن الأوامر الشرعية يجب العمل بها قَطْعًا 184

المطلب الحادي عشر: بيان التدليس في كلام القرضاوي حين زعم وجود خِلَاف في هذه القاعدة، وبيان أن المخالفين إمَّا مِنْ أهل البدع أصحاب عِلْم الكلام المذموم؛ كالأشعرية، أو من الفِرَق الضالة؛ كالشيعة والمعتزلة 191

المطلب الثاني عشر: التحذير من أخطاء بعض الأصوليين في النقل عن الأئمة 201

القاعدة الأصولية الثانية: إجماع أهل العلم على أن مفهوم الموافقة حُجَّةٌ قطعية 207

القاعدة الأصولية الثالثة: إجماع الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم على قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 218

[رَدٌّ على قول القرضاوي: «لا يُؤْخَذ عُمُوم اللفظ قاعدة مُسَلَّمة»]

المطلب الأول: بيان معنى القاعدة 218

المطلب الثاني: بيان إجماع الصحابة والتابعين على العمل بهذه القاعدة 219

المطلب الثالث: بيان اتفاق عامة أهل العلم على لزوم العمل بهذه القاعدة 224

المطلب الرابع: بيان اتفاق الأئمة الأربعة على لزوم العمل بهذه القاعدة 225

بيان خطأ من نقل عن الإمام مالك أنه يخالف في هذه القاعدة، فنصوص الإمام مالك في المدونة صريحة في أنه يأخذ بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب (هامش) 228

بيان خطأ من توهم وجود رواية أخرى عن الإمام مالك تخالف ما ثبت عنه من قوله بقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب» 230

بيان خطأ من تَوَهَّم وجود قول آخر للإمام أحمد 237

المطلب الخامس: الأدلة على وجوب العمل بهذه القاعدة وتحريم مخالفتها 242

القاعدة الأصولية الرابعة: اتفاق عامة الفقهاء والأصوليين على قاعدة: «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» 254

القاعدة الأصولية الخامسة: اتفاق علماء أصول الفقه على أن خطاب الشرع لأحد أفراد الأمة - يعُم جميع الأمة 254

المطلب الأول: بيان معنى «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» 254

المطلب الثاني: بيان اتفاق عامة الفقهاء والأصوليين على هذه القاعدة 257

المطلب الثالث: بيان أن النكرة المنفية تُعَدُّ من أقوى الألفاظ في الدلالة على العموم 258

القاعدة الأصولية السادسة: اتفاق أهل العلم على وجوب اتِّباع الإجماع الدَّالّ على تخصيص النص العام 260

القاعدة الأصولية السابعة: اتفاق أهل العلم على العمل بـ «مفهوم الشرط». والفرق بين «النقيض» و «الضد» 282

المطلب الأول: بيان الفرق بين «النقيض» و «الضد» 283

المطلب الثاني: مفهوم المخالفة وعلاقته بـ «النقيض» 287

المطلب الثالث: مفهوم الشرط وعلاقته بـ «النقيض» 288

من سلسلة جهالات الجديع بعلم أصول الفقه «مفهوم الشرط» 294

القاعدة الأصولية الثامنة: إجماع العلماء على أن نسخ مدلول الخبر الذي يقع مرة واحدة – مستحيل 298

المطلب الأول: بيان معنى «النسخ» عند علماء أصول الفقه 299

المطلب الثاني: بيان معنى «التخصيص» عند علماء أصول الفقه 300

المطلب الثالث: بيان المقصود بـ «نسخ الخبر» عند علماء أصول الفقه 302

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير