[وقفات مع صاحب كتاب: الرد على القرضاوي والجديع ..]
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 03:59 ص]ـ
فرغتُ الليلة من قراءة الكتاب الثاني لعبد الله موسى في الرد على القرضاوي والجديع ..
وهذه بعض الوقفات معه:
الوقفة الأولى
قال المؤلف في كتابه (1/ 178):
((قال الإمام الشافعي في كتابه: ((الأم)): ((وقال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْأَمْرُ كُلُّهُ على الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ على الرُّشْدِ حتى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ من الْكِتَابِ أو السُّنَّةِ أو الْإِجْمَاعِ على أَنَّهُ إنَّمَا أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ فَيَكُونُ فَرْضًا لَا يَحِلُّ تَرْكُهُ كَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل:وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَدَلَّ على أَنَّهُمَا حَتْمٌ وَكَقَوْلِهِ: خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)).
قلت (أبو فهر): الشافعي هنا ينقل مذهب بعض أهل العلم الذاهبين إلى دلالة الأمر من الله ورسوله على مطلق الإباحة والإرشاد حتى توجد الدلالة من النصوص على أنه للوجوب ومثل هؤلاء لذلك بالأمر بالصلاة والزكاة وهي أوامر عرفنا أنها للوجوب بدلائل الشريعة المتكاثرة.
الآن لننظر إلى هذا الراد كيف فهم كلام الشافعي وكيف عقل مذهب أولئك .. وحاول كبح جماح عجبك وإلا فسيقتلك ..
قال: ((فالأصل العام الذي يرجع إليه هؤلاء هو أن الأمر يفيد الإباحة والدلالة على الرشد إلا إذا وجدت دلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر الحتم والإلزام فيكون فرضاً لا يحل تركه.
(إلى هنا وهو يفك الكلام فلا بأس)
وتتحقق هذه الدلالة بثبوت الأمر الشرعي (ففيم كان يتكلم القوم إذاً يا رجل؟!!) بالكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم (وكيف يأتي الإجماع في صورة أمر يُصرف بالقرائن أو لا يصرف؟) دون أن تأتي أية قرائن أخرى تصرفه عن الوجوب. فتجرد الأمر عن هذه القرائن يدل على كونه للحتم والإلزام. (فلم كان بعض أهل العلم هؤلاء مفارقين لغيرهم حتى يحكي الشافعي قولهم)
ومعنى هذا أنهم فرقوا بين أوامر الناس وأوامر الشرع فهم يرون أن مطلق الأمر –في كلام الناس- (من أين أتيت بلفظة الناس هذه يا رجل؟) يفيد الإباحة والإرشاد؛ لكن إذا جاءنا هذا الأمر من جهة الشرع، فهذا يدل على أن هذا الأمر يراد به الوجوب إلا إذ وجدت قرينة أخرى تدل على أن هذا الأمر الشرعي أريد به غير الوجوب.
ويتضح ذلك من المثالين اللذين ذكرهما الشافعي؛ إذ إنه قد ذكر أوامر شرعية مجردة عن القرائن، وصرح بأنها تدل-عندهم-على أن الأمر إنما يراد به الحتم والإلزام .... فهذه مجرد أوامر شرعية لم يقترن بها شئ آخر))
!!!!!!!!!!!!
وأنا أعجب والله كيف لمن هذا عقله وذياك فهمه أن يسل قلمه ليكتب رداً على فلان وفلان ...
الأخ عبد الله قام بعملية خلط وخبط لا حد لها حتى خرج بهذا الفهم المعوج والمغلوط الذي أحس ثقلاً شديداً في بيان وجه الغلط والخبط فيه ...
فهو زعم أن الأمر محل البحث الذي فارق فيه أهل العلم هؤلاء غيرهم = هو الأمر في كلام الناس.
وأن عبارة: حتى توجد الدلالة من الكتاب والسنة والإجماع معناها: أي حتى يرد الأمر الشرعي (ولا أدري أين سيذهب بلفظة الإجماع وما محلها في تفسيره الكسيح، وهل يرد الإجماع في صورة أمر يفيد الوجوب (؟؟!!)
وأن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مجرد أوامر تجردت عن القرائن فأفادت بتجردها هذا الوجوب ..
وكل ذلك من أفاعيل سوء الفهم وضعفه ...
وكلام الذين يحكي عنهم الشافعي ظاهر الدلالة بين المعنى فلاهم ذكروا كلام الناس ولا هم فرقوا بينه وبين الشرع والشرع إنما هو بلسان العرب ولو أدار المرء ترقوته وجهاً لقفا لما قُبل منه ولا استطاع أن يفهم من كلام الشافعي ومذهب القوم ما فهمه هذا المنتصب الراد ...
وكلام القوم ظاهر بين فالأمر عندهم (وهو أمر الشرع والكلام فيه) على الإباحة ومطلق الإرشاد حتى توجد الدلالة (وهي القرينة الداخلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع) على رفع هذا الأمر لدرجة الوجوب الحتمي، ومثلوا بالأمر بالصلاة والزكاة اللذان ارتفعا للوجوب بالقرائن الكثيرة (وليسا متجردين عن القرائن كما يزعم الأخ).
وضعف فهم هذا الراد وسوءه هاهنا أوضح من أن يُبين .. لسنا هنا نتكلم عن مجرد خطأ وخلاف في جهة النظر = وإنما كلام الأخ هنا عبث محض بنصوص أهل العلم وخلل مجرد في فهمها ..
والبقية تأتي ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 02 - 09, 06:31 ص]ـ
الأخ الشيخ أبو فهر وفقك الله
أرجو أن يكون كلامك هذا مما يراد به وجه الله وإظهار الحق، والنصح للعباد، وإن أحسست بخروج ولو يسير عن هذا فأمسك فهو والله أحمد وأسلم عاقبة.
محبك الناصح لك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 01:56 م]ـ
الشيخ الفاضل ..
لا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ...
ولكن الأمر أهون من أن يُنتهك حجاب الإخلاص لأجله ...
فلا تقلق ..
وأنا في هذا الموضوع كغيره من المواضيع = شعاري النصيحة ودثاري التحذير والتبيين ...
ولا يجرمنكم شنئان قوم ...
¥