وذكر الإمام ابن الرفعة أن الإمام الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي كتابه «الْأُمِّ» عَلَى التَّحْرِيمِ، وقَالَ الإمام الزَّرْكَشِيُّ: (وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»، وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي «مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ» وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا). .. < o:p>
5 – الإمام شهاب الدين أبو العباس الأذرعي (707 – 783هـ): هو أحد كبار الفقهاء الشافعيين، له الكثير من المصنفات في الفقه الشافعي.< o:p>
وقد صرح بتحريم حلق اللحية، فقال: (الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا). < o:p>
قلتُ: ها هي بين أيديكم تصريحات جَمْعٍ من كبار فقهاء الشافعية بتحريم حلق اللحية.
وقد أخفى عنكم المدلس المضلل أبو فهر أحد الأركان التي بنى عليها المؤلف وصف الجديع بما وصفه به، وهو قول المؤلف:< o:p>
وقد قال الجديع عن «الكراهة»: (وهي عند غير الحنفية كراهة التنزيه لا التحريم).< o:p>
وقد عقد المؤلف لذلك مبحثا مستقلا قال فيه:< o:p>
المبحث الثاني< o:p>
كَذِب زَعْم الجديع أن الكراهة عند غير الحنفية لا تكون إلا تنزيهية < o:p>
زعم الجديع – كذبًا وزُورًا – أن الكراهة عند غير الحنفية لا تكون إلا تنزيهية فقط، فقال في كتابه (ص236) عن «الكراهة»: < o:p>
( وهي عند غير الحنفية كراهة التنزيه لا التحريم). انتهى كلامه.< o:p>
قلتُ: وقد نقلنا لكم في كتابنا هذا (الباب الثاني) تصريحات كبار فقهاء الشافعية والمالكية التي تؤكد أن كبار فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم - قد يقولون: «يُكره كذا» ويقصدون «التحريم».
ومن التصريحات التي ذكرها المؤلف:< o:p>
المطلب الأول: بيان أن كبار فقهاء المذاهب الأربعة قد يقولون «يُكره كذا» ويقصدون «التحريم»:< o:p>
إليكم تصريحات كبار أئمة الفقهاء بذلك:< o:p>
1 – الإمام أبو بكر ابن المنذر (242 - 319 هـ): وهو من كبار فقهاء الشافعية، قال في موسوعته الفقهية «الإشراف»:< o:p>
( جاء في الحديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: «أُحِلَّ لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها». فلبس الحرير للرجال مكروه). انتهى < o:p>
قلتُ: فقد عَبَّرَ الإمام ابن المنذر عن التحريم بقوله: «مكروه».< o:p>
2 – الإمام أبو عمر ابن عبد البر (368 هـ - 463هـ): وهو من كبار أئمة المالكية، قال في كتابه «التمهيد»: (كره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والآثار الوصال على كل حال؛ لمن قوي عليه ولغيره، ولم يجيزوا الوصال لأحد .. ؛ فقد نهاهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الوصال .. وحقيقة النهي الزجر والمنع). انتهى < o:p>
قلتُ: تأمل قول الإمام ابن عبد البر: (كره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والآثار الوصال .. ولم يجيزوا الوصال لأحد).< o:p>
فقد قال: (كره .. ولم يجيزوا)، فَعَبَّر عن عدم الجواز – وهو التحريم - بقوله: «كره» ... < o:p>
3 – الإمام أبو إسحاق الشيرازي (393 - 476 هـ): وهو من كبار أئمة فقهاء الشافعية.< o:p>
وجدنا الإمام الشيرازي - في عدة مواضع من كتبه - يقول: «يُكْرَه»؛ ويقصد به الكراهة التحريمية، نذكر من ذلك ثلاثة مواضع:< o:p>
الموضع الأول:< o:p>
قال الإمام الشيرازي في كتابه «المهذب» في الفقه الشافعي: (وَمَنْ حَرَّكَت الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ كُرِهَ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَهُوَ صَائِمٌ, وَالْكَرَاهَةُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ). انتهى< o:p>
قلتُ: فالإمام الشيرازي قال: «كُرِهَ»، ثم فسر مراده قائلًا: «وَالْكَرَاهَةُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ» < o:p>
4 – القاضي أبو الوليد ابن رشد (450 – 520هـ): وهو من كبار أئمة المالكية، قال في موسوعته في الفقه المالكي «البيان والتحصيل»: < o:p>
( وإنما كُرِهَ الحرير في أكفان النساء – وإنْ كان من لباسهن في حال الحياة؛ لأنه من الزينة، فجاز في الحياة دون الموت كالحلي؛ ولأنه قد قيل إنه حرام على الرجال والنساء). انتهى < o:p>
¥