تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال شيخ الإسلام: ((وربما اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة واخوة الدين نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع)) < o:p>

فتأمل حرصه على نفس القيد (أن يكون المخالف ليس معه عذر) حتى مع من خالف القطعيات.< o:p>

وانظر إليه لما تسور بعضهم على باطن الرازي (وليس القرضاوي والجديع بأعظم خطأ من الفخر الرازي) كيف رد: ((وَلَيْسَ هَذَا تَعَمُّدًا مِنْهُ لِنَصْرِ الْبَاطِلِ؛ بَلْ يَقُولُ بِحَسَبِ مَا تُوَافِقُهُ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ فِي نَظَرِهِ وَبَحْثِهِ. فَإِذَا وُجِدَ فِي الْمَعْقُولِ بِحَسَبِ نَظَرِهِ مَا يَقْدَحُ بِهِ فِي كَلَامِ الْفَلَاسِفَةِ قَدَحَ بِهِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهِ الْبَحْثَ الْمُطْلَقَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ فَهُوَ يَقْدَحُ فِي كَلَامِ هَؤُلَاءِ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ أَنَّهُ قَادِحٌ فِيهِ مِنْ كَلَامِ هَؤُلَاءِ وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ بِالْآخَرِينَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُسِيءُ بِهِ الظَّنَّ وَهُوَ أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ الْكَلَامَ الْبَاطِلَ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَكَلَّمَ بِحَسَبِ مَبْلَغِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالنَّظَرِ وَالْبَحْثِ فِي كُلِّ مَقَامٍ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ)).< o:p>

الأصل الخامس: أن صورة الرد على أصحاب الخلاف غير السائغ –فيما ليس من مقاطع الحقوق التي قدمناها- ترجع لاجتهاد العالم. < o:p>

هل يُذكر اسمه أم لا؟ < o:p>

هل يُفرد بالرد في كتاب أم لا؟ < o:p>

تستعمل معه الشدة أم الرفق (تنبه: لم نقل العدل أو البغي فهذا لا تخيير فيه).< o:p>

كل ذلك يختلف:< o:p>

باختلاف المردود عليه وعلمه وفضله < o:p>

هل يدعو إلى باطله أم لا (؟؟) < o:p>

وباختلاف حال السنة والإسلام< o:p>

وباختلاف الباب الذي وقع فيه الخطأ< o:p>

وباختلاف درجة الضرر الناجم عن الفتوى الشاذة< o:p>

وباختلاف حال المفتي بالقول الشاذ هل يكثر ذلك منه أو يقل .. < o:p>

في اعتبارات كثيرة يُقدرها العالم ويضبطها ولا تترك لأهواء الناس تتصرف فيها .. < o:p>

ومن هنا تعلم خطأ من يطلب التسوية في المعاملة بين زلات ابن منيع مثلاً أو الألباني أو شيخ الإسلام =وبين زلات القرضاوي والجديع والعلواني وذلك الحزب كله .. < o:p>

لا بالطبع .. ليسوا سواء فزلات الآخرين أكثر وقدرها وعظم بُعدها أكبر وجنايتها أعظم .. والتسوية بين المتفرقات من تطفيف الميزان ... < o:p>

المهم أن تعقلَ أن جهة عدم التسوية هي في الأبواب الاجتهادية التي مثلتُ لك .. أما مقاطع الحقوق وأبواب العدل والظلم والإنصاف والبغي وتحريم السب وحرمة انتهاك الأعراض ووجوب الإعذار،وترك التسور على البواطن= فهذه الجميع فيها سواء وهي من المتماثلات التي لا تفريق بينها.< o:p>

وبعدُ: فهذا مختصر لطيف يُناسب فقط محال النزاع هاهنا وقد استفدتُ فيه من مقالتي جنايات ... (7)،ومن اختلاف المفتين لشيخنا الشريف العوني، ومن فقه الرد على المخالف لخالد السبت ..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 02 - 09, 05:16 ص]ـ

يكون الخلاف غير سائغ إذا توفرت فيه هذه الشرط:

بارك الله بك. أظنك تعني إحدى هذه الشروط.

السؤال الثالث: هل وقع من القرضاوي والجديع إنكار قطعي معلوم بالضرورة (؟؟)

لا. لم يقع ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم المخالفين لهما والموافقين.

بل وقع هذا قطعاً مثل إيجابه على المسلم قتال المسلمين في الجيش الصليبي إذا شعر بالحرج أو خاف أن يشكوا في ولائه لهم!!

مع أن إعانة الكافر على المسلم من نواقض الإسلام، فكيف بمن استحل ذلك؟ بل كيف بمن حض عليه؟ نسأل الله السلامة.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 11:56 ص]ـ

بارك الله فيك أخي محمد ..

1 - نعم إحدى هذه الشروط.

2 - ما ذكرتَ هو من مخالفة القطعيات ... فالمعلوم بالضرورة هو ما ذكرتَ من حرمة إعانة الكافر على المسلم (مع الخلاف في كفره) ..

أما إلحاق صورة المسلم المجند إجبارياً في جيوش الكفار واضطر للبقاء في تلك الجيوش والفتوى له بجواز الانخراط في تلك الجيوش من غير مباشرة لقتل المسلم = فهذا وإن كان محرماً قطعياً من محرمات الدين وأخطأ الشيخ حين أفتى فتواه =غير أن هذه الصورة لا ترتقي لمرتبة المعلوم بالضرورة ...

ـ[أبو مبارك السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 12:19 م]ـ

فالمعلوم بالضرورة هو ما ذكرتَ من حرمة إعانة الكافر على المسلم (مع الخلاف في كفره) ..

أما إلحاق صورة المسلم المجند إجبارياً في جيوش الكفار واضطر للبقاء في تلك الجيوش والفتوى له بجواز الانخراط في تلك الجيوش من غير مباشرة لقتل المسلم = فهذا وإن كان محرماً قطعياً من محرمات الدين وأخطأ الشيخ حين أفتى فتواه =غير أن هذه الصورة لا ترتقي لمرتبة المعلوم بالضرورة ...

حُرمة إعانة المسلم للكافر على سفك دماء المسلمين (باشتراكه مع جيش الكفار في القتال وإباحة كل شيء يفعله لمساعدتهم بوصفه جنديا في جيشهم سوى ألا يضغط على الزناد بنفسه) = ليست معلومة من الدين بالضرورة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ومن الذي أجبره على البقاء في جيش الكفار بعد بدء القتال؟!!!

هل هذا الإجبار المزعوم هو واقع الجندي المسلم في أمريكا الآن؟!!

هل أمريكا تقوم باعتقال أهالي المجندين المسلمين لحين انتهاء الحرب ضد الدول الإسلامية؟!!!

اللهم ارحمنا

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير